< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- فصلٌ في إرث الخيار – احكام الخيار- الفصل الرابع ( الخيارات).

وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نذكر قضية: - وهي أنه في باب حرمان الوارث من الارث إذا كان ذلك الحرمان لأحد الموانع الثلاثة المتقدمة من كفرٍ أو قتلٍ أو رِقّيَّة فحينئذ يٌحرم هذا الشخص من ارث الخيار جزماً لأنه ممنوعٌ من إرث غير الخيار أيضاً فأنَّ هذه الأمور هي مانعٌ عام فيكون هذا المورد خارجاً عن محل الكلام، فإذا كان المانع من هذا القبيل فلا اشكال في أنه يمنع من الإرث كإرث الحبوة.

إنما الكلام في حالة عدم وجود أحد هذه الموانع الثلاثة، والسؤال: - نَّ الحبوة إرثٌ للولد الأكبر - كما نعرف - وتختص به فإذا كان هناك خيار يرتبط بها فهل يحق لباقي الورثة اعماله أو أنه يختص بمن يرث الحبوة؟

يوجد للسيد الخوئي(قده) كلامين في هذا المجال أولهما ناظر إلى أنه في مسألة الحبوة إذا أراد غير الولد الأكبر الفسخ فهل يصح منه ذلك أو لا؟، وثانيهما إذا فرض أنَّ الولد الأكبر أراد أن يفسخ فهل يصح الفسخ أو لا؟

وتصوير المسألة: - أن نفترض أنَّ الشخص اشترى لنفسه جبَّةً وقميصاً – وهو ما يعبَّر عنه بالحبوة - وجعل لنفسه الخيار في هذه المعاملة إلى سنةٍ مثلاً ثم مات فالذي يختص بوراثة هذا الخيار هو الولد الأكبر ولكن الذي له حق اعماله هل هو الولد الأكبر فقط باعتبار أنه مالك لهذا الحق أو يمكن اعماله من قبل جميع الورثة ايضاً؟

تكلّم السيد الماتن هنا في شقين: -

الأول:- ما إذا أراد غير الولد الأكبر اعمال الخيار، كما لو أراد الولد الأصغر الفسخ، وهنا حكم السيد الماتن بأنه لا ينفذ الفسخ مادام لم يوافقه بقية الورثة، والنكتة في ذلك هي أنَّ مدرك ارث الخيار هو الاجماع والاجماع يشك في شموله لهذه الحالة، إذ القدر المتيقن منه حالة ما إذا كان الفاسخ وارثاً للحبوة، والولد الاصغر ليس وراثاً لها فلا يثبت له الخيار[1] .

الثاني: - ما إذا أراد وراث الحبوة - أي الولد الأكبر – الفسخ، فهنا حكم السيد الماتن بعدم ثبوت الخيار له أيضاً إلا بموافقة الورثة لنفس النكتة السابقة، يعني أنَّ المدرك هو الاجماع والقدر المتيقن منه حالة ما إذا كان الفاسخ وارثاً للشيء الذي تعلق به العقد والفسخ وقد وافقه على ذلك بقية الورثة فإنَّ الاجماع دليل لبّي والقدر المتيقن منه حالة ما إذا فرض موافقة بقية الروثة.

وعلى هذا الأساس يكون الخيار ثابتاً للمجموع لا خصوص وارث الحبوة[2] .

ونحن نقول: - إنَّ ما افاده شيءٌ وجيهٌ بناءً على كون المدرك هو الاجماع، إذ لو كان المدرك هو الاجماع فالنتيجة أنه سوف يؤخذ بالقدر المتيقن منه، والقدر المتيقن من الاجماع هو حالة ما إذا كان الفاسخ وارثاً للشيء - الحبوة - وقد وافقه بقية الورثة، أما مع عدم موافقتهم أو كان الفاسخ هو أحد الورثة غير الولد الأكبر من دون موافقة الولد الأكبر فذلك لا نجرم بكونه مشمولاً للإجماع.

ولكن نحن رفضنا مدركية الاجماع سابقاً وقلنا حتى لو تم هذا الاجماع إلا أنه محتمل المدرك، وإنما الدليل المهم لذلك هو الاطلاق المقامي لأدلة الإرث، بل حتى لو سلّمنا الاجماع وأنه ليس بمدركي ولكن نقول حيث يوجد دليل ثانٍ - وهو الاطلاق المقامي لأدلة الإرث - فلا تصل النوبة إلى ما أفاده السيد الماتن بعد فرض عدم انحصار المدرك بالإجماع.


[1] تراث السيد الخوئي( التنقيح في شرح المكاسب )، الخوئي، تسلسل40، ص133.
[2] تراث السيد الخوئي( التنقيح في شرح المكاسب )، الخوئي، تسلسل40، ص136.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo