< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- فصلٌ في إرث الخيار – احكام الخيار- الفصل الرابع ( الخيارات).

والانسب أن يقال: - إنَّ بالإمكان التمسك بالاطلاق المقامي لأدلة الإرث، ببيان: - إننا لو رجعنا إلى آيات الإرث لوجدنا أنها أثبتت أصل الإرث، من قبيل قوله تعالى: - ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله﴾، فهي تشير إلى الإرث، وهكذا آياتٌ أخرى، وهي لم تبيّن متعلَّق الإرث وأنه مثلاً خصوص الأموال دون غيره وإنما هي ساكتة عن تحديد الشيء الموروث ومعه يكون مقتضى الاطلاق المقامي ثبوت الإرث في كل شيءٍ يمكن أن يورث من دون تخصيصٍ ببعضٍ دون بعض.

نعم الشيء الذي لا يمكن أن يورث فهو من قبيل خيار المجلس فإنه مختصٌ بالمتعاقدين مادام المجلس موجوداً أما غيرهما فلا يثبت له الخيار، فلا ينتقل خيار المجلس إلى الابن، فحيث إنَّ خيار المجلس مقيد بالمتعاقدين وفي المجلس فلا يمكن أن يثبت لغيرهما، فمثل هذا الخيار لا يكون مشمولاً لمطلقات أدلة الإرث، أو أنَّ شخصاً كان جالساً في مكانٍ في الصحن الشريف فمات فهنا لا ينتقل هذا الحق بالإرث إلى ولده وإنما هو يختص بمن شغل المحل أما الذي لم يشغله فلا معنى لأن ينتقل الخيار إليه فلا معنى للإرث هنا، وهكذا الحال لو كان الشخص جالساً في مكانٍ معينٍ من المسجد فتوفي فلا معنى لأن يرث ابنه ذلك المكان.

فإذاً إطلاق أدلة الإرث يقتضي أنَّ كل شيءٍ كان ثابتاً للميت سوف ينتقل إلى وارثه إلا ما خرج بالدليل وهذا ما يصطلح بالاطلاق المقامي، يعني أنه كان في مقام البيان ولم يذكر متعلّق الإرث وهذا يدل على أنَّ كل شيءٍ للميت يكون مشمولاً لأدلة الإرث إلا ما خرج بالدليل فيكون ذلك الدليل مخصّصاً للإطلاق المقامي ونخرج عنه بمقدار المخصّص لا أكثر، ومن وأحد الأشياء التي للميت هو الخيار وحيث إنَّ بالإمكان انتقاله إلى وراثه - كخيار الشرط - فبإطلاق أدلة الإرث يثبت انتقاله إلى وارثه.

يبقى شيء: - وهو أنه كيف يقسّم الخيار بين الورثة؟

الجواب: - نحن هنا نريد إنَّ نثبت كون الخيار يورَث في الجملة أما كيفية تقسيمه بين الورثة فهذه مسألة ستأتي إن شاء الله تعالى.

وأما الحكم الثاني: - وهو أنه يحرم من ارث الخيار من يحرم من الميراث ويحجب ما يحجب في الميراث، فهنا فنقول: -

أولاً: - ما هو المقصود من هذا المدّعى؟

ثانياً: - ما هو الدليل عليه؟

ففي باب الميراث ننحن نعرف أنَّ هناك مصطلحات ثلاثة: -

الأول: - ما يكون مانعاً من أصل الإرث وهي أمورٌ ثلاثة الكفر والقتل والرق، فلو فرض أنَّ الابن كان واجداً لأحد هذه الخصال كما لو كان كافراً أو قاتلاً لوالده أو رقاً فحينئذٍ لا يرث من والده شئياً وسوف ينتقل الإرث إلى غيره من الورثة.

الثاني: - ما يكون حاجباً عن الإرث، كولد الميت فإنه إذا كان موجوداً فسوف يمنع والدة الميت من الثلث وتكون حصتها السدس، أما أب الميت فمع وجود ولدٍ للميت يكون له السدس ومع عدمه يكون له كل الاث.

الثالث: - أن يكون المانع من قبيل طبقةٍ تحجب طبقةً أخرى، فالطبقة الأولى من الورثة إذا كانت موجودة فهي تمنع الطبقة الثانية، وهكذا الطبقة الثانية تمنع الطبقة الثالثة.

والذي يراد أن يقال: - إنَّ الذي نقوله في باب ارث المال - وهو أنّ الكفر وأخواه يمنع من ارث أصل المال - نقوله أيضاً في باب ارث الخيار، فإنَّ الكفر يمنع من ارث الخيار كما يمنع من ارث المال، وهكذا الحال لو كان هناك حاجب عن الإرث كوجود الطبقة الأولى فهي تمنع من ارث الطبقة الثانية للخيار ويكون الخيار ثابتاً للطبقة الأولى فقط، فلا فرق بينهما من هذه الناحية.

وأما الدليل على ذلك: - فهو واضح حيث يقال: - إنَّ الأدلة مطلقة من هذه الناحية ولم تخصّص المانعية أو الحاجبيَّة بخصوص المال، فما ذكرته في باب المال يكون بمقتضى العموم شاملاً لباب ارث الخيار أيضاً، فإذا كانت الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثانية من ارث المال كذلك تمنعها من ارث الخيار فإن الدليل الذي دل على مانعية الطبقة الأولى للطبقة الثانية لم يخصّص ذلك بالمال ومقتضى اطلاقه اللفظي - إن كان - أو المقامي - إن لم يكن هناك إطلاق لفظي - يعم ارث الخيار أيضاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo