< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 168 ) حكم ثبوت خيار الفسخ للشارط إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط - شروط صحة الشرط - الفصل الرابع ( الخيارات).

ويمكن أن يعلَّق على ما أفاده الشيخ الأعظم(قده) ويقال:- إنَّ ما ذكره صحيح ولكنه لم يذكر له توجيهاً.

وفي مقام التوجيه نقول:- إنَّ الحاكم بذلك هو الوجدان، ونذكر أمثلة كمنبهاتٍ لذلك، فمن أمثلة الشرط ما إذا اشترى الشخص داراً بكذا بشرط أن يكون سند الدار - الطابو - لا إشكال فيه، أو بشرط أن يكون جارها الشيخ الأعظم(قده) مثلاً، أو بشرط أن لا يكون هناك نزاعٌ عليها بين الورثة، ففي هذه الأمثلة الوجدان يشهد بأنَّ ثمن الدار لا يكون في مقابل الشرط وإنما يكون في مقابل الدار، وحيث لا يحتمل الفرق بين موردٍ وآخر فحينئذٍ يتم المطلوب في جميع موارد الشرط، فالشرط لا يقابل بالمال وبالتالي إذا لم يتحقق الشرط لا يصح للشارط مطالبة المشروط عليه بقيمة الشرط وإنما أقصى ما يثبت له هو الفسخ لخيار تخلّف الشرط.

هذا ولكن السيد اليزدي(قده) ذكر في حاشيته على المكاسب ما حاصله:- إنَّ الشروط وإن لم تقابل بالثمن أو بجزءٍ منه في عالم الانشاء لكنها تقابل بذلك في عالم اللب - أي في عالم الواقع - قال:- ( إنَّ الوصف والشرط وإن لم يكونا مقابلين بالعوض في مقام الانشاء إلا أنهما مقابلان به في عالم اللّب لأنَّ المفروض أنَّ للوصف والشرط قسطاً من الثمن بمعنى أنهما موجبان لزيادة قيمة العين ونقصانها )[1] .

وفي مناقشته نقول:-

أولاً:- إنَّ الأمور الانشائية لا يوجد فيها عالم واقع ولب وإنما واقعها هو بالانشاء فقط ولا يوجد شيء آخر وراء ذلك، فحينما يقول الشخص ( بعتك ) فهنا وُجِدَ البيع ولكن هذا الوجود هو على مستوى عالم الانشاء وأما في عالم اللب فليس له وجود مقابل للوجود في عالم الانشاء وإنما واقع الأمور الانشائية هو بعالم الانشاء لا أكثر، نعم ذلك موجودٌ في الأمور الإخبارية، ففي باب الإخبار حينما أخبر وأقول ( جاء فلان ) فهنا يوجد عالم إخبار ويوجد عالم واقع، ولذلك يصح أن تتصف الأمور الإخبارية بالصدق والكذب، وهذا بخلافه في الامور الانشائية فإنه ليس لها عالمٌ آخر وراء عالم الانشاء ومن هنا لا يتصف الانشاء بالصدق والكذب، وهذا من الأمور الواضحة.

ثانياً:- إنه قال:- ( لأنَّ المفروض أن للوصف والشرط قسطاً من الثمن بمعنى أنهما موجبان لزيادة قيمة العين ونقصانها)، فعبارة ( بمعنى أنهما موجبان لزيادة قيمة العين ونقصانها ) لا تساعده شيئاً، فنحن نسلّم أنَّ الشرط يرفع قيمة العين ولكن هذا الارتفاع يتلاءم مع كون الزيادة في مقابل العين فقط بسبب الشرط وكل ما يوجد من ثمنٍ وأجرةٍ فهو في مقابل العين لا أنَّ جزءاً من الزيادة يكون في مقابل الشرط والجزء الآخر يكون في مقابل العين، فما ذكره من شاهدٍ لعله يكون عليه، فإذا فرض أنَّ طابو الدار كان سالماً فنحن نسلّم أنَّ قيمة الدار سوف ترتفع ولكن تمام القيمة هو في مقابل العين لا أنَّ جزءاً منها في مقابل الشرط.

والخلاصة من كل ما ذكرنا:- إذا تخلف حصول الشرط في المعاملة لسببٍ وآخر فلا يثبت للشارط الحق في أخذ مقدار قيمته من الثمن أو من الأجرة وإنما له حق الفسخ لا أكثر، وتمام النكتة ما أشار إليه السيد الماتن والذي استشهدنا له بمنبهاتٍ وجدانية تفيد بأنَّ الاجرة والقيمة بكاملها تكون في مقابل العين وأما الشروط فلا تقابل بشيءٍ من ذلك.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo