< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/05/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 164 ) حكم اشتراط البائع على المشتري أن يبيع عليه المبيع ثانيةً - شروط صحة الشرط - الفصل الرابع ( الخيارات).

ذكرنا أن السيد الحكيم(قده) ذكر أربعة شروط ولكن بعد أن ذكرها نقل أنَّ هناك من أضاف شرطاً آخر وهو أن لا يكون الشرط مسلتزلماً للمحال – أي الدور - وقد مثلنا لذلك بأن يبيع البائع الحاجة على المشتري ويشترط عليه أن يبيعها عليه بعد ذلك، كما لو قال له بعتك هذه الدار بشرط أن تبيعها علي بعد يوم مثلاً، قال السيد الحكيم(قده):- ( ومنها أن لا يلزم منه محال. ومثّل له بما إذا باعه وشرط عليه أن يبيعه عليه لكن التمثيل غير ظاهر. ولو صح كان اشتراط القدرة كافية عنه ).

ولابد وأن يكون مقصوده من تعبير ( لكن التمثيل غير ظاهر ) أنَّ هذا التمثيل غير صحيح، لكن عبّر بـ( غير ظاهر ) بدلا من تعبير ( غير صحيح).

ولماذا يكون هذا الاشتراط غير صحيح؟

والجواب:- ذلك لما ذكرناه من أنه قيل أنه يلزم من هذا الشرط الدور، إذ ملكية المشتري للمبيع فرع عمله بالشرط، وعمله بالشرط فرع بيع البائع، فيلزم من ذلك الدور.

ونحن أشكلنا على ذلك وقلنا:- إنَّ الدور ليس بمتحقق، فإنَّ ملكية المشتري لا تتوقف على العمل بالشرط بل تحصل ملكية المبيع للمشتري حتى وإن لم يعمل المشتري بالشرط وإنما الذي يكون موقوفاً على العمل بالشرط هو اللزوم.

ثم قال السيد الحيكم(قده):- ( ولو صح كان اشتراط القدرة كافيةً عنه )، والافضل أن يقول ( كافياً عنه ) بدل عبارة (كافيةً عنه ) فإنَّ المبتدأ مذكر - وهو ( الاشتراط ) - فالمناسب أن يكون الخبر مذكراً أيضاً، بل الانسب من ذلك أن يقال ( مغنياً عنه ) فيقال: ( ولو صح كان اشتراط القدرة مغنياً عنه ).

ومقصوده من هذه العبارة هو أنَّه يريد أن يسجّل إشكالاً على العلامة والشيخ الأعظم وغيرهما ممن ذكر هذا شرطاً، فهو يريد أن يقول حتى لو سلَّمنا لكم اعتبار هذا الشرط ولكن لا حاجة لذكره بعنوانٍ مستقل بل يكفي في بيانه أحد الشروط الأخرى المذكورة وهو أنه يلزم في متعلّق الشرط أن يكون مقدوراً فذكر هذا الشرط يغني عن ذكره.

ولكن نقول:- إنَّ اشتراط القدرة على متعلّق العقد لا يغني عن ذكر هذا الشرط، بل لو سلّمنا بتماميتهما فكلاهما لابد وأن يذكر باستقلاله، فإنَّ اعتبار القدرة على متعلّق الشرط يكون الشرط بنفسه مقدوراً لكن متعلّقه ليس مقدوراً، وهذا بخلافه إذا لزم المحال - الدور - فإنه إذا قلنا يلزم الدور حقاً فالاشتراط نفسه يكون غير مقدورٍ لا أنَّ متعلقه غير مقدور ومحال، وبهذا يكون أحد الشرطين غير الآخر لا نفسه فيلزم ذكرهما معاً لا أنَّ ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر.

 

مسألة ( 164 ):- لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانياً ولو بعد حين. نعم لا يجوز ذلك فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه أو يشترط المشتري على البائع بأنه يشتريه بأكثر مما باعه. والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على فرعين:-

الفرع الأول:- ما أشير إليه في المسألة السابقة، ففي المسألة السابقة قال بعضٌ تحت عنوان الشرط الأخير أن لا يلزم محال الدور، فقالوا لا يجوز أن يبيع البائع داره مثلاً على المشتري بشرط أن يبيعها المشتري عليه بعد ذلك، ولكن السيد الماتن يقول بالعكس حيث حكم بكون هذا الاشتراط صحيحاً في مقابل العلامة وجماعة الذين قالوا بلزوم محذور الدور، وقد أشار السيد الماتن إلى هذا الفرع بقوله:- ( لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانياً ولو بعد حين ).

الفرع الثاني:- نحن وإن قلنا في الفرع الأول بجواز اشتراط البائع على المشتري بيع الدار مثلاً على البائع نفسه ولكن نستثني الآن ونقول نعم لا يجوز ذلك إذا اشترط البائع على المشتري أن يبيع الدار عليه بعد ذلك بثمنٍ أقل كما لا يجوز أن يشترط المشتري على البائع أن يشتريه منه بثمنٍ أكثر،قال:- ( نعم لا يجوز ذلك فيما إذا اشترط على الشمتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه أو يشترط المشتري على البائع بان يشتريه بأكثر مما باعه والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo