< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/05/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شروط صحة الشرط - الفصل الرابع ( الخيارات).

الأمر الرابع:- يعتبر في الشرط أن لا يكون مستلزماً لأمرٍ محال وإلا كان باطلاً.

وقد بين الشيخ الاعظم(قده) هذا الشرط ببيانٍ نقله عن تذكرة العلامة(قده)، كما بيّنه المحقق الكركي(قده) ببيانٍ آخر في جامع المقاصد.

أما الشيخ الأعظم(قده) فقال:- كما لو باعه شيئاً مشترطاً عليه أن يبيعه إياه، قال العلامة:- ( لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إياه لم يصح سواء اتحد الثمن قدراً ووصفاً وعيناً أو لا وإلا جاء الدور لأنَّ بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه فيدور )[1] .

والخلاصة البيان:- إنَّ بيع المشتري على البائع موقوفٌ على كون المشتري مالكاً للكتاب مثلاً، ولا يكون المشتري مالكاً ألا إذا عمل بالشرط - يعني إذا باعه على البائع - فحصل من ذلك الدور.

وقد ذكر الشيخ الأعظم(قده) هذا البيان ولم يسجل عليه إشكالاً.

لكن الاشكال عليه واضح:- فإنَّ المقدمة الاولى صحيحة وهي أن بيع المشتري للكتاب فرع كونه مالكاً، ولكن نقول إنَّ ملكيته ليست فرعاً على عمله بالشرط - يعني على بيعه الكتاب للبائع - وإنما العمل بالشرط هو شرط اللزوم فإذا لم يعمل المستري بالشرط فسوف يكون البيع متزلزلاً، فالعمل بالشرط ليس قيداً في حصول الملكية وإنما هو قيدٌ في حصول الملكية اللازمة - أي اللزوم - يعني أنت حينما تبيعني شيئاً بشرطٍ فإذا لم اعمل بهذا الشرط فسوف لا تكون ملكيتي لازمة لا أنه لا تحصل ملكية أبداً، وهذا من بديهيات الفقه، وعليه فما ذكره العلامة غريب.

أما جامع المقصد:- فقد اشكل عليه وقال:- ( وفيه نظر لأن الموقوف على حصول الشرط اللزوم لا الانتقال )[2] .

فإذاً اثبات بطلان هذا الشرط بالدور واضح الوهن لما أشرنا إليه.

وهناك بيانٌ آخر لبطلان هذا الشرط غير الدور ذكره الشهيد في الدروس بقوله:- (ولو شرط بيع المبيع على البائع بطل لا للدور بل لعدم قطع نية الملك )[3] ، يعني ليس عنده نية نقل الملكية إليه وإنما البائع بَعدُ قاصداً أن يكون هذا الشيء على ملكه لا أنه صار ملكاً للمشتري.

ولكن نقول:- نعم إذا لم يكن قاطعاً لنيَّة الملك فسوف يتم ما أفاده، ولكن هذا واضح الوهن؛ إذ كيف قد شرط على المشتري أن يبيعه عليه وهذا الاشتراط لا يتحقق إلا إذا فرض انتقال ملكيته إلى المشتري وانقطعها عن البائع حتى يصح من البائع اشتراط النقل من المشتري إليه، فهذا شاهد صدقٍ واضح على أنه قد حصل قطعٌ للملك لا أنه بَعدُ باقٍ على ملك البائع.

يبقى شيء:- وهو أنَّ تحصيل مصداقٍ ومثالٍ واضحٍ وصحيحٍ لهذا الشرط الثامن قد لا يكون امراً سهلاً ولكن القضية ليست مهمة من هذه الناحية.

وبهذا فرغنا من هذا البحث وهو ما يعتبر في الشرط وأنها أمور أربعة كما ذكر في المنهاج أو ثمانية كما ذكر صاحب المكاسب في مكاسبه.

قضية جانبية:- ذكر السيد الحكيم(قده) في منهاجة أنَّ الامور المعتبرة في صحة الشرط أربعة ولكنه ذكر عبارة تحتاج إلى توضيح حيث قال:- ( ومنها أن لا يلزم منه محال. ومثّل له بما إذا باعه وشرط عليه أن يبيعه عليه، لكن التمثيل غير ظاهر. ولو صح كان اشتراط القدرة كافيةً عنه، نعم ربما يستفاد بطلان الشرط في المثال المذكور من بعض الروايات لكن لا لما ذكر).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo