< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شروط صحة الشرط - الفصل الرابع ( الخيارات).

 

الحالة الثالثة:- أن نفترض أنَّ الشرط قد ذكر قبل العقد وليس في اثنائه لكنه موجودٌ على مستوى الارتكاز الذهني حين العقد - مثل السلامة من العيوب - فهنا قد ينسب إلى المشهور عدم لزوم الوفاء به، ولكن يظهر من عبارة الشيخ في الخلاف والعلامة في المختلف لزوم الوفاء به، قال الشيخ(قده) في الخلاف:- ( إذا شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط ولزم العقد بنفس الايجاب والقبول وللشافعي فيه قولان ...، دليلنا:- أنه لا مانع من هذا الشرط والأصل جوازه وعموم الاخبار في جواز الشرط يتناول هذا الموضع )[1] .

وقد يقول قائل:- إنَّ الشيخ لم يصرّح بانَّ الشرط كان ثباتاً على مسوى الارتكاز حين العقد ونحن كلامنا في هذا المورد فكيف تنفعنا عبارته، وعليه فلا تجدي عبارته نفعاً؟

قلنا:- لابد من تقدير ذلك، لأنه لو كان الشرط مغفولاً عنه بصورةٍ تامة ولم يكن موجوداً في ارتكاز المتبايعين حين العقد فلا يحتمل في حق الشيخ أن يحكم بوجوب الوفاء به، فمقصوده جزماً هو كون الشرط مرتكزاً في الذهن وإلا لم يحكم بذلك ويقول إنَّ عموم الاخبار في جواز الشرط يتناول هذا الموضع، فعبارته واضحة في ذلك.

وقال العلامة(قده) في المختلف:- ( مسألة:- قال في الخلاف لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط ولزم العقد بنفس الايجاب والقبول، وعندي في ذلك نظر، فإنَّ الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد نعم لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطاه )[2] ، وعبارته تكاد تكون واضحة فيما أردنا الاستشهاد به.

وهل الشرط المذكور في الحالة الثالثة صحيحٌ أو لا؟

والجواب:- المناسب أن نفصّل ونقول: إنَّ الارتكاز ليس على منوالٍ واحد، فقد تكون بعض الأمور مرتكزةً في الذهن بدرجة قوية كاشتراط أن يكون المبيع سالماً من العيوب، أو يكون الثمن نقداً، أو لابد يسلّم المبيع نقداً، فمثل هذه الأمور مرتكزة في الذهن بصورة شديدة ومثلها يصدق عليه عنوان الشرط ويشمله عموم ( المؤمنون عند شروطهم )، وأما إذا كان ارتكازه ضعيفاً فقد يشك في صدق عنوان الشرط عليه، كما لو استأجر خادماً للبيت ويوجد شرطٌ ارتكازي على أنه يعرف القراءة والكتابة فإنَّ مثل هذا الارتكاز ضعيف وليس بمثابة كون المبيع سالماً من العيوب وفي مثله يشك يصدق عنوان الشرط عليه فلا يمكن الحكم بصحته من باب التمسك بعموم ( المسلمون عند شروطهم ) فإن ذلك يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، لأننا لا نعلم أنَّ مفهوم الشرط هل هو وسيع ويشمل كل ارتكازٍ ولو كان بدرجةٍ ضعيفة أو أنه يشمل الارتكاز القوي فقط.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo