< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- تذنيبٌ في أحكام الشرط، شروط صحة الشرط- الخيار السابع ( خيار العيب) - الفصل الرابع ( الخيارات).

الأمر الرابع:- إنَّ كلمة الشرط يمكن أن يقال هي تسعمل في معانٍ أربعة، اثنان منها اصطلاحيان واثنان عرفيان، فهي مشركٌ لفظي، فأيَّ واحدٍ منها هو المقصود في محل الكلام؟

أما المعنيان الاصطلاحيان:-

فالأول:- هو الشرط في الجملة الشرطية، كما لو قلنا ( إذا أردت الصلاة فعليك بالوضوء قبل ذلك )، فهذه جملة شرطية نستفيد منها أنَّ الوضوء شرط، فيعبّر عن الوضوء بكونه شرطاً، وكل ما ذكر في جملة الشرط - يعني في المقدَّم - يعبَّر عن بالشرط، وهذا اصطلاح نحوي وليس اصطلاحاً فقهياً.

والثاني:- ما يكون أحد أجزاء العلَّة التامة، حيث عرفنا أنَّ العلَّة التامة تتركب من ثلاثة أمور مقتضي وعدم مانع وشرط، ومثلوا باحتراق الخشب فقيل النار هي المقتضي والمانع هو عدم الرطوبة والشرط هو قرب الخشبة من النار، فشرط تأثير النار في الاحراق هو القرب، وقد عُبِّر عن القرب بالشرط، وهذا اصطلاحٌ في علم المعقول، ففي علم المعقول يقال إنَّ أجزاء العلة ثلاثة أحدها الشرط.

وأما المعنايان العرفيان:-

فالأول:- ما يلزم من عدمه العدم من دون أن يلزم من وجوده الوجود، وهو من قبيل أن نقول إنَّ شرط شراء الدار وجود المال، فوجود المال شرط لشراء الدار وهذه شرطية عرفية، فإذا لم يكن عندك مال فلا تستطيع شراء الدار أو الزواج أو السفر أو ما شاكل ذلك، فوجود المال يصير شرطاً في نظر العرف، فهذا شرطٌ يلزم من عدمه العدم ولكن لا يلزم من وجوده الوجود فإنَّ وجود المال لا يلزم منه شراء الدار ووجودها أما بسبب عدم وجود الدار أو بسببٍ آخر.

والثاني:- الإلزام والالتزام، كما إذا قال الوالد لولده ( اشتري لك داراً وأزجك بشرط أن تلتزم بالعمل وتكون سيرتك حسنة ) فهذا الشرط بمعنى الالزام والالتزام، بمعنى أنك إذا التزمت بكذا فأنا ملزمٌ لك بكذا.

والسؤال:- ماذا يقصد من كلمة الشرط في بحثنا الفقهي وأي المعاني الأربعة المتقدمة هو المقصود؟

والجواب:- الظاهر أنَّ المناسب لكلمة الشرط في باب المعاملات هو الالزام والالتزام، فحينما يقال بعتك الدار بشرط أن تقرأ السورة الفلانية فهذا يعني أنه إذا التزمت لي بهذا الشيء فأنا ملزمٌ لك ببيع الدار، وإلا فمن البعيد أن تكون المعاني الثلاثة الأخرى هي المقصودة بل بعضها غير مناسبٍ أصلاً.

فالنتيجة هي أنَّ الشرط في الاستعمال الفقهي يراد منه الالزام والالتزام دون المعاني الأخرى، فلا تتصور أنَّ الشرط له معنىً واحدٌ وتطبّقه في جميع الموارد وإنما اتضح أنَّ له معانٍ أربعة والمناسب في باب المعاملات أن يكون المقصود هذا المعنى العرفي وهو الالزام والالتزام.

 

قال السيد الماتن(قده):-

يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور:-

وأما ما يلزم توفره في الشرط فهو أمور:-

منها:- أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنَّة، ويتحقق هذا في موردين الأول أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه، كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر أو يبيعه شيئاً بشرط أن يرتكب محرّماً من المحرّمات الالهية، أن يكون الشرط بنفسه مخالفاً لحكم شرعي[1] كما إذا زوّجه[2] أمته بشرط أن يكون ولدها رقّاً أو باعه أو وهبه مالاً بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك، فإنَّ الشرط في جميع هذه الموارد باطل.

ومنها أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة.

ومنها:- أن يكون مذكوراً في ضمن العقد صريحاً أو ضمناً كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنياً عليه ومقيداً به إما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم اللعرفي مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنياً عليه عمداً أو سهواً لم يجب الوفاء به.

ومنها:- أن يكون مقدوراً عليه، بل لو علم عدم القدرة لم يمكن انشاء الالتزام به.

..........................................................................................................يريد السيد الماتن في هذا المتن أن يذكر من الآن ما يعتبر توفره في صحة الشرط، ومقصوده أيّ شرط من الشروط وفي أيّ بابٍ من أبواب المعاملات وليس باب البيع فقط، وإنما أي شرط إذا اشترطه على غيرك في معاملةٍ يلزم في صحته توفر هذه الأمور التي ذكرها.


[1] يعني بقطع النظر لمخالفته للكتاب والسنة كما لو كان محرماً بالاجماع فهذا ليس مخالفاً للكتاب والسنة فهذا ايضاً غير جائز.
[2] أي يزوج الحر بشرط أن يكون ولدها رقّاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo