< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 162 ) - الخيار السابع ( خيار العيب) - الفصل الرابع ( الخيارات).

مسألة ( 162 ):- إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيباًجاز لأحدهما الفسخ في حصته، ويثبت الخيار للبائع حينئذٍ على تقدير فسخه.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على حكمين:-

الحكم الأول:- لو كان المشتري متعدداً والبائع واحداً وأراد أحد المشتريين الفسخ جاز له الفسخ في حصته.

الحكم الثاني:- إذا فسخ أحد المشتريين جاز للبائع فسخ أصل المعاملة.

أما الحكم الثاني:- فالوجه فيه واضح، فإما أن نقول: ذلك باعتبار تبعّض الصفقة عليه فيثبت له خيار تبعض الصفقة، أو نقول: هناك شرط ضمني من قبل البائع لا يصرح به لوضوحه وهو أنه يوجد مبيعٌ واحدٌ لا مبيعان فإما أن تمضيا المعاملة معاً أو تردا المعاملة معاً، فإذا فسخ أحدهما دون الآخر ثبت للبائع خيار تبعض الصفقة الثابت بالشرط الضمني من قبل البائع.

أما الحكم الأول:- فالدليل على أحقية أحد المشتريين في الفسخ في حصته من المبيع هو معتبرة زرارة - بعد الالتفات إلى أن مستند خيار العيب أحد أمرين إما فكرة الشرط الضمني أو معتبرة زرارة - إذ قد يدعى أنها مطلقة ولم تقيد بحالة كون المشتري واحداً وأراد الفسخ بل باطلاقها شاملة لحالة تعدّد المشتري، فنتمسك باطلاقها لحالة تعدّد المشتري وارادة أحدهما للفسخ.

وأما فكرة الشرط الضمني فهي قاصرة عن حالة الشمول لصورة تعدّد المشتري وارادة أحدهما الفسخ، لأنَّ الشرط الضمني ليس لفظاً حتى يتمسك باطلاقه وإنما هو قضية ارتكازية والقدر المتيقن منها حالة ما إذا فرض كون المشتري واحداً وأراد الفسخ أو كانا اثنين وأرادا الفسخ معاً، أما أنَّ أحدهما يريد الفسخ دون الآخر ففكرة الاشتراط الضمني لا نجزم بثبوتها في هذا المورد.

فالدليل المهم هو التمسك باطلاق معتبرة زرارة.

ولكن يرد على ذلك:-

أولاً:- إنَّ معتبرة زرارة وإن دلت على ثبوت خيار الفسخ للمشتري - إذا فرض وجود العيب في المبيع - ولكنها حكمت بذلك بمفهومها وليس بمنطوقها، ولو كانت تدل على ذلك بالمنطوق أمكن التمسك باطلاقه لحالة فسخ أحدهما دون الاخر، أما بعدما كان الخيار ثابتاً بالمفهوم فلا يمكن حينئذٍ التمسك بالاطلاق، والوجه في ذلك واضح، فإنّ التمسك باطلاق المنطوق جائز من باب أنَّ الكلام قد سيق لبيان المنطوق فيتسمك باطلاقه، وأما المفهوم فالكلام لم يُسَق لبيانه أولاً وبالذات حتى يتمسك باطلاقه، وفي مقامنا الوارد في معتبرة زرارة هو:- ( أيما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعدما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع .. ) ومعنى ( يمضي عليه البيع ) يعني ليس له حق الفسخ، وبالمفهوم نفهم أنه إذا لم يحدث فيه حدثاً فله حق الفسخ بلحاظ تمام المبيع أما أنه يجوز الفسخ حتى في بعض المبيع فالمفهوم لم يسق ابتداءً لبيان ذلك حتى نتمسك باطلاقه.

ثانياً:- إنَّ المتكلم هو في مقام البيان من ناحية جواز الفسخ وعدمه وليس في مقام البيان من ناحية ما لو كان المشتري متعدداً فهل يجوز فسخ أحدهما في حصته من المبيع أو لا، ومعه لا يجوز التمسك بالاطلاق حتى لو كان ذلك بالمنطوق فضلاً عمّا إذا كان بالمفهوم.

إن قلت:- إذا كانت معتبرة زرارة ليست في مقام البيان في حالة تعدّد المشتري فسوف يلزم محذور هو أنه لو اتفق المشتريان معاً على الفسخ يلزم أن لا يثبت لهما حق الفسخ لأنَّ الرواية في صدد بيان أنَّ المشتري إذا رأى عيباً فله حق الفسخ والقدر المتيقن هو حالة وحدته أما في حالة تعدده فهي ليست في مقام بيانه.

قلت:- إذا اتفق المشتريان صار المورد من قبيل وحدة المشتري، فاعتبار وحدة المشتري هنا ملغيٌّ عرفاً فيكونان بمثابة المشتري الواحد عرفاً، بل حتى لو كانوا أكثر من اثنين فلو اتنفقوا على الفسخ كانوا بمثابة المشتري الواحد.

فإذاً ثبوت الحق للمشتري الواحد إذا أراد أن يفسخ محل تأمل، بل المناسب إما أن يتفقا معاً على الفسخ أو يتفقا على الامضاء أما فسخ أحدهما دون الآخر فليس بجائزٍ لعدم ثبوت الاطلاق كما ذكرنا.

ملاحظة على عبارة المتن:- قال السيد الماتن في عبارة المتن:- ( إذ اشترك شخصان في شراء شيءٍ فوجداه معيباً جاز لأحدهما الفسخ في حصته ) فهو لم يبيّن أنَّ الخيار الفسخ ثابت للبائع من البداية، كما أنه لم يشر إلى أنه إذا فرض اتفاق المشتريين على الفسخ جاز ذلك، وكان من المناسب أن يقال:- ( إذا اشترك شخصان في شراء شيءٍ فوجداه معيباً فإن اتفق المشتريان على الفسخ فلا كلام وأما إذا اختلفا فيجوز لمن أراد الفسخ أن يفسخ ... ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo