< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/04/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 157 ) يثبت خيار العيب بالعيب الحادث بعد العقد وقبل القبض كالعيب الموجود حين العقد - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

أما الأحكام التي اشتمل عليها المتن: -

أما الحكم الأول: - فالمستند له هو المستند السابق - أعني في العيب الحادث الثابت قبل العقد - وكان المستند المهم هو فكرة الشرط الضمني، وهذا الاشتراط الضمني ثابت أيضاً في حالة حدوث العيب قبل القبض، والوجدان قاضٍ بذلك.

ورب قائل يقول:- صحيح أنَّ الوجدان دال على ذلك بيد أنَّ معتبرة زرارة اثبتت الخيار في العيب الموجود قبل العقد ولم تثبته للعيب الحادث بعد العقد وقبل القبض فإنها قالت:- ( أيما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعدما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك )، فالردّ لا يجوز وإنما ينتقل الأمر إلى الأرش مادام المشتري قد أحدث شيئاً في المبيع، فإذاً هي دلت على ثبوت الردّ بالمفهوم وأما إذا أحدث فيه حدثاً يثبت بذلك الأرش، فهذه المعتبرة ناظرة إلى العيب الذي كان موجوداً قبل العقد لا الذي حدث بعد البيع وقبل القبض، فهي هنا قالت إن لم يحدث فيه حدثاً فله خيار الفسخ وإن أحدث فيه حدثاً فله الأرش وليست ناظرة إلى العيب الذي يحدث بعد العقد وقبل القبض، فهي قاصرة في دلالتها على المطلوب؟

قلت: - صحيح هي قاصرة عن اثبات ذلك لأنها ناظرة إلى العيب الثابت قبل العقد دون العيب الذي يحدث بعده وقبل القبض بيد أنَّ ذلك هو موردٌ لها لا أنَّ ذلك قيدٌ فيها، فالقاعدة التي أعطاها الامام عليه السلام لا يخصّصها هذا المورد، فيبقى ذلك الشرط الضمني فعالاً ولا يوجد عائقاً عنه، فإنَّ هذه المعتبرة موردها هو ما إذا كان العيب موجوداً قبل العقد لا أنها مقيّدة بذلك حتى يتولّد لها مفهومٌ وحتى تتنافى مع ذلك الشرط الضمني الثابت بالوجدان، بل هذا موردٌ لها ويبقى الشرط الضمني فعالاً.

هذا مضافاً إلى إمكان إلغاء خصوصية المورد، يعني صحيح أنَّ موردها هو ما إذا كان العيب قبل العقد بيد أن العرف يلغي هذه الخصوصية ويسرّي هذا الحكم إلى حالة حدوث العيب قبل القبض.

فإذاً هذا لا يوجب التخصيص لأنه مورد وليس قيداً فإذا كان مورداً فنحتج إلى التعميم فنقول إن الوجدان العرفي لا يفرق من هذه الناحية فيثبت التعميم للعيب الحادث قبل القبض.

وأما الحكم الثاني: - وهو أنه هل يثبت الأرش بالعيب الحادث بعد العقد وقبل القبض كثبوته في العيب الحادث قبل العقد؟

والسبب في طرح هذا التساؤل هو أنَّ الأرش قضية مخالفة للقاعدة فثبوته يحتاج إلى دليل، بخلاف الردّ - خيار الفسخ - فإنه مقتضى الشرط الضمني العقلائي فثبوته لا يحتاج إلى النص والنص يصير مؤكداً للشرط الضمني، أما بالنسبة إلى الأرش فالعقلاء لا يوجد عندهم شرط ضمني للأرش وإنما يوجد عندهم شرط ضمني للردّ، فالأرش حكم على خلاف القاعدة والنص إنما دل عليه فيما إذا كان العيب حادثاً قبل العقد وأما إذا حدث بعد العقد وقبل القبض فلا يوجد نصٌّ فيه فكيف نحكم بثبوت الأرش في مثل هذه الحالة؟!، ولاحظ معتبرة زرارة السابقة فإنها أثبتت الأرش كالرد ولكنها ناظرة إلى العيب الثابت قبل العقد لا العيب الذي حدث بعد العقد وقبل القبض فإنها قالت:- ( أيما رجل اشترى شيئاً وله عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعدما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء إنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء )، فهي ناظرة إلى العيب الثابت حين العقد ثم بعد ذلك أحدث المشتري حدثاً في المبيع ثم اطلع بعد الحدث أنَّه معيبٌ من حين العقد فالإمام عيله السلام هنا رفع يده عن الردّ وأثبت الأرش.

فإذاً الأرش قضية قد ثبتت شرعاً - ولا يوجد الأرش عند العقلاء الأرش - ومورد النص الشرعي ما إذا كان العيب ثابتاً قبل العقد، فإذاً كيف نعمّم فكرة الأرش لحالة ما إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض والحال أنَّ معتبرة زرارة التي اثبتت الأرش هي ناظرة إلى العيب الثابت حين العقد؟

ومن هنا وقع قيل وقال بين الفقهاء، وتردّد السيد الماتن ومال إلى عدم الثبوت حيث قال: - ( وفي جواز أخذ الأرش به قولان أظهرهما عدم الجواز ) ثم اختار عدم الجواز.

والمسألة من هذه الناحية استظهارية وجدانية، فرب قائل يقول إنَّ مورد الرواية التي اثبتت الأرش ناظرة إلى العيب الثابت قبل العقد.

ولكن نقول: - لا فرق بين هذا وبين غيره وإنما هذا موردٌ لها، إذ بالتالي العيب قد حدث في مورد ضمان البائع، وقبل القبض البائع بَعدُ ضامناً أيضاً، فلا فرق بين أن يكون هذا العيب ثابتاً قبل العقد أو أنه حدث بعد العقد وقبل القبض إذ بالتالي ضمانه على البائع. ولا يبعد وجاهة هذا الاحتمال الثاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo