< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/03/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 157 ) يثبت خيار العيب بالعيب الحادث بعد العقد وقبل القبض كالعيب الموجود حين العقد - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

وقبل أن ندخل في بيان مدرك هذه الأحكام الثلاثة نبين قضيتين: -

القضية الأولى: - كيف يمكن أن يثبت الأرش في العيب الحادث قبل القبض وبعد العقد والحال أنَّ السيد الماتن يرى أنَّ الأرش إنما يثبت في المبيع المعيب ليس بشكلٍ مطلق وإنما يثبت في حالة ما إذا أحدث المشتري في المبيع حدثاً أما إذا لم يحدث فيه حدثاً فالثابت له هو خيار الفسخ، وقد ذهب السيد الماتن إلى ذلك لمعتبرة زرارة فإنها كانت تفيد هذا المعنى حيث قالت: - ( أيما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع )، فهذه المعتبرة يستفاد منها بوضوح أنَّ الأرش يثبت في حالة احداث المشتري حدثاً في المبيع وأما إذا لم يحدث فيه حدثاً فله الردّ، فالأرش مقيّد بحالة احداث المشتري حدثاً في المبيع.

وحينئذٍ نقول: - إذا فرض أنَّ العيب قد حدث قبل قبض المشتري للمبيع فحينئذٍ كيف نتصوّر أنَّ المشتري يُحدِثُ حدثاً في المبيع والمفروض أنه لم يقبضه بَعدُ، فإحداث الحدث لا يتصور؟

قلنا: - يمكن أن يتصور ذلك بأن يفترض أنَّه حدث عيبٌ في المبيع بعد العقد وقبل القبض والمشتري لم يطلع عليه ثم قبض المشتري المبيع وأحدث فيه حدثاً من قبيل أنه وضع يده على الجناح فانكسر ثم اطلع على أنَّ المبيع معيبٌ قبل القبض.

فإذاً يمكن أن نتصوّر احداث الحدث في المبيع بحيث يتعين الأرش رغم أنَّ العيب قد حدث قبل قبض المشتري بالبيان الذي أشرنا إليه.

القضية الثانية: - قال السيد الماتن في الحكم الثالث الذي ذكره في ذيل المسألة ما نصّه: - ( متى ما كان العيب حادثاً بفعل المشتري فلا يثبت آنذاك الخيار ولا الردّ ).

والسؤال: - كيف يمكن أن يعيب المشتري المبيع والمفروض أنه لم يقبضه بَعدُ؟، فالعيب الأول حينما كان هذا المبيع عند البائع فإذا كان هذا العيب بسبب المشتري فلا يثبت للمشتري الخيار، وهنا لابد وأن نفترض أن المشتري لم يقبضه فإنه لو قبضه فالعيب سوف يكون قبل القبض، فكيف يتصور أنَّ المبيع بَعدُ لم يُقبَض من قبل المشتري والمشتري يعيبه؟

والجواب: - يمكن أن نفترض ذلك بأن كان المشتري يقلّب المبيع فحدث فيه عيب، فهذا الحدث حدث من قِبَل المشتري وحدث قبل القبض.

فإذاً يمكن أن نتصوّر حدوث العيب في المبيع من قبل المشتري قبل قبض المشتري بهذا الشكل أو بشكلٍ آخر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo