< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- تتمة مسألة ( 155 )، مسألة ( 156 ) لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص المالية - موارد جواز طلب الأرش - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

نعم لو اشترط المشتري البكارة ثبت له آنذاك خيار العيب، لأنها في نفسها عيب وهو قد اشترطها خوفاً من عدم ثبوته له فيثبت له آنذاك خيار العيب، ولكنه يثبت إن لم يحتمل زوال البكارة لسببٍ وآخر كالوثبة أو ما شاكل ذلك، كما دلت عليه رواية سماعة حيث قالت:- ( سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك، قال:- لا ترد ولا يجب عليه شيء إنه قد يكون يذهب في حال مرضٍ أو امرٍ يصيبها )، فالرواية قالت ( قال:- لا تُرَد ) أي من باب أنَّ البكارة قد تذهب بسبب مرضٍ أو أمرٍ يصيبها، أما إذا جزمنا بذهابها بغير ذلك فحينئذٍ يثبت له الخيار كما هو مفهوم الرواية فإنَّ المشتري قد اشترط ذلك.

وقد يقال:- يوجد تأمل في سند هذه الرواية، فإنها مرسلة، حيث رواها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد[1] عمَّن حدّثه عن زرعة بن محمد عن سماعة.

ولكن يمكن أن يقال: - صحيح أنَّ سندها ضعيف إلا أنَّ مضمونها مطابق للأصول والقواعد، وحينئذٍ لا بأس بالعمل بها دعماً للأصول والقواعد وإن كانت الأصول والقواعد تكفينا.

والذي نريد أن نقوله الآن: - هو أنه لو اشترط المشتري البكارة وجزم بعدم ذهابها بمرضٍ ونحوه ثم تبيّن أنها ثيّب فهل توجد آنذاك ثمرة بين كون الثيبوبة عيباً أو بين عدم كونها عيباً؟

إنَّ قلنا بأنها عيب - باعتبار أنَّ الطبيعة الأولى للأنثى هي البكارة فذهابها يكون عيباً غايته لا يوجب الردّ - ورفعنا اليد عن تلك الغلبة الموجودة في الاماء بسبب الاشتراط فحينئذٍ يثبت خيار العيب، ومن الواضح أنه لابد من اضافة شيء ثالث وهو أننا جزمنا بأنها لم تذهب بمرضٍ ونحوه، وإلا لو احتملنا ذلك فحينئذٍ لا يثبت الخيار لأنَّ رواية سماعة لم تثبت الخيار في مثل هذه الحالة.

نعم إن لم نقل بكونها عيباً سوف يثبت له الخيار باعتبار أنه قد اشترط ذلك فيثبت له الخيار لا من باب خيار العيب - لأننا قد فرضنا أنها ليست عيباً - وإنما من باب خيار الشرط، ولكن تلك قضية أخرى.

إن قلت:- نحن لا نحتاج إلى الجزم بأنَّ البكارة لم تذهب بمرضٍ ونحوه وإنما يكفينا الاستصحاب الاستقبالي، وبتعبيرٍ آخر:- أنها كانت في زمانٍ من الأمنة باكراً - أي من السنة الأولى - ثم بعد ذلك نشك هل ذهبت بكارتها بعد ذلك بمرضٍ أو بأمور أخرى فنستصحب بقاء البكارة إلى حين ليلة الزفاف، فإذاً حينما ذهبت البكارة ليلية الزفاف بسبب الوثبة من مكانٍ مرتفعٍ مثلاً فالاستصحاب الاستقبالي يثبت لنا أنَّ البكارة كانت موجودةً إلى ما بعد الشراء وقد ذهبت بعد الشراء، وعلى هذا الأساس لو سرى مفعول هذا الاستصحاب الاستقبالي سوف تصير النتيجة عدم ثبوت الخيار للمشتري لأنَّ البكارة قد ذهبت عنده.

قلت: - هذا وجيه بمقتضى القواعد، إلا أنَّ رواية سماعة رفضت العمل على طبق هذا الاستصحاب فإنها قالت: - ( قد يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها )، وعليه سوف يعود الاستصحاب الاستقبالي غير فعّالٍ ولا يمكن الاعتماد بعد دلالة الرواية على بطلان اجرائه فإنَّ الامام عليه السلام لم يعتن به، فنتعبَّد بالرواية حينئذِ ويبقى احتمال ذهاب البكارة بسبب مرضٍ ونحوه فعالاً وبالتالي لا تُرَدُّ لاحتمال أنها ذهبت بهذا السبب كما دلت عليه الرواية.

 

مسألة ( 156 ):- لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص المالية، نعم لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم[2] .

..........................................................................................................

مضمون المسألة واضح، وحاصله إنَّ العيب يثبت به الردّ حتى إذا لم يكن موجباً لنقصان القيمة، لأنه عيبٌ، نعم لا يثبت الأرش لأنَّ الأرش هو الفارق بين القيمة من غير عيب والقيمة مع العيب والمفروض في المقام أنَّ القيمة لا تنقص مع العيب - كما لو قيل بأنَّ الثيبوبة في الاماء لا تنقص من قيمتها - ولكن يثبت الردّ باعتبار أنَّ هذا عيب وإن لم تنقص القيمة فتشمله فكرة الشرط الضمني بناءً على أنها هي المدرك للخيار، أو تشمله الروايات الدالة على أنَّ الشيء يُرَدُّ بالعيب.


[1] وهو ابن عيسى.
[2] أي في مسألة ( 152 )، .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo