< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/03/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- موارد سقوط الرد والأرش معاً- موارد جواز طلب الأرش - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

هذا كله لو قطعنا النظر عن مدرك خيار العيب.

وأما إذا أخذناه بعين الاعتبار فربما تتغير النتيجة: -

ونحن فيما سبق ذكرنا أنَّ المدرك لخيار العيب أمران الشرط الضمني والروايات - وقد ذكرنا من الروايات معتبرة زرارة ومرسلة جميل ومعتبرة ميسر - فإذا لاحظنا هذين المدركين فربما تتغير النتيجة.

فإن كان المدرك هو الشرط الضمني:- فلو لاحظنا الشرط الضمني - وهي أنَّ العاقل حينما يقدم على المعاملة هناك شرط في ضمير المتعاقدين أني أشتري منك هذا الشي بشرط أن لا يكون فيه عيب وإلا رجعت عليك وفسخت المعاملة وهكذا بالنسبة إلى البائع من ناحية الثمن - فربما تتغير النتيجة السابقة، فإنَّ المشتري له شرط ضمني على أنه أنا اشتري منك هذا المبيع بهذا الثمن إذا لم يكن فيه عيب وإلا فلي حق الرجوع وفسخ المعاملة، وكل العاقل يعمل هكذا، وحينئذٍ نقول الشرط الضمني على ثبوت الخيار هل يكون ثابتاً إلى فترة شهرٍ أو سنةٍ مثلاً أو إلى متى؟ والجواب: - إنه بعد اطلاع المشتري على العيب فالخيار ثابت له بشرط ارجاع المبيع فوراً ولكن بالفورية العرفية لا الدقيّة فإنَّ الاشتراط الضمني هو على ذلك، ولا أظن أن أحداً يشكك في ذلك وهذه قضية عرفية عقلائية.

فإذا إذا بنينا على أنَّ مدرك الخيار هو الشرط الضمني فالنتيجة هي فورية خيار العيب فوريةً عرفية.

وإن كان المدرك هو الروايات: - فلابد من مراجعتها لنلاحظ مدى دلالتها على ذلك: -

الرواية الأولى: - معتبرة زرارة التي ورد فيها: - ( أيما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبيّن له فأحدث فيه بعدما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء ). وهي تدل بمفهومها على ثبوت حق خيار الردّ، فإنَّ مفهومها يدل على أنه يثبت للمشتري الخيار إذا فرض أنه لم يحدث فيه عيباً، ومادامت الدلالة بالمفهوم فيصعب حينئذٍ استفادة التراخي منها، وإنما تثبت الفورية من باب القدر المتيقن، والاطلاق إنما يمكن التمسك به لاستفادة هذا الحكم أو ذاك فيما لو كانت الدلالة بالمنطوق، أما إذا كانت الدلالة بالمفهوم فيصعب حينئذٍ التمسك بالاطلاق.

هذا مضافاً إلى أنَّ المعتبرة ليست في مقام البيان من هذه ناحية الفورية والتراخي وإنما هي في مقام البيان من ناحية أصل الردّ وأنها تدل عليه بالدلالة المفهومية لا المنطوقية.

فإذاً لنكتتين لا يمكن أن تستفيد من هذه المعتبرة كون الخيار متراخياً لا فورياً.

إن قلت: - إذا لم تكن في مقام البيان من هذه الناحية فكيف تثبت كون الرواية دالة على الفورية؟

قلت: - ذلك من باب القدر المتيقن - إن صح التعبير - فالقدر المتيقن هو أنَّ الخيار ثابت بنحو الفورية والذي نشك فيه هو ما إذا كان ثابتاً بنحو التراخي، أما لو أرجع المشتري المبيع فوراً فهذا هو القدر المتيقن في جواز الردّ، فالفورية هي قدرٌ متيقن هي ولا تحتاج إلى مثبت وإنما الذي يحتاج إلى مثبت هو سعة الخيار وتراخيه.

فإذاً لا يمكن أن نستفيد حكم خيار العيب وأنه فوري أو متراخٍ من هذه الصحيحة، نعم نقول بالفورية من باب كونها القدر المتيقن لا من باب الدلالة اللفظية.

الرواية الثانية: - مرسلة جميل: - ( في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً فقال:- إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب ). وهي في مقام البيان من ناحية أنه بعد وجدان العيب فللمشتري حق الردّ إذا لم يتصرّف في المبيع أما إذا تصرف فيه فله حق الأرش، وليست في مقام البيان من ناحية كون الخيار ثابتاً بنحو الفورية أو المتراخي، فحينئذٍ التمسك بها يكون مشكلاً.

الرواية الثالثة: - معتبرة ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام: - ( قلت له:- رجل اشترى زِقَّ زيتٍ فوجد فيه دردياً، قال فقال:- إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يردّه وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت ردّه على صاحبه ). وهذه المعتبرة لا يستفاد منها التراخي أيضاً، لأنها في مقام بيان أنه إذا كان العيب موجوداً فللمشتري حق الردّ وإلا فلا أما أنَّ الخيار ثابت على نحو التراخي فهي ليست في مقام البيان من ناحيته.

فإذاً لا نستفيد من هذه الروايات التراخي، وحينئذٍ يبقى الشرط الضمني يقتضي الفورية العرفية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo