< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- موارد سقوط الرد والأرش معاً- موارد جواز طلب الأرش - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

إن قلت:- لماذا لا نتمسك بأصالة اللزوم، فبعد ثبوت الخيار من حين العلم بالعيب نشك هل يسقط أو لا يسقط فنتمسك بعموم ﴿ أوفوا بالعقود ﴾؟

ونحن نجيب عن الروحاني(قده)ونقول:- لا يحتمل أن يكون العقد لازماً في بدايته ولازماً في نهايته ولكن يكون جائزاً في وسطه، فإنه إذا كان لازماً فهو لازم بشكلٍ مستمر، وإذا كان جائزاً فهو جائزاً بشكلٍ مستمر، أما أن يكون لازماً من حين العقد إذ لا علم بالعيب ثم إذا علم بالعيب يثبت الخيار لفترة ساعةٍ أو ساعتين مثلاً ثم إذا شككنا في بقائه نقول إنَّ عموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ يكون شاملاً له فهذا بعيد، فإنَّ العقد إذا كان لازماً يكون لزومه بشكلٍ استمراري واحتمال كونه لازماً في البداية ولازماً في النهاية وجائزاً في وسطه فهذا احتمال ضعيف.

والنتيجة:- إذا قلنا بأنَّ الخيار يثبت من حين العقد فسوف تكون النتيجة فورية الخيار، واستصحاب بقاء الخيار لا يجري لوجود عموم ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ فيكون هذا العموم مقدّماً على استصحاب بقاء الخيار، ومتى وجد الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي.

وأما إذا قلنا بأنَّ الخيار يثبت من حين العلم:- فمن بداية سوف يكون العقد سوف لازماً فإذا حصل العلم بالعيب فآنذاك يثبت الخيار، فإذا شككنا في بقاء الخيار نستصحب بقاء الخيار، ولم نطبّق أصالة اللزوم هنا، لأنَّ المفروض أنه لازمٌ في البداية، فلا يحتمل أن يكون لازماً في بدايته وفي نهايته لكنه جائزٌ في وسطه فإنَّ هذا احتمال بعيد، فإنه لا يوجد عندنا مثل هكذا عقد، نعم يوجد عندنا عقدٌ جائزٌ في البداية ثم يصير لازماً أو بالعكس.

قال:- ( وإذا ظهر عدم اطلاق يدل على استمرار حق الردّ فالمرجع هو عمومات اللزوم لأن التخصيص من أول الأزمنة فلا مجال لاستصحاب حق الردّ[1] ، نعم لو كان حق ثبوت الردّ بعد العلم بالعيب لا من حين العقد كان المرجع حينئذٍ هو استصحاب حق الردّ لعدم كون عموم الوفاء أزمانياً )[2] .

وفي مقام التعليق نقول:- إنَّ ما ذكره في الشق الأول - وهو ما إذا كان الخيار ثابتاً من حين العقد ... - يتم فيما إذا فرض أنا نجزم بكون العقد يصير لازماً بعد ذلك وأنَّ عموم ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ يشمله بعد ذلك - أي بعد العلم بالعيب ومضي فترة ساعة مثلاً - جزماً ، ولكن نقول:- إنَّ العقد يبقى خياري بنحوٍ مستمرٍ بسبب الاستصحاب و﴿ أوفوا بالعقود﴾ الدال على اللزوم لا يشمله، بل يبقى الاستصحاب ساري المفعول إلى الأبد، وهذا الاحتمال موجود، وحينئذٍ يثبت أنَّ العقد جائزٌ والخيارُ باقٍ إلى الأبد، فإنه لم يرد دليل كآيةٍ مثلاً يقول إنَّ أوفوا سوف يشمل هذا العقد جزماً، وإنما مادام قد فرض وجود خيارٍ من بداية العقد مثلاً فحينئذٍ يبقى هذا الخيار بشكلٍ مستمر، إذ نحن نشك في سقوطه وأنه هل هو متراخٍ أو فوري فنستصحب بقاءه من دون أن يأتي عموم ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ ويشمل المورد حتى يقف الاستصحاب وحتى تكون النتيجة مثلاً هي الفورية فإنه لا داعي إلى ذلك.

فإذاً يمكن أن نحكم بالتراخي على كلا التقديرين.


[1] وهذا هو الشق الثاني ذالي ذكرناه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo