< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- تتمة مسألة ( 152 )، موارد سوقط الرد والأرش معاً- موارد جواز طلب الأرش - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

المورد الثاني:- إذا كان العوضان ربويين وكان أحدهما معيباً فإنه قد يقال بعدم جواز أخذ الأرش، إذ يلزم من ذلك زيادة أحدهما على الآخر والمفروض أنهما ربويان، ولكن السيد الماتن مال إلى الجواز فقال:- ( يمكن أن يحكم بالجواز )[1] .

وقد تعرّض الشيخ الأعظم(قده) إلى هذه المسألة[2] وقال:- يمكن أن يدّعى أنَّ المستفاد من أدلة حرمة الربا أنه لابد وأن يكون مثلاً بمثل ولا تجوز الزيادة في أحدهما، والمفروض أنَّ الصحيح والمعيب هما واحد من حيث الجنس غايته أنَّ أحدهما معيب والآخر صحيح ولكن هذا لا يخرجهما عن كونهما من جنسٍ واحد فبأخذ الأرش يلزم من ذلك الزيادة. فإذاً يمكن أن يقال بعدم جواز ذلك، ولكنه قال بعد ذلك:- ( والمسألة في غاية الإشكال ).

وفي مقام التعليق على ما افاده نقول :- نحن نسلّم أنَّ الصحيح والمعيب من جنسٍ واحد، كما نسلّم أنه لابد وأن تكون المعاملة في باب الربويين مِثلاً بمِثل، ولكن نقول هل يلزم أن تكون المماثلة حين المعاملة أو يلزم أن تكون حتى بعد ذلك أيضاً؟، وهذه قضية لابد من الاشارة إليها وتحقيقها والشيخ الأعظم(قده) لم يتعرض إليها من قربٍ ولا من بعد، فإذا قلنا يلزم أن تكون المماثلة متحققةً حين المعاقدة واجراء المعاملة فمن المعلوم أنه حين اجراء المعاملة كانت المعاملة مِثلاً بمِثل ولم تكن هناك زيادة لأحدهما دون الآخر ولكن بعد فترة حينما يتضح وجود العيب يذهب المشتري إلى البائع ويطالب بالأرش فهل أدلة حرمة الربا تختص بما إذا كانت الزيادة حين اجراء المعاملة أو تعم حالة ما إذا فرض أنَّها كانت بعد ذلك فهذه قضية لم يشر إليها الشيخ الأعظم(قده) ولم يحققها.

ورب قائل يقول:- إنَّ المستفاد من أدلة عدم جواز التفاضل في الربويين هو أن تكون مثلاً بمثل حين المعاملة لا بعد ذلك.

وذكر الشيخ الخراساني(قده) في حاشيته على المكاسب[3] ما حاصله:- إنَّ المستفاد من أدلة تحريم الربا هو عدم جواز المفاضلة حتى بعد تمام المعاملة - أي حتى في حالة أخذ الأرش -، قال:- ( إنَّ المستفاد من أدلة تحريم الربا أنه كما لا تجوز الزيادة في الربويين من ابتداء البيع كذلك لا يجوز في حالة استقراره ولزومه ).

وفي التعليق نقول:- هذه مجرّد دعوى، ولكن قد يقال: إنَّ المستفاد منها هو عدم الجواز حين ابتداء المعاملة، ولا أقل هي مجملة من هذه الناحية فلا يمكن التمسك بها لاثبات ذلك، فيجوز ذلك حينئذٍ، فإنَّ الذي ثبت بنحو القدر المتيقن هو حرمة التفاضل حين المعاملة أما إذا حصل التفاضل بعد ذلك يشك في ثبوت التحريم فيه فيكون مجرى لأصل البراءة. فما افاده محل تأمل.

ولنقرأ بعض الروايات الواضحة في هذا المجال ونلاحظ ما تدل عليه:-

الرواية الأولى:- صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:- ( الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل والسويق بالسويق مثلاً بمثل والشعير بالحنطة مثلاص بمثل لا بأس به )[4] .

وظاهرها أنها دلت على أنه إذا كان مثلاً بمثل حين المعاملة فلا بأس به، أما إذا لم نقل بظهورها في هذا فلا أقل هي مجملة، ودعوى ظهورها في أنه مثلاً بمثل حتى بعد المعاملة صعبٌ جداً ومرفوض وجداناً.

فإذاً إما أن نقول هي ظاهرة في أنه مثلاً بمثل حين المعاملة، أو نقول هي مجملة من هذه الناحية ويكفينا الاجمال حيث نتمسك بأصل البراءة حيث نشك في ثبوت التحريم إذا أردنا أن نأخذ الأرش، فهذه زيادة حينئذٍ تصير ليست في بداية المعاملة وإنما تصير بعد ذلك فتكون مجرى للبراءة.

الرواية الثانية:- صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( الفضة بالفضة مِثلاً بمِثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار )[5] .

الرواية الثالثة:- صحيحة الوليد بن صبيح قال:- ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:- الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر هو الربا المنكر )[6] .

والخلاصة:- إنَّ الروايات لا أقل هي مجملة من هذه الناحية ويكفينا الاجمال، وعليه فمقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأرش، ولكن الأحوط استحباباً العدم.

موارد سقوط الرد وسقوط الأرش:-

قال السيد الماتن:- ( يسقط الرد والأرش بأمرين:- الأول:- العلم بالعيب قبل العقد، الثاني:- تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش ).


[3] الحاشية على المكاسب، الشيخ الخراساني، ص222.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo