< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/03/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- موارد جواز طلب الأرش - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

 

الثالث:- التمسك بقاعدة لا ضرر، بدعوى أنَّ تحمّل البائع للعيب الجديد ضرر عليه فيكون مرفوعاً.

ويردّه:- إنَّ المورد هو من تعارض الضررين فلا يمكن التمسك بالقاعدة لتعارضها، فكما أنه يلزم تضرر البائع لو جاز للمشتري الردّ كذلك يلزم تضرر المشتري - من جهة لزوم تحمّله العيب القديم - لو لم يجز له الردّ.

الرابع:- إنه بناءً على الاستناد في اثبات خيار العيب إلى فكرة الشرط الضمني - كما تقدمت الاشارة إلى ذلك في بداية البحث عن خيار العيب - نقول القدر المتيقن من الاشتراط الضمني للخيار - حالة ثبوت العيب - هو ما إذا لم يحدث عيب عند المشتري وإلا فلا اشتراط للخيار.

ويرده:- إنَّ هذا وجيه فيما إذا لم يكن لأخبار خيار العيب المتقدمة اطلاق من هذه الناحية،وإلا كان اطلاقها مقدماً.

هذا والأجدر التمسك لاثبات عدم جواز الردّ بالعيب القديم عند حدوث العيب الجديد بمعتبرة زرارة المتقدمة في بعض الأبحاث عن أبي جعفر عليه السلام:- ( إيما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم ويبين له فأحدث فيه بعدما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع ويردُّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء ... )[1] ، فإنه يفهم منها التفصيل بين العيب الحادث بعد العقد والقبض فيمنع من الردّ ويتعين بذلك الارش وبين الحادث قبل القبض فلا يمنع من الردّ.

إن قلت:- إنها ناظرة إلى حالة احداث الحدث بعد تحقق القبض عن قصدٍ والتفات ولا تشمل مثل مقامنا الذي فرض فيه حدوث العيب بعد القبض ولو لم يكن عن قصد.

قلت:- المفهوم عرفاً أنَّ الخصوصية هي لحصول التغيّر أعم من كون ذلك عن قصد أو بدونه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo