< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/03/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- موارد جواز طلب الأرش - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

 

المسقط الخامس:- حدوث عيبٍ جديد عند المشتري بعد العقد والقبض.

ولتوضيخ الحال نقول:- انحاء العيوب متعددة نذكر أربعة منها:-

الأول:- العيب الثابت قبل العقد والذي ثبت الخيار لأجله. وهذا ليس هو المقصود في محل الكلام.

الثاني:- العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. وهذا ليس بمقصود في محل الكلام أيضاً، ولكن مثله يوجب خيار العيب لعدم الفرق بينه وبين الحادث قبل العقد.

الثالث:- الحادث بعد العقد والقبض ولكن في فترة أحد الخيارات الثلاثة، أعني خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط. وفي ثبوت الخيار كلام.

الرابع:- العيب الحادث بعد العقد والقبض وانتهاء فترة الخيار. ومحل الكلام هو هذا، يعني هل يمنع من الرد بالعيب السابق - وبذلك يتعين الارش - أو لا؟

المشهور على ما قيل:- إنه مانع من الردّ بالعيب السابق، بل ظاهر الغنية الاجماع عليه[1] .

هذا ولكن ظاهر الشيخ المفيد في المقنعة المخالفة وأن حدوث العيب لا يمنع من الردّ بالعيب السابق[2] .

وقد يستدل على رأي المشهور بوجوه:-

الأول:- مرسلة جميل، حيث ورد فيها:- ( إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه ... ) ، وفي مفروض الكلام لا يصدق ذلك.

وهو جيد لولا كونها مرسلة.

اللهم إلا أن يقال:- إنَّ جميل هو من اصحاب الاجماع الذين أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنهم، ومن هنا عبَّر عنها صاحب الحدائق بالصحيحة[3] .

والاشكال عليه واضح:- فإنَّ الاجماع منعقد على أن ما صحَّ عن حميل يؤخذ به ويعدُّ صحيحاً، وفي المقام لم يثبت صدورها عن جميل وصحتها عنه.


[2] المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص597.. فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث ان اختار ذلك، وان اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث فيه هو حدثاً على ما ذكرناه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo