الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه
44/03/05
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- موارد جواز طلب الأرش - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).
المسقط الخامس:- حدوث عيبٍ جديد عند المشتري بعد العقد والقبض.
ولتوضيخ الحال نقول:- انحاء العيوب متعددة نذكر أربعة منها:-
الأول:- العيب الثابت قبل العقد والذي ثبت الخيار لأجله. وهذا ليس هو المقصود في محل الكلام.
الثاني:- العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. وهذا ليس بمقصود في محل الكلام أيضاً، ولكن مثله يوجب خيار العيب لعدم الفرق بينه وبين الحادث قبل العقد.
الثالث:- الحادث بعد العقد والقبض ولكن في فترة أحد الخيارات الثلاثة، أعني خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط. وفي ثبوت الخيار كلام.
الرابع:- العيب الحادث بعد العقد والقبض وانتهاء فترة الخيار. ومحل الكلام هو هذا، يعني هل يمنع من الرد بالعيب السابق - وبذلك يتعين الارش - أو لا؟
المشهور على ما قيل:- إنه مانع من الردّ بالعيب السابق، بل ظاهر الغنية الاجماع عليه[1] .
هذا ولكن ظاهر الشيخ المفيد في المقنعة المخالفة وأن حدوث العيب لا يمنع من الردّ بالعيب السابق[2] .
وقد يستدل على رأي المشهور بوجوه:-
الأول:- مرسلة جميل، حيث ورد فيها:- ( إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه ... ) ، وفي مفروض الكلام لا يصدق ذلك.
وهو جيد لولا كونها مرسلة.
اللهم إلا أن يقال:- إنَّ جميل هو من اصحاب الاجماع الذين أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنهم، ومن هنا عبَّر عنها صاحب الحدائق بالصحيحة[3] .
والاشكال عليه واضح:- فإنَّ الاجماع منعقد على أن ما صحَّ عن حميل يؤخذ به ويعدُّ صحيحاً، وفي المقام لم يثبت صدورها عن جميل وصحتها عنه.