< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

42/01/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 86 ) حكم الحقوق بأقسامها الثلاثة - الفصل الثالث (شروط العوضين ).

القسم الثاني من الحقوق: - ما لا يقبل النقل والتمليك إلى الآخرين ولكنه يقبل الاسقاط كحق الخيار وحق الشفعة وحق التحير، فحق الخيار لا يستطيع المشتري إلى البائع أو إلى شخص آخر نعم يمكن أن يجعله وكيلاً عنه فهو يعمل هذا الحق ولكن بواسطة شخص آخر ولكن هذه قضية ثانية أما مثل هذا الحق فهو لا يقبل النقل إلى شخص آخر ولكنه يقبل الاسقاط، فمثل هذا الحق هل يممكن أن يصير عوضاً أو لا؟

المناسب أن يقال: - إنه لا يمكن أن يصير عوضاً في المعاملة، والوجه في ذلك هو أنَّ جعل شيء عوضاً معناه نقله إلى الطرف الثاني، فالمشتري ينقله إلى البائع أو بالعكس والمفروض أنا قد افترضنا أنَّ هذا الحق لا يقبل النقل، فعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون هذا الحق عوضاً لأنه لا يقبل النقل.

ولماذا هذا الحق لا يقبل النقل إلى الغير- كحق الخيار - ؟،كما لو اشتريت حيواناً أو أنا المشتري كان لي خيار المجلس فهل أستطيع أن أشتري الحيوان وأجعل عوضه خيار المجلس فيقول أنا المشتري لي خيار المجلس فأجعل الثمن أو العوض خيار المجلس أو خيار الحيوان بناءً على ثبوت خيار الحيوان للمشتري - لك أيها البائع، أو حق الشفعة بأن اشتريت شيئاً من البائع ولي فيه حق الشفعة فأتمكن أن أجعل الثمن حق الشفعة بأن أنقله إلى البائع فالبائع يفسخ ببح ق الشفعة، فهل يصح هذا أو لا ولماذا؟

أجاب الشيخ الأعظم(قده) وقال:- إنَّ الخيار سلطنة بين طرفين مسلَّط ومسلَّطٌ عليه، ولا يمكن أن يكون شخص واحد جامعاً للخصلتين بأن يكون مسلطاً ومسلطاً عليه، فمثلاً خيار الحيوان إذا أراد أن ينتقل إلى البائع فسوف يصير البائع مسلطاً على فسخ العقد والمسلط على فسخ العقد هو البائع أيضاً، لأنه إذا لم ينقله المشتري إلى البائع فسوف يصير المسلَّط على الفسخ هو المشتري والبائع هو الذي يصير مسلَّطاً عليه وهذا وجيه، أما إذا جعلنا الثمن هو خيار الحيوان أو خيار المجلس، فإذا أراد أن يفسخ فسوف يكون البائع هو الفاسخ وهو المفسوخ عليه، وسوف يصير هو المسلَّط وهو المسلَّط عليه، والشيء الواحد لا يمكن أن يكون مسلَّطاً ومسلَّطاً عليه.

ثم قال: - بهذا يتضح الاشكال والردّ على صاحب الجواهر(قده) ،[1] حيث أشكل صاحب الجواهر(قده) على أستاذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء(قده) حيث ذكر أنَّ مثل هذا الخيار - كخيار المجلس أو خيار الحيوان - لا يمكن أن يكون ثمناً لأنَّ الشخص يصير مسلطاً على نفسه، وقد أشكل عليه صاحب الجواهر(قده) وقال:- إنَّ بيع الحق على من هو عليه ممكنٌ نظير بيع الدين على من هو عليه، كما لو كان لي حق على البائع بأن كان لي في ذمته مال وأنا اشتريت منه شيئاً كحيوان أو غيره وقلت له إنَّ الثمن هو ذلك المال الموجود في ذمتك لي فهنا سوف يملك البائع الثمن الذي هو في ذمته، فإذاً الشخص يمكن أن يملك المال الذي في ذمته، وإذا أمكن أن يملك الشخص الدين الذي في ذمته ويكون هو الثمن وفائدة ذلك اسقاط ما في ذمته من دين، لأن الثمن هو الدين فزال الدين عن ذمته، فإذا جاز ان يملك الانسان ما في ذمته فيمكن أن يكون مسلطاً ومسلطاً عليه - يعني في باب الخيار - بأن يشتري المشتري حيواناً ويجعل خيار الحيوان أو خيار المجلس ثمناً فسوف يصير البائع مسلَّطاً ومسلَّطاً عليه، فإذا أمكن أن يملك الانسان ما في ذمته أمكن أن يجتمع في الاثنين من عليه الحق ومن له الحق فيكون مسلطاً على نفسه ولا مشكلة في ذلك.

وقد انتصر الشيخ الأعظم(قده) لكاشف الغطاء وحاصل فقال:- إنه بالنسبة إلى المال وأنَّ الشخص يملك ذمته فهنا العلاقة هي علاقة مالك وشيء مملوك، فهو يملك ما في ذمته أما مملوك عليه فليس بموجود، فإنَّ الملك يحتاج إلى مالك وشيء مملوك أما مملوك عليه فلا يحتاج إلى ذلك، وهذا بخلافه في الحق فإنه بالنسبة إلى الحق فإنه يوجد من له الحق ومن عليه الحق ولا يمكن أن يتحد من له الحق ومن عليه الحق فلو أردنا أن جعل حق الخيار هو الثمن فسوف يصير البائع هو صاحب الحق - لأنَّ الخيار قد انتقل إليه - كما يصير هو الذي عليه الحق - لأنه سوف يفسخ على نفسه - ولا يمكن أن يجتمع الاثنان من له الحق ومن عليه الحق.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo