< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

42/01/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 86 ) حكم الحقوق بأقسامها الثلاثة - الفصل الثالث (شروط العوضين ).

الحكم الثاني: - يجوز جعل متعلّق الحق بقسمه الثالث - كحق التحجير - ثمناً.

فإذا كنت قد حجرت أرضاً فيجوز لي أن اجعل الأرض التي هي متعلق الحق ثمناً لقضية من القضايا كأن أجعلها ثمناً لشراء سيارة، قال(قده)وقد أشار إلى ذلك بقوله: - ( نعم في مثل حق التحجير القابل للانتقال[1] يجوز جعل متعلَّق الحق بما هو كذلك ثمناً ).

ويوجد سؤلان: -

السؤال الأول: - إنه قيد بأنَّ الذي يجوز جعله ثمناً هو متعلّق الحق لا نفس الحق، فلماذا هذا التقييد بل لنقل إن نفس الحق ومتعلّق معاً يجوز جعلهما ثمناً، فلماذا سلّط الأضواء على متعلّق الحق وقال يجوز جعله ثمناً بما هو متعلّق الحق لم يذكر الولم يقل يجوز جعل الحق أيضاً ثمناً؟

السؤال الثاني: - إنه قال إنه يجوز جعل متعلّق الأرض ثمناً فلماذا لا نجعله مثمناً أيضاً؟

أما السؤال الأول فجوابه: - إنه ربما يقال إنه لو رجعنا على الروايات التي تثبت الحق - كحق التحجير - لاستفدنا منها أنَّ الحق قائم بصاحبه ومرتبط به ولا يقبل أن يتزحزح عن صاحبه إلى غيره، ففي صحيحة عمر بن يزيد:- ( ... كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه )[2] ، وعلى منوالها صحيحة محمد بن مسلم[3] وغيرهما.

والشاهد هو أنَّ الامام عليه السلام قال ( من أحيا ارضاً من المؤمنين فهي له ) يعني أن هذا الحق له لا يتعداه إلى غيره، ولعل السيد الخوئي(قده) فهم هذا منها، يعني أنه فهم أن هذا حق له ولا ينتقل إلى غيره فلذلك قيّد لأجل أنَّ الحق لا يمكن نقله وإنما متعلق يجوز نقله قال في عبارة المتن ( يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلك ثمناً ) لأنَّ نفس الحق لا يمكن نقله لأنَّ الرواية قد دلت على أنَّ الحق له.

ويمكن أن يناقش ويقال: - إنَّ قوله عليه السلام في الصحيحة ( فهي له ) يعني لا يجوز أن يزاحمه أحد ل أنه لا يمكن أن يزول هذا الحق عنه إلى غيره فهذا الاحتمال موجود فتكون العبارة التي ذكرتها الصحيحة مجملة، ب نصعد اللهجة ونقول إنَّ عبارة ( فهي له ) ليست ناظرة إلى مسألة كون الحق ثابت له أو لا أحد يمكنه يزاحمه وإنما يعود إلى الأرض يعني أنَّ الأرض تكون له لا أن الحق ثابت له ولا يتزحزح فإنَّ الصحيحة ليست بصدد هذا المعنى.

والسيد الخوئي(قده) إنما قال متعلّق الحق يجوز جعله ثمناً استفادةً من الروايات والذي كان في نظره أنها تثبت الحق للمحيي- المحجِّر - بحث لا يمكن أن ينتقل هذا الحق ولا يتزحزح إلى غيره، نعم متعلّق الحق يمكن أن يتزحزح، وقد علّقنا على هذا بتعليقين.

وأما السؤال الثاني ففي مقام التعليق عليه نقول: - نعم إنَّ هذا نراه شيئاً وارداً ويُسجّل على السيد الماتن(قده)، بل نقول يمكن أن يجعل متعلّق الحق - وهو الأرض - ثمناً أو مثمناً.


[1] فهو قال ( القابل للانتقال ) ولم يقل ( والسقوط ) لأنَّ الأثر هو للانتقال وبتعبير آخر إنما يجوز جعله ثمناً إذا كان يقبل الانتقال الذي هو التمليك وليس السقوط ولذلك ركّ على الانتقال ولم يركز على السقوط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo