< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

41/11/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة (82) حكم نصب أحد الأبوين وصياً على الأطفال مع فرض وجود الأب الآخر ، مسألة (1239) من كتاب النكاح ( هل يجوز للوصي أن يزوج الصبي والصبية مع وجود الأب الآخر؟ ) – شروط المتعاقدين.

والمشكلة التي تواجه كل من يتمسك بهاتين الآيتين في المقام: - هي أنَّ الآية الثانية والثالثة مختصتان بالمال بقرينة الآية الأولى، فهما مرتبطتان بالآية الأولى والآية الأولى مرتبطة بالمال حيث يوصي بالمال للوالدين والأقربين ثم جاءت من بعدها الآية الثانية وقالت ﴿ فمن بدَّله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ﴾ يعني يحرّف الوصية.

وقد تمسك السيد الحكيم(قده)بهذه الآية الكريمة وهي مختصة بالمال بقرينة الآية الأولى فلا تنفعه ولذلك هو أخذ يقرّب ويبيّن الاستدلال بنحو يتغلب فيه على هذه المشكلة، وحاصل ما ذكره[1] ملخص في نقاط ثلاث:-

النقطة الأولى: - ربما يقال إنَّ الآية الثانية مختصة بالوصية بالمال للأقرباء وليست شاملة لكل وصية، ومحل كلامنا ليس من هذا القبيل، فهنا ليست وصية بالمال وإنما هي وصية بشيء آخر وهي في التزويج، ولكن إذا رجعنا إلى الروايات وجدنا أنها تستشهد بهذه الآية الكريمة لوجوب العمل بكل وصية، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أنَّ الآية الثانية لا يقصد بها فقط الوصية بالمال للأقربين وإنما تعم مقامنا.

النقطة الثانية: - لو تنزلنا وقلنا إنها بظاهرها خاصة بالوصية بالمال للأقربين ولكن بالتالي توجد عندنا الروايات مثل رواية محمد بن سوقة وهي مدلولها أوسع وتدل على العمل بكل وصية ولا تختص بالوصية للأقربين بالمال، فنتمسك بها.

النقطة الثالثة: - ثم تراجع وقال ربما يقال بانصراف الآية الكريمة إلى المال ولا تشمل غيره، لأنها قالت ( للوالدين ) يعني إعطاء شيء لهما، ففي الموارد التي فيها إعطاء فالآية الكريمة تشمله أما الموارد التي ليس فيها إعطاء كأن يوصي بأن يزوّج الصبي أو الصبية فربما يقال إنَّ الآية الكريمة منصرفة عنه ولا تشمل مثل هذا المورد.

ورواية محمد بن سوقة وهي: - ( محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن سوقة ...... )، والرواية يرويها صاحب الوسائل عن الكليني عن محمد بن يحيى الأشعري القمي، أما أحمد بن محمد فهو إما ابن خالد البرقي أو أن عيسى الأشعري القمي وكلاهما ثقة، والحسن بن محبوب ثقة، ومحمد بن سوقة لم يذكر بترجمة، ولكن النجاشي في ترجمة أخيه حفص بن سوقة ذكر ما نصّه:- ( .... أخواه زياد ومحمد ابنا سوقة أكثر منه روايةً عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ثقات )، فإذاً محمد بن سوقة ثقة حسب توثيق النجاشي، ولكن تبقى المشكلة في أبي أيوب، ولكن إذ رجعنا الحسن بن محبوب نراه يروي كثيراً عن أبي أيوب الخزاز إبراهيم بن عثمان، فهو مرة يروي عن إبراهيم بن عثمان ومرة يروي عن أبي أيوب الخزاز وكلاهما واحد، وبحساب الاحتمال يصير لدينا اطمئنان بأنَّ أبي أيوب هنا هو الخزاز الثقة، فإذاً لا مشكلة في السند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo