< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

41/11/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة (81 ) حكم المعاملات التي يجريها الأب أو الجد على نفس الصبي بإجارته أو ما شاكل ذلك – شروط المتعاقدين.

الرواية الثانية: - رواية إسحاق بن عمار المتقدمة، ونصها: - ( خلت على ابي عبد الله السلام فخبّرته أنه ولد لي غلام، قال:- ألا سميته محمداً؟ قلت:- قد فعلت، قال:- فلا تضرب محمداً ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعد وفاتك، قلت: جعلت فداك:- في أي الأعمال أضعه؟ قال:- إذا عدلته [ عزلته ][1] عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت، لا تسلمه صيرفياً فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع أكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزاراً فإن الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلمه نخّاساً فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال "شر الناس من باع الناس" )، ومورد الشاهد هو ( قلت جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ قال:- إذا عدلته عن خمسة فضعه حيث شئت ) فواضح أنَّ الامام عليه السلام أمضى تشغيل الولد كعاملٍ في بعض المحلات وهذا معناه لأنه يجوز للاب أن يؤجر ولده.

وقلنا فيما سبق أن مقتضى طلاقها الشمول حتى للبالغ ولكننا نعلم من الخارج أنَّ البالغ خارج منها، فيبقى القدر المتيقن وهو غير البالغ، فإذاً هذه الرواية تدل على المطلوب.

ولكن يبقى: - أنها مختصة بالأب ونحن نريد الجد أيضاً، فإذاً هي تثبت نصف المطلوب وليس كله؟

والجواب: - هو أن نقول إنه وبعدم الفصل بين الأب والجد يثبت الشمول للجد، فإنَّ احتمال عدم شمولها للجد ليس بموجود وهذا عرفناه من الخارج، فإذا دلالتها واضحة على ثبوت الولاية للاب في تشغيل الولد كعامل في بعض المحلات أو الأعمال.

ولكن يبقى سندها:- وهو ( محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن ابيه يحيى بن ابي العلاء عن إسحاق بن عمار )، فصاحب الوسائل ينقلها عن الكليني، ومحمد بن يحيى وهو الأشعري وهو من أجلة اصحابنا يروي عنه الكليني كثيراً مضافاً إلى أن نفس كثرة رواية الكليني عنه فيها دلالة على كونه ثقة ولا يشترط وجود توثيق خاص في حقه، وأحمد بن محمد هو ابن عيسى الأشعري فإن محمد بن يحيى كثيراً ما يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الذي هو من أجلة أصحابنا، واسحاق بن عمّار من أجلة أصحابنا، إنما المشكلة في جعفر بن يحيى الخزاعي وابيه يحيى، فإنَّ جعفر بن يحيى لا يوجد في حقه توثيق في الكتب الرجالية، ولكنه ورد في أسانيد تفسير القمي، فمن بنى على وثاقة كل من ورد في أسانيد تفسير القمي فلا مشكلة فيه، فالقضية فيه على المبنى، أما أبيه يحيى بن أبي العلاء فلا يوجد في حقه توثيق، فعلى هذا الأساس سوف تصير الرواية محل تأمل من هذه الناحية، فإذاً هذا السند قابل للمناقشة.

ويوجد سند آخر للرواية للشيخ الصدوق ولعله يمكننا التعويض من خلاله:- حيث رواها الشيخ الصدوق في العلل ( عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد مثله )، ومحمد بن الحسن هو محمد بن الحسن بن الوليد القمي وهو ثقة، وأما الصفار فهو محمد بن الحسن الصفار وهو من أجلة أصحابنا، وأما أحمد بن محمد فهو ابن عيسى الأشعري الذي هو من أجلة أصحابنا، وأما قول الصدوق ( روى مثله ) وحينما قال ( روى مثله ) يعني أن بقية السند من أحمد بن محمد بن عيسى إلى إسحاق بن عمّار نفس السند السابق وسوف نواجه نفس المشكلة السابقة هي مكلة وجود جعفر بن يحيى الخزاعي وأبيه، فإذاً هذه الرواية محل إشكال سنداً.

إن قلت: - إذا كانت هذه الرواية محل إشكال سنداً بكلا طريقيها فلماذا لا تذكرها هنا؟

قلت: - صحيح أن سندها غير معتبر ولكن هاذ لا يعني أنها ليس لها قيمة، نعم إذا كانت لوحدها فكلامك تام، أما نحن فنريد أن نضمها إلى روايات أخرى فتكون داعمة لها، وهذا لا مشكلة فيه.

إذاً اتضح أن هذه الرواية محل تأمل من حيث السند.

الرواية الثالثة: - وهي ما ورد في تحف العقول حيث ذكره صاحب الوسائل واعتمد عليه، قال: - روى بن شعبة[2] عن الصادق عليه السلام:- ( وأما تفسير الاجارة فإجارة الانسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابته ........ أو العمل بنفسه وولده ومملوكه .... ) فهذه الرواية واضحة الدلالة في ذلك فإنها تدل على جواز اجارة الأب لابنه لأنها قالت ( بنفسه وولده )، وقال في البداية ( اجارة الانسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته )، والذي يلي أمره من قرابته كابنه مثلاً، فهذه الرواية فيها دلالة في موردين والقضية واضحة من هذه الناحية.

إذاً الأب ويلحق به الجد لعدم الفصل يجوز له أن يؤجر ولده لعمل من الأعمال ويدل على ذلك السيرة الممضية بعدم الردع وللأخبار والمهم منها معتبرة اليقطيني ويدعمها ويؤيدها الروايتان اللاحقتان.

النقطة الثانية: - يجوز للأب وهكذا الجد تزويج ولده أو بنته غير البالغ.

والدليل على ذلك ورايات متعددة عقد لها صاحب الوسائل(قده) في كتاب النكاح باباً مستقلاً بعنوان ( الباب السادس في جواز تزويج الأب ولده ) وذكر ثمان روايات تدل على ذلك، وفي الباب الثاني عش أيضاً ذكر رواية:-

أما الرواية الواردة في الباب الثاني عشر: - فهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: - ( في الصبي يتزوج الصبي يتوارثان؟ فقال:- إذا كان أبوهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت:- فهل يجوز طلاق الب؟ قال:- لا )[3] ، وهذه الصحيحة دلت على حكمين أولهما أنه يجوز للأب أن يزوج الابن أو البنت فقد الصحيحة بوضوح عليه، ونكتفي بهذه الرواية.

ولكن يبقى شيء: - وهو أنه ورد في الرواية تعبير ( إذا كان أبوهما اللذان زوجاهما فنعم )، فما المقصود من ( أبوهما ) فهل هما الأب والجد للصبي أو هو أبو الولد وأبو الصبية؟ فإن كان المقصود من أبوهما هما الأب أو الجد فسوف يثبت لنا ولاية الأب والجد معاً، وإن كان المقصود هو أبو الولد وأبو البنت فهنا الرواية لا تدل على ولاية الجد في باب النكاح فنحتاج إلى ضم عدم احتمال التفصيل بين الأب والجد.

أما سندها: - فهو: - ( محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد أبي عمير عن صفوان أن علاء عن محمد بن مسلم )، وسند الشيخ الطوسي مذكور في مشيخة التهذيب أو الاستبصار وإذا نظرنا إليه وجدناه يقول ( وكل ما روايته عن أحمد بن محمد بن عيسى فقد رويته بهذا الطريق ويذكر الطريق )، ونقول شيئاً وهو أنه إذا لم تجد سنداً يذكره الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب والاستبصار أو أنه يذكر سنداً ضعيفاً فماذا تصنع فهل هنا طريقة للتعويض؟ نعم تذهب إلى الفهرست لأن ما في الفهرست أوسع من المشيخة فإذاً وجدت طريقاً صحيحاً فخذ به، لأنه يقول في الفهرست ( وجميع روايات وكتب فلان رويتها بكذا طريق وكذا طريق ) فهذا يدل على أنه توجد عنده طرق متعددة، وأما ( علاء ) فهو العلاء بن رزين وهو من أجلة أصحابنا، فإذاً الرواية معتبرة.

النقطة الثالثة: - ليس للأب ولا للجد طلاق زوجة الابن.

يعني إذا وزّج الأب ابنه الصغير ثم أراد الأب أن يطلق فليس له ذلك فإنَّ الطلاق ليس بيد الأب وإنما الذي بيد الأب هو التزويج فقط أما أكثر من ذلك فلا، والمستند في ذلك بعض الروايات: -


[1] هذا على ما هو الموجود في العلل.
[2] وهو صاحب كتاب تحف العقول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo