< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

41/10/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة ( 78 ) طريق معرفة حصة كل واحد من مالكي المبيع من الثمن - شروط المتعاقدين.

وقبل أن نختم حيدنا عن هذه المسألة نطرح سؤالان: -

السؤال الأول: - قلنا إنَّ المناسب في عملية التقسيم هي طريقة الشيخ في مجالها وطريق السيد اليزدي في مجالها، والسؤال هو أنه ما هو الوجه في حجية هذا المطلب، يعني نقول إذا كانت القيمة غير متأثرة بالانضمام فنجمع القمتين المنفردتين وننسب، فما هو وجه حجية هذا الكلام وما هو الدليل عليه؟

والجواب: - إنَّ هذه الطريقة حينما تذكر فهي طريقة الخبراء في مقام تقسيم الثمن، فإنه يوجد خبراء في هذا المجال يعرفون كيف يقسمون والشيخ الأنصاري(قده) حينما دخل في القضية فهو دخل ليس بما هو فقيه وإنما بما هو إنسان غير فقيه، فالآن لو كان شخص مدرس في الرياضيات وقلت له يوجد عندنا شيئان بيعاً بثمن واحد ونريد توزيع الثمن بين المالكين فهو يجيب بأنك تلاحظ قيمة هذا منفرداً وقيمة ذاك منفرداً ثم توزع الثمن حسب القيم وإذا كان يؤثر بالانضمام فيكون التقسيم بتلك الطريقة، فإذاً الجواب الذي ذكرناه هو جواب الخبير الحسابي والشيخ الأعظم(قده) حينما دخل فهو دخل في القضية بما هو خبير، وهي ليس من الأشياء التي ليست صعبة لمعرفة اثمان الأشياء وأنا وأنت حينما ندخل في هذه القضية نفعل نفس الأمر، فهذا المورد داخل تحت عنوان الرجوع إلى أهل الخبرة في تقييم الأشياء وفي تقسيم الثمن على الأشياء، وحيث إنَّ الشرع المقدس لا طريقة أخرى له في هذا المجال وإلا لردع عن هذه الطريقة، وحيث لم يردع دل ذلك على إمضائه لهذه الطريقة.

إن قلت: - إذا كان الأمر كذلك فلماذا الاختلاف فترى فقيهاً كالشيخ الأعظم يقول نلاحظ القيم المنفردة لهاذ والقيمة المنفردة لذاك ونجمع بين القيمتين ونلاحظ النسبة ونقسم الثمن على طبق النسبة بينما السيد اليزدي(قده) قال نحن لا نلاحظ القيمة المنفردة بل نلاح قيمة هذا على تقدير انضمامه إلى الثاني، فإذا كانت القضية واضحة في الرجوع إلى أهل الخبرة فلماذا هذا الاختلاف، إنَّ هذا الاختلاف إنَّ دل على شيء فإنما يدل على أنَّ القضية ليست من باب الرجوع إلى أهل الخبرة وإلا لم يقع هذا الاختلاف؟

والجواب: - إنه أحياناً حتى الأمور البديهية يقع فيها الاختلاف بسبب الغفلة، مثلاً مساحة هذا المكان الذي نحن جالسون فيه كم هي فإنَّ هذا لا يحتاج إلى دراسة وغير ذلك، فأنا أقول هو كذا متر وأغفل عن وجود مساحةٍ خلف هذا البناء لم أحسبها ولكن يأتي الثاني فيحسبها، فالأمور البديهية أيضاً يمكن أن يقع فيها الخلاف بسبب طروّ الغفلة.

السؤال الثاني: - هذا كله إذا كان الشيء المباع ملك البائع وملك غيره، فكل كلامنا كان فيما إذا كان المبيع من الأشياء القيمية فيأتي هذا الكلام، أما إذا كان الشيء مثلياً ولم يكن قيمياً، كما لو كانت هناك أرضاً مشتركة بيني وبين أخي - كما لو كانت الأرض إرثاً لنا - وأنا بعت الحصّتين بثمنٍ واحد فكيف نقسّم الثمن إذا أجاز أخي البيع وكيف نقسّم الثمن إذا لم يجزه؟

قد تعرض الشيخ الأعظم(قده) إلى هذا المطلب في آخر البحث عن هذه المسألة[1] ، وحاصل ما ذكره:- أنه قال إنه مرة إذا كان هذا الأمر المثلي لم يفرز ولم يشخص ولم يميز حصّة الأول عن حصة الثاني، ومرة أنه ميّز وشخّص كما لو قسّما الأرض إلى قسمين ووضع بينهما خط واختار كل واحد منهما نصفاً فشُخِّص الحقان، فإذا كان غير مشخَّص وإنما بَعدُ مشاع ففي مثل هذه الحالة يوزّع الثمن عليهما، فلو كان هناك تساوٍ بين الحصتين بأن كان الأول له نصف الأرض والثاني له نصفها الآخر فلو كانت قيمة الأرض مليون دينار فتكون حصة كل واحدٍ منهما نصف مليون دينار، فإنَّ كل نصف من الأرض يقابل نصف مليون، باعتبار أنَّ هذا المبيع مثلي ولا اختلاف بين النصفين، وهذا من الأمور البديهية، قال(قده):- ( قسّط الثمن على نفس المبيع فيقابل كل من حصتي البائع والأجنبي بما يخصه )، وأما إذا كان مشخّصاً يصير حكمه حكم القيمي فنلاحظ قيمة هذا النصف منفرداً وقيمة ذاك النصف منفرداً ونجمع القيمتين ونوزع الثمن على بطبق القمتين كما قلنا ذلك في القيمي، قال:- ( كان الحكم كما في القيمي من ملاحظة قيمتي الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع فافهم ).

وما أفاده غريب جداً: - إذ نقول له ما الفرق بين كونه مفروزاً أو ليس مفرزاً فإنَّ هذا لا يؤثر بعد فرض أنه لا فارق بين النصف الأول من المبيع والنصف الثاني منه، فنحن فرضنا أنه مثلي وفيه تساوٍ ولا يوجد فرق بينهما.

وقد يدافع عن الشيخ الأعظم ويقول: - إنَّ هذا لعله من جهة أنَّ النصف الأوّل رديء والنصف الثاني جيد؟

وجوابه: - إنَّ هذا خلف فرض كونهما مثليين، وبقطع النظر عن هذا كان عليه أن ينبّه ويقول إذا كان هناك اختلاف في الرداءة والجودة بشكلٍ من الأشكال فهذا حكمه حكم القيمي وإذا لم يوجد اختلاف من هذه الناحية فحكمه حكم المثلي فيقسم الثمن على الحصتين بالتساوي، فمن المناسب أن يفصّل هكذا.

إن قلت: - لعلّ الفارق الذي لأجله الشيخ ذكر هذا المطلب هو أنَّ حصة هذا أكثر من حصة ذاك، فذاك حصته مائة متر وهذا حصته مائة وعشرة؟

فجوابه: - إنَّ هذا يأتي أيضاً في حالة الاشاعة وعدم القسمة، فإذا كانت أحدهما أكثر من حصة الثاني فأيضاً يأتي ذاك الكلام، على أنه من المناسب أن يفصّل الشيخ ويقول إذا كانت حصة أحدهما أكثر من الآخر فحسابه حساب القيمي وإذا لم تكن أكثر فحسابه حساب المثلي، أما أن يطلق الكلام ويقول إنه بمجرد التمييز بين الحقين يصير الحساب حساب القيمي فهذه قضية مرفوضة أشد الرفض.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo