< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

41/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة ( 78 ) طريق معرفة حصة كل واحد من مالكي المبيع من الثمن – شروط المتعاقدين.

مسألة ( 78 ):- طريق معرفة حصة كل واحدٍ منهما من الثمن أن يقوم كلاً من المالين بقيمته السوقية......

..........................................................................................................

هذه المسألة لها ارتباط بالمسألة السابقة وقد وقعت في موقعها المناسب، لأنه في المسألة السابقة ذكرنا أنَّ من باع ملك غيره وملك نفسه، كما لو باع كتاباً من جزأين الجزء الأول ملكه والجزء الثاني ملك شخص آخر فباعهما بصفقة واحدة وبثمن واحد على شخص ثالث وقد ذكرنا إنه إذا أجاز ذلك الشخص المالك للجزء الآخر فبها ونعمت ولا توجد مشكلة والثمن حينئذٍ يكون بينهما كما سوف نبيّن، وأما إذا لم يجز يصح العقد بلحاظ ما يملكه البائع ويبطل بلحاظ ملك الغير، وهذا ذكرناه فيما سبق ولا نريد أن نذكر أكثر من هذا، ولكن الكلام هنا هو أنَّ الثمن كيف يوزّع على الخصين وهذه المشكلة نواجهها إذا كان المالك متعدد فكلا الجزأين بيعا بثمنٍ واحد كثلاثة دنانير مثلاً فإذا فرض أنَّهما أجازا فكيف يوزّع الثمن بينهما، وإذا لم يجز المالك للجزء الثاني من المبيع فالبائع سوف يأخذ جزءاً من الثمن ولكن ما هو مقدار الثمن الذ سيأخذه؟ هذه المسألة جاءت لمعالجة هذه القضية وهي كيفية توزيع الثمن على تقدير إجازة ذلك الغير المالك وعلى تقدير عدم اجازته.

ونشير إلى شيء لم يشر إليه في المسألة ولعله لم يشر إليه لشدّة وضوحه: - وهو أنَّ الثمن لو كان يطابق القيمة الواقعية لهذا الكتاب وذاك الكتاب، يعني كانت قيمة الكتابين ثلاثة دنانير، فالثمن كان ثلاثة دنانير والقيمة الواقعية لكلا الجزأين هي ثلاثة دنانير أيضاً، فهنا يكون دينار ونصف لمالك النصف الأول من المبيع ودينار ونصف لمالك الجزء الثاني من المبيع فلا مشكلة حينئذٍ، وإنما الكلام إذا فرض أن القيمة الواقعية أكثر والثمن جعل أقل فكيف يوزع الثمن على تقدير الاجازة وعلى تقدير عدم الاجازة.

والجواب: - المناسب أنه إذا كان أحد الجزأين للمالك الآخر قيمته الواقعية خمسة والجزء الآخر للبائع قيمته عشرة والثمن جعل ثلاثة دنانير، فهنا ذكر السيد الماتن وبقية الأعلام أن نلاحظ قيمة الجزء للمالك الآخر وقيمة ما هو للبائع فنجمع عشرة زائداً خمسة فيكون المجموع خمسة عشر، وحينئذٍ نقول أما بالنسبة إلى البائع الذي له الجزء الأول من المبيع والذي قيمته عشرة دنانير فنأخذ النسبة بين العشرة وبين الخمسة عشر فتكون النسبة هي الثلثان، فنعطي للبائع ثلثا الثمن وهو دينار واحدان، وبقيت قيمة الجزء الثاني من المبيع وهي ثلث الثلاثة دنانير وهي تساوي ديناراً واحداً، فإذا أجاز المالك الآخر فسوف يعطيه المشتري الدينار، وإذا لم يجز المالك الآخر فسوف يعطى الجزء الثاني من المبيع والدينار يعود إلى المشتري، قال(قده):- ( طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن:- أن يقوّم كل من المالين بقيمته السوقية فيرجع المشتري بحصةٍ من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين فإذا كانت قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره خمسة والثمن كان ثلاثة يرجع المشتري بواحدٍ ويبقى للبائع اثنان وهما ثلثا الثمن ).

هذا كله إذا فرض أنَّ ضم الكتاب الأول إلى الكتاب الثاني لا يؤثر على القيمة، أما إذا كان أحد الكتابين بانفراده له قيمة وباجتماعه مع الغير تكون له قيمة أخرى - إما أكثر أو أقل - ففي مثل هذه الحال تجمع قيمة مال البائع وقيمة مال الغير ولكن لا تلاحظ القيمة المستقلة لهذا الكتاب والقيمة المستقلة لذاك الكتاب لأنهما بيعا صفقة واحدة وقيمتهما سوف تختلف فلابد أن تلاحظ القيمة على تقدير الانضمام لا القيمة في حالة الانفراد، وهذه قضية يلزم الالتفات إليها، فلو فرض أنه كانت هناك جارية وكان لها بنت وكانت الجارية منفردة لكانت تساوي ستة دنانير ولو كنت منضمة إلى بنتها لكانت تساوي أربعة دنانير، وقيمة البنت هي بالعكس فلو كانت لوحدها فقيمتها تساوي أربعة دنانير ولو كانت مع أمها لكانت تسوى ستة دنانير، فلو بيعتا معاً في صفقة واحدة وكانت ملك البائع والثانية كانت ملكاً لشخص آخر وكان الثمن خمسة دنانير فكم ندفع للبائع وكم ندفع لذلك المالك الآخر إذا لم يجز؟

إنه في مثل هذه الحالة نلاحظ قيمة الجارية منضمة إلى قيمة بنتها، وقد قلنا إن الأم تصير قيمتها أقل بالانضمام والنبت تصير قيمتها تصير أكثر بالانضمام، وفي مثل هذه الحالة نجمع ستة زائداً أربعة فيكون المجموع هو عشرة، ثم بعد ذلك نقول إنه بالنسبة إلى الأم إذا كانت ملكاً للبائع فسوف يستحق خمسي الثمن، لأنَّ قيمة الأم على تقدير انضمامها إلى النبت تصير أربعة دنانير فنسبة الأربعة دنانير إلى العشرة هي نسبة الخمسين، لأنَّ العشرة مركبة من خمسة أخماس، فالبائع الذي يملك الأم يكون له خمسي الثمن أي نعطيه دينارين، أما المالك الآخر إذا لم يجز فسوف يدفع له ثلاثة اخماس وهي ثلاثة دنانير، وإذا لم يجز فالثلاثة دنانير تعود إلى المشتري فيسترجع ثمن البنت، قال(قده):- ( هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها أما لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين يؤخذ من الثمن بتلك النسبة، فمثلاً إذا باع الجارية وابنتها بخمسة وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة وفي حال الانضمام أربعة وقيمة ابنتها بالعكس فمجموع القيمتين عشرة فإذا كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري بخمسين وهما اثنان من الثمن وبقي للبائع ثلاثة أخماس وإن كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن وهو ثلاثة ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo