< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

41/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة ( 77 ) حكم من باع ملكه وملك غيره – شروط المتعاقدين.

التقريب الثاني:- ما ذكره السيد الحكيم(قده)[1] ، وحاصله:- إنَّ المجموع الذي يتعلق به العقد كما لو فرضنا أن العقد يتعلق بدورة كتب فمرة يفترض أنَّ هناك غرض واحد قائم بالمجموع بما هو مجموع، وأخرى يفترض وجود غرضين غرض يتحقق بالمجموع وغرض آخر يتحقق بأبعاض الجموع، فإذا افترضنا أنَّ متعلق العقد من القبيل الثاني - وهو أنَّ الغرض ليس منحصراً بالمجموع وإنما يتحقق بالأبعاض أيضاً[2] - فلا مانع من تبعّض العقد بلحاظ أبعاض موضوعه، فلا محذور، قال:- ( العقد الوارد على الجملة تارة ينشأ من غرض واحد قائم بالجملة فيكون المنشأ على نحو وحدة المطلوب، أخرى ينشأ عن غرضين أحدهما قائم بالجملة والآخر قائم بالأجزاء فيكون المنشأ على نحو تعدد المطلوب، وحينئذٍ لا مانع من التفكيك بين أبعاض العقد بلحاظ أبعاض موضوعه كما لا مانع من الرضا بكل واحد من هذه الأبعاض ولو في حال الانفراد ).

وفي الجواب نقول: -

أولاً: - أن يقال هل المقصود من وراء هذا الكلام أنَّ العقد متعدد أو هو واحد ولكنه يتبعض بلحاظ أبعاض موضوعه؟، فهل يتعدد العقد واقعاً أو هو واحد ويتبعض في الصحة الفساد بلحاظ تبعض موضوعه؟ فإن اختار الأول - وهو أن العقد متعدد - يرد عليه ما أوردناه على العلمين صاحب الجواهر والشيخ الأعظم(قده) من أنَّ العقد الجاري المتعلق بمجموعة أشياء لا يرجع في روحه إلى عقودٍ متعددة وإنما هو عقدٌ واحد متعلق بمجموعة أشياء وهذا نشعر به بالوجدان لا أنه عقود متعددة، ومن اللوازم على هذا الوجدان هو أنه لو كان يتعدد فلازمه تعدد خيار المجلس بعدد هذه الأفراد ولا يلتزم أحد بذلك، فإذاً دعوى وجود عقود متعددة بعدد الأبعاض باطل، وقد قلنا إن المقصود للسيد الحكيم(قده) ليس هذا، وإن كان يقصد الشق الثاني - يعني هو واحد ولكنه يتبعض بلحاظ أبعاض موضوعه - فنقول ما دام هو واحد فكيف يتبعض ويكون صحيحاً بلحاظ هذا الجزء وباطلاً بلحاظ الجزء الآخر إنَّ هذا خلف فرض الوحدة، فإنَّ الأحد لا يمكن أن يتصف بالصحة والفساد في آن واحد فكيف يكون صحيحاً وموجباً لنقل بلحاظ هذا وليس موجباً للنقل بلحاظ ذاك، إنَّ هذا خلف فرض الوحدة.

ثانياً: - إنَّ لازم هذا أنه يقع اختلاف بين الطرفين في أن الغرض واحد أو أنَّ الغرض واحدٌ مبعَّض فإنه ذكر كيفيتين للغرض فيلزم أن يقع ولو أحياناً خلاف بين البائع والمشتري والحال أننا لم نسمع سابقاً ولا الآن أن البائع والمشتري يقع بينهما خلاف في أنَّ الغرض هنا واحد أو متعدد وإذا كان واحداً تعلق بالمجموع فلا يجوز التبعيض وإذا كان متعدداً يجوز التبعيض فلابد على طول خط الزمان يقع خلاف بينهما مرة أو مرتين وهذا يدّعي عدم الانحلال وهذا يدي عدم الانحلال، إن هذا إنَّ عدم وقوع الاختلاف بهذا الشكل بل هو اختلاف مرفوض ولا يختلف المتبايعان بهذا الشكل إنَّ عدم وقوع الاختلاف بهذا الشكل إن دل على شيء فإنما يدل على أن المطلب في مقامنا لا يدور مدار الغرض وإلا لوقع الاختلاف والحال أنه لا معنى لمثل هذا الاختلاف بل هو مضحك.

فإذاً ما افاده قابل للمناقشة.

التقريب الثالث:- ما أفاده السيد الخوئي(قده)[3] وحاصله:- إنَّ العقد إذا تعلق بمجموعة أشياء فالإبراز وإن كان واحداً إلا أن المبرز متعدد، فحينما أقول بعتك دورة الجواهر فالإبراز واحد إلا أنَّ المبرز متعدد يعني بيوع متعددة بعدد أجزاء هذا الكتاب - يعين أربعين عقداً - فينحل العقد إلى عقود متعددة كما ينحل الحكم التكليفي بلحاظ أفراد موضوعه، كما لو قلت لك ( أكرم العالم ) وكان العالم عدده عشرة فينحل الوجوب إلى عشر وجوبات، فالإبراز واحد ولكن الوجوب متعدد بعدد أفراد العلماء، وهنا أيضاً كذلك، نعم انضمام بعض الأجزاء إلى البعض الآخر أخذ شرطاً، ومعه إذا تخلف الانضمام يثبت خيار تخلف الشرط يعني له الحق في أن يفسخ بلحاظ المملوك مادام لم ينتقل غير المملوك.

وفي مقام العليق نقول: - إنَّ هذا مطلب لا يغاير ما أفاده صاحب الجواهر والشيخ الأعظم(قده) فما أيضاً قالاً إنه ينحل إلى عقود متعددة ولكنه أدخل شيئاً آخر وهو أنَّ الأبرز واحد ولكن الروح واحدة فيرد عليه ما أوردناه عليهم حيث قلنا أولاً إنَّ كون العقود متعددة هو خلاف الوجدان، وثانياً إذا كانت توجد عقود متعددة يلزم تعدد خيار المجلس لتعدد الأجزاء، يعني يوجد أربعين خيار مجلس بعدد أجزاء كتاب الجواهر.


[2] وحينما نقول يتحقق الغرض بالأبعاض يعني ليس كامل الغرض وإنما هذا الغرض ينحل إلى مجموعة أغراض لكن أصغر من ذلك الغرض الاستقلالي ويتحقق كل غرض من هذه الأغراض الصغيرة بالابعاض.
[3] محاضرات في الفقه الجعفري، الخوئي، ج2، ص472.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo