< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

41/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 76 ) حكم الثمن إذا ردَّ المالك البيع الفضولي ولم يمض المعاملة – شروط المتعاقدين.

ويرد عليه: -

أولاً: - فقد ذكر أن المالك لو رجع على البائع بالبدل ودفع البائع البدل إليه فسوف يملك البائع العين التالفة، وبعد أن ملكها فله الحق في أن يرجع بملكه على المشتري، ونحن نقول: - إنَّ العين إذا صارت تالفة كيف بعد تلفها وفي حال عدمها تصير ملكاً للبائع فإنَّ الملكية تتعلق بالأشياء الموجودة، فلو بقيت أنقاض من العين - كالسيارة - فهي وجود فيمكن أن يقال إنَّ هذه الأنقاض يملكها البائع، أما ما تلف وصار عدماً من البعيد أن يملكه البائع على المشتري حتى نصحح بذلك رجوع البائع على المشتري، ونؤكد أنه ليس مقصودنا أنَّ البائع لا يملك العين التالفة بعد تلفها فإنَّ هذا مستحيل وباطل حتى يتولد إشكال وإنما مقصودنا أننا نقول إنه ليس من الواضح أنَّ الارتكاز العقلائي يقضي بأنَّ الشيء المعدوم بعد فرض عدمه يصير مملوكاً، فهذا لا نجزم بانعقاد البناء العقلائي عليه، ومعه لا يمكن أن نبني بناءً على شيء لم يثبت أنَّ الارتكاز العقلائي قد استقر عليه.

ثانياً: - إنه ذكر أنَّ المالك لو رجع على المشتري بالبدل فسوف يملك المشتري في ذمة البائع العين التالفة فلابد وأن يسلّمها البائع للمشتري، وقد سلّمها البائع للمشتري لأنه حينما تم البيع وكان عين المبيع موجودة فقد سلّمها إلى المشتري، والاشكال على هذا واضح حيث يقال:- صحيح أنَّ البائع قد سلّم المبيع إلى المشتري وبلكنه سلّمها قبل أن تصير ملكا له وتسليم الشيء قبل أن يصير ملكاً للطرف - أي المشتري - لا ينفع شيئاً، وإنما المهم نه بعد أن صار الشيء ملكاً للطرف - يعني للمشتري - فآنذاك ينبغي التسليم والمفروض أنه بعدما صار المشتري مالكاً للعين التالفة لم يسلّم البائع إلى المشتري ملكه وإنما سلّمه ذلك قبل أن يصير المبيع ملكاً للمشتري وتسليم الشيء المبيع المملوك للمشتري المالك إنما يجدي إنما يجدي بعد صيرورته له لا قبل صيرورته ملكاً له.

الاشكال الثالث: - إنَّ المشتري حينما وضع يده على العين لم تكن ملكاً للبائع، لأنَّ المفروض أنها موجودة وليست تالفة، وبعد تلفها ودفع البائع البدل وصار البائع مالكاً للعين التالفة فآنذاك لم يملكها البائع حتى يصير له الحق في الرجوع على المشتري، لأنه يكون له حق في أن يرجع على المشتري إما من باب أنه وضع يده على ملك البائع مادامت لعين موجودة وغير تالفة فآنذاك العين ليست ملكاً للبائع وإنما هي ملكاً للمالك الأصلي، فلا معنى لأنَّ يرجع البائع على المشتري، وإذا فرضنا أنها صارت ملكا له حالة تلفها فنحن نقول إنَّ هذا صحيح ولكن المشتري حالة التلف لم يضع يده على ما ملكه البائع فإنَّ العين التالفة هي تالفة ومعدومة ولا معنى لأن يكون المشتري قد وضع يده عليها، فإنَّ اليد من المشتري على العين إنما تتصور على العين حينما تكون هي موجود، ولكن العين حينما هي موجودة هي ملك للمالك الأصلي وحينما انعدمت صارت ملكاً للبائع بسبب رجوع المالك على البائع فصار البائع مالكاً للعين التالفة ولكن المشتري لم يضع يده على العين التالفة، ولا يقل أحد إنَّ المشتري قد وضعه يده على أنقاض العين التالفة، ولكن نقول إنَّ لازم هذا أنَّ البائع يرجع بمقدار الأنقاض لا أنه يرجع بمقدار العين الكاملة والبائع يريد أن يحصل على قيمة العين الكاملة، فحتى لو فرض أنَّ المشتري وضع يده على أنقاض العين ولكنها لا تساوي قيمة العين كاملة.

هذه ثلاثة إشكالات على ما افاده السيد الخوئي(قده)ولعله بالتأمل توجد إشكالات أخرى.

الجواب الخامس: - وهو المختار وحاصله أن يقال: نحن هل نسلّم بوجود ارتكاز عقلائي على ثبوت الحق للمالك في الرجوع على البائع أو المشتري وإذا رجع على البائع له الحق في أن يرجع على المشتري وإذا رجع على المشتري ليس له الحق في أن يرجع على البائع، فهذا الارتكاز العقلائي غير المردوع عنه هل نسلّمه أو لا نسلّمه؟ فإن لم نسلّمه فمعناه أن أصل فتوى المشهور باطلة، ولا أقل المفروض أننا جميعاً نسلّم بهذا الارتكاز، وإذا سلّمنا به كفانا ذلك، أما ما هي نكتة هذا الارتكاز وكيف نحلله فهذا الأمر ليس بنافع للفقيه، فنحن نريد أن نعرف أنه لماذا يحق للمالك الرجوع على أي واحد منهما؟ والجواب: - هو أننا نقول إن ذلك بمقتضى الارتكاز العقلائي - أو نعبر عنه باليد -، وإذا رجع على البائع فلماذا يكون له الحق في أن يرجع على المشتري الذي تم التلف عنده؟ فالجواب هو الارتكاز، ولماذا المشتري الذي حصل التفل عنده لو رجع المالك عليه لا يرجع على البائع؟ نقول:- إنَّ ذلك للارتكاز، يعني أنَّ هذا الحكم هو قضية ارتكازية عقلائية وبعدما انعقد الارتكاز على هذا فلا داعي إلى البحث عن نكتة الا تكاز فإنَّ هذا بحث غير نافع ومضيعة للوقت، فمادام قد فرض وجود ارتكاز فنأخذ به، والمفروض أننا من المسلّمين بهذا الارتكاز ولا أقل اتفقت لمة الفقهاء على هذا، وهذا معناه أنَّ القضية واضحة وارتكازية، وواقعاً الأمر كذلك، فكل عاقل يلاحظ هذا الشيء، فإذا باع شخص ملك الآخر بالفضولية وتلف المبيع عند المشتري فإنَّ العقلاء يضمنون من تلف عنده المبيع يعني أن المالك يرجع عليه وإذا رجع على البائع فالبائع يرجع على المشتري، وهذه قضية عقلائية قبل أن يبينها الفقهاء في كتبهم، ومادامت عقلائية وقد انعقد عليها الارتكاز العلائي غير المردوع عنه فالبحث عن النكات بحث عقيم لا داعي إليه.

وبهذا فرغنا من الحكم الثاني من الأحكام الستة الواردة في المسألة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo