< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

41/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 76 ) حكم الثمن إذا ردَّ المالك البيع الفضولي ولم يمض المعاملة – شروط المتعاقدين.

ثانياً:- إنه قال: إنَّ المشتري في حالة التلف سبَّب إلى ضمان البائع كحالة الاتلاف، لأنه اخّر في دفع المبيع إلى أن تلف عنده فسبَّب ضمان البائع البدل للمالك، ونحن نقول:- إنَّ الأمر أحياناً كما تقول، ولكن أحياناً أخرى ليس الأمر كذلك ،كما لو فرضنا أنَّ المشتري كان جاهلاً بأصل الفضولية، ففي مثل هذه الحالة لم يسبَّب الضمان مع أنَّ فتوى المشهور بالرجوع على المشتري في حالة كون التلف عنده مطلقة والحال أنَّ النكتة التي ذكرها السيد اليزدي(قده) لو تمت فهي إنما تتم فيما إذا كان عالماً بالفضولي أو ربما أحياناً يفترض أنَّ المشتري كان عالماً بالفضولية ولكنه يوجد عنده عذرٌ لعدم ارجاع المبيع إلى مالكه، فليس دائماً المشتري يصدق عليه أنه سبب لضمان البائع للبدل وإنما قد يكون جاهلاً بالفضولية أو كان عنده مانع آخر، كما إذا أصابه مرض منعه من إيصال المبيع إلى مالكه، فلا يصدق التسبيب، فإذاً هذه النكتة التي ذكرها السيد اليزدي(قده) لو تمت فهي أخصّ من المدّعى.

الجواب الرابع: - ما ذكره السيد الخوئي(قده)، وقد ذكر أنَّ هذا الجواب مأخوذ من المقدمة الثانية التي ذكرها صاحب الجواهر(قده) في جوابه ولكن مع إدخال تعديل عليها، فإنَّ صاحب الجواهر(قده) قال إنه متى ما رجع المالك على البائع رجع البائع على المشتري لأنَّ المشتري خطابه خطاب وضعي وهو الضمان فيرجع البائع إليه، أما إذا فرض أنَّ المالك رجع على المشتري فلا يرجع المشتري على البائع لأن خطابه تكليفي وليس وضعياً، وقد طوَّر السيد الخوئي(قده) هذه المقدمة وقال: - إنَّ البائع ليس له يد ضمان على ملك المشتري بينما المشتري له يد ضمان على ما يملكه البائع، وتوضيح ذلك هو أن المالك حينما يرجع على البائع بالبدل - لأنَّ البائع صاحب يد على المبيع غايته لم يتلف عنده وإنما تلف عند المشتري - ويدفع البائع البدل له والمفروض أنَّ المبيع عند المشتري وقد تلف، فمادام البائع قد دفع البدل فقد ملك ذلك المبيع التالف، ومعنى أنه مَلَكَ التالف يعني أنَّ تلك العين التي تلفت وأصبحت لا وجود لها ففي مثل هذه الحالة سوف يملك البائع - بعد أن دفع البدل إلى المالك - المبيع بعد تلفه، فإذا ملك التالف بالمصالحة القهرية فحينئذ له حق الرجوع على المشتري، لأنَّ المشتري صار صاحب يدٍ على ملك البائع، فلابد من تسليمه، فحينئذٍ يضمن له البدل حتى يصدق أنه أدّى ما يملكه البائع عليه، إذ المبيع صار ملكاً للبائع بدفع البدل للمالك، وبعد أن صار المبيع ملكاً للبائع فله حق مطالبة المشتري به، فيدفع المشتري البدل للبائع.

وأما إذا رجع المالك على المشتري وأخذ منه البدل فقد صار بذلك المشتري مالكاً للمبيع التالف، ولكن لا يصح له أن يرجع على البائع، لأنَّ البائع قد سلّم المبيع إلى المشتري قبل التلف، فملك المشتري قد سلّمه البائع إليه، فلا ضمان على البائع آنذاك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo