< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

40/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- بيع الفضولي– شروط المتعاقدين.

ونعلق ونقول:-

أولاً:- إنه ذكر حينما يبيع الفضولي العين تحدق علاقة بين المشتري وبين العين المملوكة له وحينئذٍ هذه العلاقة تنقطع برد المالك ، نحن نقول: من أين لك هذه العلاقة وما هو المثبت لها ؟ بل لنقل إنَّ الردّ والاجازة ابتداءً يتعلقان بالعقد الذي أجري بين الفضولي والمشتري مثلاً فهذا العقد يتعلق به ردّ المالك فهو يردّ العقد أو يجيزه أما العلاقة التي جئت بها ما فائدتها ؟ ، ولو قال قائل: دع الشيخ يقول إنَّ الردّ والاجازة يتعلق بالعلاقة ، ونحن نقول: هو يتعلق بالعقد فماذا يؤثر ؟ نعم يؤثر شيئاً ، لأنَّ الشيخ الأعظم(قده) بنى الوجه الثالث على هذه العلاقة حيث قال إنَّ هذه العلاقة سوف تتصدّع وتنقطع بالرد فإذا انقطعت وزالت والزائل لا يعود فلا يوجد شيء يجاز ، أما بناءً على ما ذكرنا الاجازة رأساً تتعلق بالعقد فالعقد قابلية أن يجاز وأن يردّ ولا مدور للعلاقة ، فإذا قلنا هي تتعقل رأساً بالعقد فالعقد موجود ، افترض أنه ردّه المالك فهل اتقطع ؟ كلا إنه لا معنى لأن ينقطع ، بل هذا العقد له القابلية أن يردّ أو يجاز بعد ذلك ، فهو أراد أن يستفيد من أنه حينما كان العلاقة موجودة والرد يتعلق بالعلاقة فيقول قد زالت العلاقة وإذا زالت فلا يبقى شيء حتى يجاز ، ونحن نقول: إنه لا يوجد دليل على وجود هذه العلاقة ، بل يتعلق الردّ بالعقد ، فالعقد له قابلية عرفاً وعقلائياً في ان يرد وأن يجاز ، فمرة أقول رددت العقد وبعد ذلك إذا ندمت فالعقد بَعدُ له قابلية في أن أجيزه فأقول أجزته ، فليست المسألة مسألة علاقة حت نقول هي قد انقطعت ، بل هو عقدٌ وهو قابل لكلا الأمرين.

ثانياً:- افترض أنَّ العلاقة التي حدثت بسبب اجراء عقد الفضولي موجودة ولكن هل هذه العلاقة تتنافى مع قاعدة سلطنة المالك الأصلي أو لا تتنافى معها ؟ فإذا لم تتنافى معها فما معنى إعمال قاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم ) لإثبات أن المالك له الحق في قطع هذه العلاقة إذا لم تكن منافية لسلطنته وإنما هي شيء في جانب ولا تتنافى مع سلطنته ، فإعمال قاعدة السلطنة لا معنى له ، لأنها لا تتنافى مع سلطنة المالك حتى تعمل قاعدة السلطنة ومن ثم تنفصم تلك العلاقة ، وإذا فرضنا أنها تتنافى معها فمن المناسب أنَّ لا تحدث من البداية إّ كيف يحدث شيء يتنافى مع قاعدة السلطنة يعني تكون قاعدة السلطنة دالة بالالتزام على عدم حدوث هذه العلاقة لا أنها تحدث والمالك له الحق في أن يقطعها ، بل أمر هذه العلاقة من البداية دائر بين الوجود الدائم أو العدم الدائم ، فإن لم تكن منافية مع سلطنة المالك فلتكن باقية إلى الأبد وإن كانت منافية فسلطنة الالك الثابتة له شرعاً وعقلائياً تكون دالة بالالتزام على عدم هذه العلاقة من البداية لا أنها تحدث ثم هو يقطعها.

ثالثاً:- إنَّ قاعدة السلطنة ليس لها القدرة على إحداث حكم ، بل أقصى ما لها هو أنها تقول من كان صاحب سلطنة فلا يتوقف تصرفه في سلطنته على اجازة وكسب الإذن من الآخرين ، مثل الأب فإنه مادام حياً وله دار فهو المالك للدار سواء كان يريد أن يبيعها أو يملّكها لأحد الناس فهذا حقه فإن الناس مسلطون على أموالهم ، ولا معنى لأن يأتي الأولاد ويقولون نحن لا نجيز فإن كلامهم هذا لا اعتبار له ، فالمالك له الحق في أن يتصرف في أمواله التصرفات المباحة من دون حاجة إلى كسب إذنٍ من أحد ، وهكذا الزوجة لو كانت عندها أموال وأراد أن تتصرف في بعضها فلا تحتاج إلى كسب الإذن من آخر إلا إذا جاء دليل خاص في ذلك ولكن هذا شيء آخر ولكن قاعدة السلطنة تقول لها الحق في أن تتصرف كيفما تحب ، فأقصى ما تدل عليه قاعدة السلطنة هي أنَّ المالك للشيء مسلط على ماله ولا يتوق فتصرفه على ماله ولا يتوقف تصرفه على كسب الإذن من الآخرين ، ولكن ليس لها قابلية على تشريع الحكم وإنشائه ، فمثلاً لو فرض أن شخصاً كان يملك حيواناً معيناً وشككنا أن هذا الحيوان يجوز أكل لحمه أو لا كالقطا مثلاً فهل يجوز التسّمك بقاعدة السلطنة لإثبات جواز أكله ؟ كلا فإنها ليس القابلية في أن تشرّع حكماً وهذا ينبغي عدّه من الواضحات سواء قلنا إنَّ مدرك قاعدة السلطنة عقلائي فالعقلاء هذا لا يرضون بهذه السعة في قاعدة السلطنة ، أو قلنا هو شرعي فتلك الرواية الواردة في عوالي اللآلي مفادها لس وسيعاً إلى هذا الحد.

فإذاً قاعدة السلطنة ليس لها قابلية على التشريع.

وفي مقامنا نقول:- سلّمنا أنه توجد علاقة كما قال الشيخ الأعظم ولكن نقول أنت اثبت جواز قطع المالك لتلك العلاقة وله الحق في ذلك لقاعدة السلطنة ، ولكن نقول إنَّ قاعدة السلطنة هي لا تشرّع حكماً فهي لا تثبت حقاً أو حماً وأنه يجوز قطع تلك العلاقة أو لا يجوز فهي ليست لها قابلية التشريع بل أقصى ما تدل عليه قاعدة السلطنة هو أنَّ المالك لا يتوقف تصرفه على كسب الإذن والاجازة من الآخرين ، أما أنها تشرّع حكماً فلا قابلية لها على ذلك.

رابعاً:- يمكن أن يقال: إنَّ قاعدة السلطنة إذا جرت واثبتت أن للمالك الحق في قطع تلك العلاقة وكانت لها القدرة على ذلك فتعال لنقل إنه بمقتضى قاعدة السلطنة يتمكن أن يرد تلك العلاقة لأنه مسلط على ماله فله الحق في أن يقطعها وله الحق في أن يردّها ، فحينئذٍ تثبت قاعدة السلطنة من الجانب الثاني ، يعني لإثبات ردّ تلك العلاقة ، فماذا تطبّقها وتثبتها فقط وفقط لقطع تللك العلاقة وبالتالي انفصمت العلاقة وبالتالي سوف تصير الاجازة غير ممكنة بل لنقل ليرجع تلك العلاقة لأنه إذا استطاع أن يقطعها يستطيع أن يرجعها بقاعدة السلطنة وحينئذٍ يجيز العقد.

إن قلت:- إنه إذا قطعها بالردّ فقد زالت والزائل لا يعود ؟

قلت:- إنَّ هذا الزوال هنا ليس زوالاً حقيقياً وإنما هو اعتباري ، وقاعدة ( الزائل لا يعود ) هي في الأمور الحقيقية وفي الزوال الحقيقي لا الاعتباري ، فهي اعتبارًا قد زالت ، فلا مانع اعتباراً من أن ترجع من جديد ، فقاعدة السلطنة يلزم جواز تطبيقها من كلتا الناحيتين وهذا ضد ما أراده الشيخ الأعظم(قده).

خامساً:- إنه لو قبلنا بقاعدة السلطنة قبلنا بأنها وسيعة ولكن هل لها قابلية لأنَّ تشمل هذه العلاقة الاعتبارية التي حصلت بين الفضولي والعين أو لا ؟ نحن لا نجزم بامتدادها إلى العلاقة بهذا الشكل.

فإذاً أصل امتدادها إلى العلاقة محل تأمل ، وأيضاً إذا امتدت إلى العلاقة فجواز قطع العلاقة الذي هو حكم لا تمتد إليه.ولعله بالتأمل توجد مناقشات أخرى لما ذكره الشيخ الأعظم(قده).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo