الأستاذ السيد مجتبی الحسيني
بحث الفقه
42/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كيفية إدراك الإمام في السجدة / أقوال الفقهاء/ صلاة الجماعة/ كتاب الصلاة
قال السيد رضوان الله عليه: (مسألة 29): إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبّر و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام و يستأنف الصلاة و لا يكتفي بتلك النيّة و التكبير ، و لكن الأحوط إتمام الأُولى بالتكبير الأوّل، ثمّ الاستئناف بالإعادة)[1]
(1) وقال السيد البروجردي: (الأحوط أن ينوي المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته و يكبّر لذلك رجاءً لدرك ثواب الجماعة و أمّا إذا نوى الصلاة و كبّر للافتتاح فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة)[2]
(2) قال السيد الفيروزآبادي: (مقتضى ما سبق منه من عدم استئناف النيّة و التكبير جواز الاكتفاء بالنية و التكبير إن سجد معه السجدة الواحدة)[3]
(3) قال السيخ النائيني: (يعني بعد التسليم بمتابعة الإمام).[4]
(4) قال الشيخ الحائري: (الأحوط الإتيان بالتكبيرة الاولى و الثانية بقصد القربة المطلقة من دون احتياج إلى الإعادة)[5]
وقال السيد الحكيم: (الأحوط أن يكبّر تكبيراً مردّداً بين الافتتاح على تقدير الحاجة و الذكر على تقدير عدمها)[6]
(5) قال الشيخ الجواهري: (الأقرب الاكتفاء بهما و عدم وجوب الاستئناف)[7]
وقال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: (بل الأقوى الاكتفاء بذلك كما مرّ في غير الركعة الأخيرة)[8]
وقال سيد عبد الهادي الشيرازي: (لا يبعد الاكتفاء)[9]
(6) قال الامام الخميني: (الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة فإن نوى لا يترك هذا الاحتياط و إن كان الاكتفاء بالنيّة و التكبير و إلقاء ما زاد تبعاً للإمام و عدم إبطاله للصلاة لا تخلو من وجه)[10] سبب الخلاف في المسألة هو الخلاف في الروايات سندا ودلالة و بما ان هذا البحث يتطلب سعة من الوقت نتعرض لها بعد العطلة الاربعينية ان شاء الله .