< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة / صلاة الجماعة /إدراك الإمام في أثناء الصلاة مع تفاصيله / أقول الفقهاء

قال السيد اليزدي : مسألة 24: (إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع، أو أدركه في أوّل الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه و تحسب له ركعة، و هو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة (1) على الأقوى بشرط أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام رأسه، و إن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل و كذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس و إن لم يخرج بعد عن حدّه (2)على الأحوط (3). و بالجملة: إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه. و أمّا في الركعات الأخيرة فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه،(4) بل بعد دخوله في السجود أيضاً، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، و أمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثناءها و اتّفق أنّه تأخّر عن الإمام (5) في الركوع فالظاهر صحّة صلاته و جماعته (6). و ما هو المشهور من أنّه لا بدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأُولى للمأموم في ابتداء الجماعة و إلّا لم تحسب له ركعة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة، لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها، و إن صرّح بعضهم بالتعميم، و لكن الأحوط الإتمام حينئذٍ و الإعادة (7).[1]

تعليقات:

(1) قال النائيني: الظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بابتداء الجماعة بل يطّرد في بقيّة الركعات أيضاً و يتوقّف إدراك المأموم لكلّ واحدة منها على أن يدرك الإمام من أول قيامه لتلك الركعة إلى آخر جزء من ركوعه فإن أدركه عند اشتغاله بالقراءة‌ أو التسبيح أو في القنوت فقد أدرك تلك الركعة و لو مع عدم إدراك الركوع لزحام و نحوه سواء كان ذلك في الركعة الاولى من صلاة المأموم أو في سائر ركعاتها و لو بقي المأموم في سجود الركعة الأُولى مثلًا لزحام أو غيره الى أن ركع الإمام في الثانية فإن أدركه في ركوعه فقد أدرك تلك الركعة و إلّا فقد فاتته و له أن ينفرد أو ينتظر ثالثة الإمام و تكون ثانية له فلا فرق حينئذٍ بين الركعة الاولى من صلاة المأموم و سائر ركعاتها في شي‌ء من الحكمين.

(2) وقال آقا ضياء: المعتبر في الصلاة و إلّا فالظاهر عدم دركه الركعة بمثل ذلك كما لا يخفى.

(3) وقال الشيخ أل ياسين: بل على الأقوى و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

وقال كاشف الغطاء: و بالجملة يلزم أن يصل المأموم إلى حدّ الراكع قبل أن يشرع الإمام في الرفع.

(4) وقال السيد البروجردي: هذا إذا كان أدرك معه القيام قبل الركوع فاتّفق تأخّره عنه في الركوع و أمّا إذا لم يدركهما معاً كما إذا منعه الزحام بعد سجود الركعة السابقة عن القيام إلى اللاحقة فلم يدرك الإمام بعد رفع الرأس من الركوع فكونه مدركاً لتلك الركعة محلّ إشكال.

وقال الامام الخميني: إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع و إلّا ففيه إشكال.

وقال الفيروزآبادي: الأحوط عدم سبق الإمام بركوع و سجدتين.

وقال السيد الكلبايكاني: إذا أدرك القيام و تأخر لمانع و أمّا إذا لم يدرك أو تأخّر عمداً فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى ثمّ الإعادة.

وقال السيد الحكيم: الظاهر أنّ الركعات الأُخر مثل الركعة الاولى لا يدرك كلّ واحدة منها إلّا إذا أدرك الإمام قبل الركوع أو في الركوع فإذا لم يدركه كذلك لم يدرك الركعة.

وقال الميرزا النائيني: بشرط أن يكون قد أدركه قبل ركوعه بل قبل تكبيرة الركوع عند اشتغاله بالقراءة أو التسبيح أو في القنوت من دون فرق في ذلك بين الركعة الاولى من صلاة المأموم أو غيرها كما تقدّم.

و قال السيد الخوئي: هذا إذا أدرك الإمام قبل ركوعه و أمّا إذا منعه الزحام و نحوه من اللحوق الى أن رفع الإمام رأسه من الركوع ففيه إشكال و الأحوط أن يقصد الانفراد حينئذٍ.

وقال الشيخ الحائري: في صحّة جماعته في غير صورة السهو في التأخر إشكال فالأحوط قصد الانفراد و كذا في الفرض الآتي لكن إذا دخل في الأثناء فالأحوط قراءة الحمد و السورة رجاءً بعد الانفراد.

(5) وقال السيد الكلبايكاني: بلا تعمّد و إلّا فقد مرّ الاحتياط فيه في الركعات الأُخر فضلًا عن الأُولى.

(6) وقال المرحوم الفيروز آبادي: الأحوط قصد الانفراد.

(7) وقال الشيخ أقا ضياء: مع عدم إخلاله بوظائف المنفرد لا يحتاج إلى الإعادة لأنّ حيثية الانفراد ليست قصدية فمهما لم يتحقّق شرائط الجماعة ينقلب حدّه الخاصّ بحدّ آخر قهراً بلا وجه لبطلان عمله.

وقال السيد الحكيم: إذا تحقّق ما يبطل صلاة المنفرد عمداً و سهواً.

الى هنا اطلنا اطلالة على كلمات الفقهاء في تعليقاتهم على العروة والان نقف عند ادلتهم لمقالاتهم:

ان ادراك الجماعة عند تكبيرة الاحرام و قبل القراءة وفي اثناء القراءة بل ادراك تكبيرة الركوع امر متفق عليه فلا حاجة الى النقاش فيه. اما ادراك الامام بعد ما ركع فالمشهور على كفايته لدخول الجماعة و هناك من الفقهاء من خالف ذلك وذهب الى عدم جواز الدخول في الركوع

وقد نسب السيد الخوئي هذا القول الى المفيد ولكن محققوا مؤسسة النور انكروا هذه النسبة الى المفيد و ان نسب اليه عدة من الفقهاء السلف والخلف و قالوا نحن بحثنا ولم نر هذا القول منه لا في المقنعة ولا في غيرها من كتبه.

ولكن الشيخ ذهب الى هذا القول في نهايته وقال: (أنّ منتهى الحدّ إدراك تكبيرة الركوع، فلا يكفي إدراك الإمام راكعاً)[2] ، و هو في الخلاف وافق المشهور، و وفق معموله ادعى عليه الاجماع[3] و ذهب الى هذا القول القاضي ابن براج في كتابه.[4]

والسر في هذا الخلاف اختلاف الروايات و اليك من الروايات ما هو مستند لكل من القولين.

وسوف ندخل فيها لنرى كيف يمكن معالجتها غدا انشاء الله


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo