< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: کتاب الصلاة کتاب الصلاة /صلاة الجماعةصلاة الجماعة /الإقتداء في الصلوات التي لا يجوز فيها الجماعة / أقوال فقهاء / رأي الأستاذ

 

بعد الانتهاء من المسألة22 ندخل في البحث عن:

(مسألة 23) قال السيد اليزدي: (إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلًا، فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد و صحّت،(1) و كذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ و لم تخالف صلاة المنفرد و إلّا بطلت(2).[1]

عدم تحقق الجماعة في فرض المسألة واضح لا يعتريه الشك، اما بالنسبة الى اصل الصلاة فقد تصور المصنف فيها ثلاث صور:

الصورة الاولى: التذكر قبل ان يأتي بشيء يخالف صلاة المنفرد فحكم عندها بصحة الصلاة.

الصورة الثانية: اذا تذكر بعد الفراغ من الصلاة فحكم ايضا بالصحة.

الصورة الثالثة: اذا تذكر قبل الفراغ و قد خالف وظيفة المنفرد فصلاته باطله.

التعليقات:

(1)قال:(الإمام الخميني): بل صحّت بلا احتياج الى العدول.

قال:(الحكيم):عملًا و إلّا فهو منفرد.

قال:(البروجردي): لو صحّت صلاته لم تحتج الى قصد الانفراد لكن تقدّم أنّ صحّتها محلّ إشكال.

(2) قال: (الإمام الخميني): بل صحّت إلّا إذا زاد ركناً، و ترك الحمد لا يضرّ.

قال: (الخوانساري): في غير صورة ترك القراءة و أمّا فيها فلا.

قال: (الخوئي): صحّة الصلاة مطلقاً إلّا فيما إذا أتى بما تبطل به الصلاة عمداً و سهواً لا تخلو من قوّة.

قال:(كاشف الغطاء): إذا كانت المخالفة من جهة ترك القراءة يمكن القول بالصحّة لحديث لا تعاد.[2]

اقول: عدم صحة الجماعة فيما نحن فيه لا شبهة فيه وانما الكلام في صحة الصلاة و لِمُّ الخلاف في المسألة يعود الى موقفنا من حديث "لا تعاد" فان قلنا ان حديث "لا تعاد" محصور فيما اذا كان الخطاء ناشئ عن السهو والنسيان كما عليه النائيني، ففي ما نحن فيه يجب ان نختار بطلان الصلاة لأنه ترك فاتحة الكتاب عمدا زعما منه انه في الجماعة،

وان قلنا بان حديث لا تعاد يشمل اي اخلال وقع في الصلاة عن عذر في ما عدا الاركان الخمسة، فهو لا يوجب بطلان الصلاة، ففيما نحن فيه نبني على صحة الصلاة فرادى.

والاقوى ان صلاته صحيحة في جميع الصور الا اذا زاد ركناً في صلاته تبعا للإمام المزعوم. لمفاد حديث لا تعاد على القول الاصح فيه. والظاهر ان السيد البروجردي والسيد الخوانساري، ذهبا الى حصر المراد في حديث لا تعاد على صورة السهو والنسيان و عدم شموله لغير السهو من الاعذار، ولذا افتوا ببطلان صلاته لأنه ترك القراءة زعما منه بانه في الجماعة.

قال السيد اليزدي : مسألة 24: (إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع، أو أدركه في أوّل الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه و تحسب له ركعة، و هو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى بشرط أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام رأسه، و إن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل و كذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس و إن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط. و بالجملة: إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه. و أمّا في الركعات الأخيرة فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضاً،

هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، و أمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثناءها و اتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحّة صلاته و جماعته. و ما هو المشهور من أنّه لا بدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأُولى للمأموم في ابتداء الجماعة و إلّا لم تحسب له ركعة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة، لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها، و إن صرّح بعضهم بالتعميم، و لكن الأحوط الإتمام حينئذٍ و الإعادة[3] . وغدا نطل اطلالة على بعض التعليقان في هذه المسألة و ادلتهم والقول المختار فيما بينها ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo