< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: کتاب الصلاة /صلاة الجماعة /كلام السيد الخويي (ره) حول العدول إلى الفرادى بعد إدراك الإمام في القرائة / مناقشة الأستاذ في كلام السيد الخويي (ره) / حكم إدراك الإمام في الركوع والعدول / حکم الإقتداء بالإمام لصلاة الأخرى بعد العدول

كان بحثنا حول جواز الانفراد في اثناء القراءة او بعدها قبل الركوع و هل تسقط القراءة بعضها في الاول وكلها في الثاني او لا؟ السيد افتى بجواز الانفراد في الجماعة و اجزاء قراءة الامام عنه و انما احتاط في استئناف القراءة ونحن ذكرنا ادلة صاحب الجواهر في الجواز وتتحقق الجماعة و كفاية قراءة الامام عن المأموم الذي انفصل عن الجماعة قبل الركوع ناقشناها.

ان السيد الخوئي و بعض الآخر من الفقهاء يرى وجوب الاستئناف في كلا الحالتين سواء كان في اثناء القراءة او بعد انتهائها.

قال السيد الخوئي: (إذا كان الانفراد قبل شروع الإمام في القراءة فلا إشكال في وجوبها عليه كما هو واضح،)[1]

اقول ان هذا الفرض خارج عن الجماعة فانه قطعا لا يصدق صلاة الجماعة بمجرد تكبيرة الاحرام فليس سبب وجوب القراءة عدم تحمل الامام عنه، بل لعدم تحقق الجماعة والنتيجة مستندة الى اول الاسباب.

ثم هو رضوان الله عليه يستدل لرأي السيد بقوله: (غاية ما يمكن توجيهه: أنّ الإمام ضامن للقراءة عن المأمومين و المفروض هو ائتمامه حالها، فقد سقط الأمر بها عنه بعد العدول، و لا موجب للإعادة.[2]

ثم يناقش في الدليل: (بأنّ موضوع نصوص الضمان هو عنوان الائتمام، و يشمله إطلاق قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب». و بعبارة اخرى: القراءة واجبة على كلّ أحد، و ليس المأموم بخارج عن تحت العموم بالتخصيص، بل القراءة واجبة عليه أيضاً و غير ساقطة عنه غايته أنّ الإمام بقراءته يتحمّلها عنه و تكون مجزية عنه، فكأنّ الشارع قد‌ اعتبر صلاتي الإمام و المأموم بمثابة صلاة واحدة، و أنّ فيها قراءة واحدة يتصدّاها الإمام. لكن الضمان و التحمّل منوطان ببقاء الائتمام، لكونه هو موضوع النصوص فيختصّ الحكم المذكور بحال كونه مأموماً، و مع زوال العنوان بالعدول يكون المحكّم هو إطلاق دليل وجوب القراءة).[3]

اقول: اذا التزمنا بان من بدل نيته قبل الركوع الى الفرادى لم تتحقق منه جماعة لان الجماعة هي متابعة الامام في افعاله دون اقواله واول فعل في الصلاة هو الركوع فلقولنا بوجوب استئناف القراءة له وجه وجيه. اما ان قلنا ان الجماعة لا تتوقف على متابعة الامام حتى في الركوع فالإمام تحمل عنه لان المأموم في حالة القراءة كان في صلاة الجماعة وكان واجبه السكوت والاصغاء الى قراءة الامام فلا معنى لإعادتها سواء القسم الذي قرأها الإمام من القراءة او كل القراءة في فرض الخروج بعد انتهاء القراءة. وتمسكه بحديث المعروف "لا صلاة الا بفاتحة الكتاب" نقول له نعم صلاته كانت بفاتحة الكتاب التي تحملها الامام عنه والا لزم عليكم القول بأن من انفصل عن الجماعة في سائر الركعات فصلاته فاقد لفاتحة الكتاب ايضاً. فما قاله: (ما دام المصلّي يصدق عليه العنوان المذكور و متّصفاً بالمأمومية يكون الإمام ضامناً لقراءته، و أمّا بعد خروجه عن العنوان المذكور بعدوله إلى الانفراد فيلحقه حكم المنفرد[4] نقول نعم يلحقه حكم المنفرد في بقية صلاته. لا ما كانت في الجماعة.

ثم انه رضوان الله عليه يذكر نصوصاً تدل على سقوط القراءة عن المأموم ولا تفيد اكثر من ذلك فنحن لا نذكرها لانه تطويل بلا طائل و لكن نذكر مصدرها لتراجعوها وتجدوا صحة قولنا واليك العناوين: (الوسائل ج 8: ص 354 أبواب صلاة الجماعة باب 30 ح 3. وباب31ح5 و8 ) و يا للعجب منه رضوان الله عليه مع مدى تضلعه في الفقه كيف ارتكب هذا الخطاء الفاحش.

ونحن نقول بما ان صدق الإيتمام بعيد عمن لم يركع مع الامام فالاحتياط الوجوبي على من انفصل عن الجماعة قبل الركوع ان يستأنف القراءة بقصد القربة المطلقة.

قال السيد: مسألة 18: (إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام و الركوع معه ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً، و إن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته أوّلًاً).[5]

أقول: تخصيصه في تشديد الاحتياط في عدم العدول لمن كان من نيته قبل الصلاة ان يعدل من الجماعة لا وجه له، لأنّنا ان قلنا بان من نوى قبل الصلاة ان يعدل عن الجماعة في اثنائها فلا يتحقق عنه الجماعة فلا وجه للاحتياط في عدم العدول لانه ليست في الجماعة من اول الامر فهو معدول بنفسه، وان قلنا ان نية العدول قبل الصلاة لا تضر بتحقق الجماعة فهو كمن دخل في الجماعة و طرء عليه نية العدول في اثنائها فلا خصوصية له حتى نشدد الاحتياط عليه.

مسألة 19: (إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أُخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة، أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز، و لكنّه خلاف الاحتياط)[6]

و هذا العمل غير ميسور عادة وعلى كل حال وجه الاحتياط هو تحمل الامام القرائتين من الصلاتين بقراءة واحدة وهو خلاف ظهور ادلة تحمل الامام القراءة من المأموم. نعم اذا قلنا من عدل عن القراءة قبل الركوع فجماعته باطلة فالصلاة الاولى وقعت فرادى من اولها الى آخرها ولم يتحمل الامام منه شيئا فلا اشكال في صلاته الثانية لان الامام انما يتحمل القراءة من صلاته الثانية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo