< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: کتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حکم العدول الی الفرادی بعد القرائة / كلام صاحب الجواهر وأدلته والمناقشة فيه

كان بحثنا في مسألة 17 حيث قال السيد: (إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن كان الأحوط استئنافها خصوصاً إذا كان في الأثناء).[1]

كما ذكرنا في اليوم الماضي ان الاصل في هذا الفرع هو انه: هل تصح الجماعة بمجرد الدخول في الصلاة بنية الجماعة او لابد من درك الركوع جماعة لتحققها؟

ان صاحب الجواهر قال: (الظاهر جواز نية الانفراد في جميع أحوال الصلاة، و لا يشترط الدخول معه في ركن، فلو أدركه في أثناء القراءة و فارق قبل الركوع صح كما صرح به في المسالك و الروض، و احتمال توقف انعقاد الجماعة على إدراك ركوع الركعة الأولى بحيث إن لم يركع معه ينكشف أن لا ائتمام، واضح الفساد).[2] طبعا لا خصوصية في ادراك ركوع الركعة الاولى فلابد من حمل كلام الجواهر ان المراد ركعة الاولى للمأموم لا الامام والسر واضح.

ثم ذكرنا ستة دليل قد اقامها في الجواهر و نريد اليوم نقف وقفة عندها:

اولاً: استدل بمنافات إطلاق أدلة الدخول في الجماعة، للقول بتوقف انعقاد الجماعة على ادراك الركوع.[3]

يمكن المناقشة في قوله بنفي المنافات بان نقول من كبّر من اول الصلاة او اثناء القراءة دخل في الجماعة و لكن بما ان الإيتمام والاقتداء انما يكون متابعة اعمال الامام في صلاته دون اقواله و اول فعل للإمام هو الركوع فمن انفصل عن الامام قبل الركوع لم يأتم به. الا ان يقال قيام الامام من افعال صلاته و هو تابعه في القيام ولكنه غير ظاهر جداً لان صدق المتابعة بوقوف المأموم مع الامام في لحظات غير ظاهر.

ثانياً: استدل بصحيحة ابن الحجاج التي قرأناها امس و قد سأل عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَلَمَّا رَكَعَ الْإِمَامُ أَلْجَأَهُ النَّاسُ إِلَى جِدَارٍ أَوْ أُسْطُوَانَةٍ- فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَرْكَعَ- وَ لَا يَسْجُدَ حَتَّى رَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ- أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَلْحَقُ بِالصَّفِّ وَ قَدْ قَامَ الْقَوْمُ- أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ- ثُمَّ يَقُومُ فِي الصَّفِّ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ".[4] فاستدل عليها باشتمالها على المفارقة في ركوع الأولى للزحام،[5]

ويلحظ فيه بان كلامنا فيمن انتقل من نية الايتمام الى الافراد قبل اول ركوعه عمدا وباختياره فقياسه بمن لم يقدر على الركوع وبقي على نية الجماعة ثم تابع اعمال الامام في سائر الركعات قياس مع فارق واسع.

ثالثاً: استدل (بالإجماع المحكي على إدراك الجماعة و إدراك الركعة بإدراك الإمام قبل الركوع في المسألة التاسعة من مسائل هذا الكتاب)[6] والمذكور هناك هو قوله: (هي تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع إجماعا محصلا و منقولا في التذكرة و المدارك و غيرهما أو بإدراكه راكعا بحيث يجتمع معه فيه على الأصح).[7]

ويلحظ على هذا الدليل بان هذا البيان يفيد ان الدخول في الجماعة اما لابد من حال القيام قبل الركوع و هو اجماعي واما في حال الركوع وهو الاصح ولكن لا يفيد هذا الكلام عدم الاخلال بالصلاة اذا انفصل في نفس القيام. و مضافا على ان هذا اجماع منقول لا حجية فيه.

رابعاً: استدل (بإطلاق الفتاوى في المتابعة و غيرها)[8] ، والظاهر مراده ان من قال بصحة الجماعة اذا ادرك الامام في حال القيام لم يقيد شرط متابعته في الركوع وغيره.

خامساً: (بالنصوص الدالة على عدم الإدراك إذا لم يدرك الركوع يراد منها كما لا يخفى على من لاحظها ابتداء الائتمام لا من حصل منه ذلك و اتصف بوصف المأمومية و تحمل الإمام القراءة عنه[9] والظاهر انه اراد ان يقول الروايات التي دلت على عدم ادراك الجماعة اذا لم يدرك الركوع، مفهومها: اذا ادرك الركوع فقد ادرك الجماعة والمراد من ادراك الركوع ان يكون دخوله في الصلاة من تكبيرة الاحرام الى انتهاء الركوع فلا يتقيد ادراك الجماعة بالمتابعة.

اقول ان النصوص التي اشار اليها في الجواهر هي ما ورد في باب45 من ابواب صلاة الجماعة من وسائل الشيعة و مفادها جميعا ان آخر فرصة للالتحاق بالجماعة هو اذا كان الامام في الركوع ولا تدل على اكثر من ذلك وعليكم ان تراجعوا الباب بل الحديث الأخير من الباب هو ما ورد بتمامه في باب التاسع من ابواب الركوع واليك نصها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي‌ حَدِيثٍ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةِ أَحَدِكُمُ الرُّكُوعُ.[10] ويوسف وثقه النجاشي و محمد بين قيس مرىى بين من وثق بقوله ثقةثقة ومن قال فيه ضعيف.

واما الدليل السادس فهو بنفسه رده و لم يكن مقتنعا به فلا نتحدث حوله.

وهناك روايات تدل على اهمية الركوع والسجود في الصلاة مما يقوي عدم كفاية الجماعة اذا لم يكن فيها ركوع واليك بعضها:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ- وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.[11]

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ الْحَدِيثَ.[12]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ- فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّكُوعُ- وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ.[13]

و غدا نتابع البحث حول سائر الاقوال إن شاء الله

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo