< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /عدم جواز العدول من الجماعة إلى فرادى تهاونا للجماعة / كيفية الخروج إذا كان قبل الركوع وبعد القرائة / كلام صاحب الجواهر (ره) في المقام

 

بعد ما ثبت جواز العدول من الجماعة الى الفرادى و ناقشنا ادلة المانعين.

نقول لا ينبغي الخروج من الإيتمام الى الانفراد تهاونا بالجماعة كما ان اصل الحضور في الجماعة سنة مؤكدة لا ينبغي تركها استهانة بها ويتضح ذلك من خلال استطلاع النصوص الشرعية حول اهمية صلاة الجماعة حتي في وسط الحرب قال تعالى: ﴿"واذا كُنتَ فيهِم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم و لتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم و اسلحتهم"﴾[1] والروايات الكثيرة التي ذكرنا بعضها في مفتتح بحث الجماعة و يستفاد من ذلك كلها ان الاصل في الصلاة ان تقام جماعة واتيانها فرادى حالة استثنائية فمن كان معرضا عن الجماعة يشمله قول النبي صلى الله عليه واله "فمن اعرض عن سنتي فليس مني".

كما ان الروايات التي دلنا على متابعة الجماعة بإمام بديل عند موت الامام او احداثه او إرعافه او اغمائه او سائر الاعذار و من يأتم الرباعية بصلاة القصر فيختار اماما لإكمال صلاته يستشف من ذلك كله مدى اهمية الاستمرار في الجماعة ايضاّ، فنقول لا ينيغي الخروج عن الجماعة من دون داعي معقول فنحن نتناغم مع السيد اليزدي و غيره من الفقهاء في التأكيد البليغ على عدم الانفصال من الجماعة الا لعذر ولو كان دنيوياً.

(مسألة 17): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن كان الأحوط استئنافها (1) خصوصاً إذا كان في الأثناء (2).

(1) بل لا يخلو عن قوّة مطلقاً. (الجواهري).لا يترك إذا كان في الأثناء. (الخوانساري) (2) لا يترك الاحتياط في هذا الفرض للشكّ في مسقطية القراءة في مثل هذه الصورة لعدم اندراجه في الأدلّة. (آقا ضياء).الاحتياط لا يترك في الصورتين. (الشيرازي).لا يترك ذلك بل وجوبه في الفرض الثاني قويّ. (الخوئي).

بل لا يترك الاحتياط بالاستئناف بقصد القربة المطلقة في هذه الصورة. (آل ياسين).[2]

هنا مسألة اخرى مطروح في الفقه وهو انه بعد ما قلنا بجواز تبديل النية من الايتمام الى الانفراد هل يجوز ذلك قبل الدخول في ركن من الاركان وهو الركوع او لا؟ وبعبارة أخرى هل تصح الجماعة بمجرد الدخول في الصلاة بنية الجماعة او لا؟

قال فی الجواهر: (و كيف كان فالظاهر جواز نية الانفراد في جميع أحوال الصلاة، و لا يشترط الدخول معه في ركن، فلو أدركه في أثناء القراءة و فارق قبل الركوع صح كما صرح به في المسالك و الروض، و احتمال توقف انعقاد الجماعة على إدراك ركوع الركعة الأولى بحيث إن لم يركع معه ينكشف أن لا ائتمام واضح الفساد).[3]

ثم استدل علی بطلان القول بلزوم ادراک الرکوع بادلة:

    1. منافاته لإطلاق أدلة الدخول في الجماعة،

    2. و خصوص صحيح ابن الحجاج : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَلَمَّا رَكَعَ الْإِمَامُ أَلْجَأَهُ النَّاسُ إِلَى جِدَارٍ أَوْ أُسْطُوَانَةٍ- فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَرْكَعَ- وَ لَا يَسْجُدَ حَتَّى رَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ- أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَلْحَقُ بِالصَّفِّ وَ قَدْ قَامَ الْقَوْمُ- أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ- ثُمَّ يَقُومُ فِي الصَّفِّ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ)[4] الوارد في الجمعة المشتمل على المفارقة في ركوع الأولى للزحام،

    3. و ما ستسمعه من الإجماع المحكي على إدراك الجماعة و إدراك الركعة بإدراك الإمام قبل الركوع في المسألة التاسعة من مسائل هذا الكتاب،

    4. و لإطلاق الفتاوى في المتابعة و غيرها،

    5. و النصوص[5] الدالة على عدم الإدراك إذا لم يدرك الركوع يراد منها كما لا يخفى على من لاحظها ابتداء الائتمام لا من حصل منه ذلك و اتصف بوصف المأمومية و تحمل الإمام القراءة عنه،

    6. و‌للخبر الذي استدل به الفاضل في المنتهى على أصل جواز نية الانفراد راويا له عن ابن بابويه، قال: «كان معاذ يصلي في مسجد على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و يطيل القراءة و أنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه و صلى ثم ركب راحلته، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه و آله) فبعث إلى معاذ فقال: يا معاذ إياك أن تكون‌ فتانا، عليك بالشمس و ضحاها و ذواتها»‌[6] و إن كان هو لا صراحة فيه بالركعة الأولى كما أنه لا صراحة فيه على ما استدل به الفاضل عليه من جواز نية الانفراد، لعدم ثبوت حجية فعل ذلك الرجل، و عدم ثبوت تقرير النبي (صلى الله عليه و آله) له، اللهم إلا أن يكون هو الذي أبلغ النبي (صلى الله عليه و آله) كما رواه الجمهور و مع ذا لم ينكر عليه و لم يأمره بالإعادة.

ثم بعد ذکر الادلة قال: (و على كل حال فلا إشكال في عدم اعتبار ركوع المأموم مع الإمام في الانعقاد بعد فرض اقتدائه به في أثناء القراءة أو ابتدائها، نعم يجزي عندنا إدراك الركوع في إدراكهما، على أن المراد بإدراكه سبق نية المأموم بحيث يكون لو أراد الإدراك لأدرك لا أنه تتوقف صحة جماعته على فعل الركوع معه)[7]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo