< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /عدم جواز العدول من الفرادى الى الجماعة / اقوال الفقهاء / أدلة المجوزين والمانعين

قال المصنف: مسألة 15: (لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء).[1]

في هذه المسألة قولان فالمشهور، ذهبوا الى عدم الجواز كما عليه المصنف. وقد خالف الشهرة بعض القدماء و المعاصرين، منهم بعض المعلقين على العروة واليك ما يلي:

فقال (آقا ضياء): فيه تأمّل و إن كان أحوط لعين ما ذكرنا من شبهة التعدّي عن النصّ السابق‌ و لو من جهة اقتضاء مدلوله، انفراده آناً ما في بعض المقامات فيتعدّى الى غير هذه الصورة أيضاً.

وقال(الجواهري): الأقوى الجواز.

وقال (الإمام الخميني): على الأحوط.

وقال(الخوانساري): فيه تأمّل..

وقال (كاشف الغطاء): على الأحوط و إن كان للقول بالجواز وجه كما عن الخلاف و مال إليه في الذكرى و التذكرة.[2]

و دليلهم أصالة عدم مشروعية التحاق بالجماعة اثناء الصلاة ولم يرد دليل يخالف الاصل فإنّ قدر المتيقن الإيتمام من اول الصلاة و روايات الباب تشعر بذلك و لم يرد إطلاق في الجواز يشمل هذا الفرض.

وقد يستدل على عدم الجواز بالأخبار الدالّة على أنّ من دخل في الفريضة فرادى ثم أُقيمت الجماعة فله أن يعدل إلى النافلة و يتمّها ثمّ يلتحق بالجماعة، وهذا دليل على عدم امكان تبديل نية الفرادى بالجماعة في اثناء الصلاة فلو جاز له الائتمام في الأثناء لم تكن حاجة إلى العدول الى النافلة و اكمالها او قطعها ثم الدخول في الجماعة من اول صلاته.

و قد استدل المجوزون لجواز الالتحاق بالجماعة من الفرادى في اثناء الصلاة بأخبار الاستنابة ، بتقريبين:

التقريب الاول: أنّ اخبار الاستنابة في امام حدث له العذر من اكمال صلاته فانها تفيد جواز الانقطاع من امام ثم الاقتداء بإمام البديل ففي فترة الانتقال من إمام الأوّل الى إمام الثاني تنقطع الجماعة، لاستحالة الائتمام بدون إمام، فلا محالة ينفرد المأمومون في هذه الفترة، و قد وردت نصوص على جواز الاستنابة. فالإيتمام بالثاني هو الاقتداء في اثناء الصلاة.

التقريب الثاني: ما دل من الاخبار على أنّ الامام اذا تذكر انه لم يكن على وضوء فله ان يستنيب الغير للإمامة لمتابعة الصلاة كصحيحة جميل الدالّة على الاستنابة لدى تذكّر الإمام دخوله في الصلاة محدثاً، ونعرف ان الصلاة لا تصح الا بالطهارة فالإمام لم يكن مصليا وصلاة المقتدين به كانت فرادى، و مع ذلك فقد دلّت الصحيحة على جواز العدول في الأثناء إلى الإمام الجديد، فهم دخلوا من الفرادى الى الجماعة في اثناء الصلاة فيستفاد من هذه الصحيحة جواز، عدول المنفرد في اثناء الصلاة الى الجماعة.

و اشكلوا على التقريب الاول: أنّ الانفراد في الفرض المذكور مسبوق بالائتمام، و قد دلّت النصوص على عدم قدح الانفراد لفترة في هذا الفرض، فلا يصح قياس ناوى الانفراد من اول صلاته بمن ناوى الجماعة و انما خرج من الجماعة لفترة وجيزة ثم لحق بالجماعة.

و اشكلوا على التقريب الثاني: ايضا بأنّ المأموم هناك كان ناوياً للجماعة منذ دخوله في الصلاة، الا أنّه لم يتحقّق ما نوى لعدم توفر شرط الصحّة في صلاة الإمام، فلا يقاس عليه المقام ممّا كان المصلّي ناوياً للانفراد من أوّل الأمر.[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo