< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /جواز العدول إلى إمام آخر / دلالة الروايات والجمع بينها

كان بحثنا في البديل للإمام في الجماعة من انه هل يجب ان يكون من المأمومين او يجوز اختيار كل من يصلح للإمامة، و كان ظاهر قول المصنف جواز اختيار كل من يصلح للإمامة وجمع من الفقهاء اختاروا هذا الرأي و بعضم قيدوا في البديل ان يكون من المصلين و نحن ذكرنا فيما مضى من بحثنا روايات الباب فكان فيها مطلقات و فيها مقيدات

فقد ذكرنا خمس روايات مطلقات فورد في صحيحة الحلبي: "يقدمون رجلا آخر ... الحديث[1] " و في صحيحة جميل: "قدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله ... الحديث"[2] و في صحيحة عمار "عن رجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فيعتل الامام فيأخذ بيده ... الحديث"[3]

وفي رواية طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً- فَأَصَابَهُ رُعَافٌ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ- (فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ فَاتَهُ) رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ- قَالَ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ- ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا فَيُسَلِّمُ بِهِمْ- وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ".[4] وهي مطلقة بل في صحيحة جميل و صحيحة عمار ورواية طلحة ما يشعر بان البديل لم يكن من المصلين.

فالقائل بالإطلاق يستند الى هذه الروايات.

اما القائل بالتقيد يستند الى صحيحة بقباق حيث ورد فيها: " ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ" و في صحيحة علي بن جعفر قوله: "فليقدم بعضهم" و في حسنة علي بن جعفر. قوله: "يقدم غيره"

ووجه الاستدلال هو ان ضمير -هم- يعود الى المصلين و يستظهر غيره في الحسنة غيره من المصلين.

و لكل فريق منهما وجه في الجمع بين الطائفتين من الروايات.

جمع السيد الخوئي وهو من القائلين بتقيد البديل على كونه من المصلين بقوله: (مقتضى الجمع بينها - اي روایات المطلقة - و بين صحيحة البقباق و صحيحة علي بن جعفر.....الصريحتين و لا سيما الثانية منهما في لزوم استنابة أحد المأمومين، حمل المطلقات على المقيّدة، عملًا بقانون الإطلاق و التقييد).[5]

لنا مناقشة معه في اصل الجمع: فيما نحن فيه بحمل المطلقات على المقيدات لان كلا الطائفتين ايجابيتين ولا تعارض بين المثبتين:

ولتوضيح هذه المسألة الاصولية نقف وقفة عندها.

مثلا اذا قال المولى في كلام له اكرم العلماء ثم في زمان آخر قال اكرم العلماء الفقهاء فلا تنافي بينهما لان العمل بكلاهما امر ميسور و قد يستفاد من ذكر القيد افضلية المقيد من دون ان ينفي المطلق حتي في مورد المثبتات لو كانت غير قابلة للجمع كما اذا ورد مرة ان افطرت فاعتق رقبة و مرة اخري ان افطرت فصم شهرين متتابعين و مرة ان افطرت فاطعم ستين مسكيناً فبما لا تنافي بينها تشكل قضية شرطية منفصلة وهي ان افطرت فاعتق رقبة او صم شهرين او اطعم ستين مسكيناً. في مثل ما نحن فيه، فان قال المولى مرة ان حدث بالإمام حادث فليقدم رجلا و مرة اخرى فليقدم رجلا منهم فهو يفيد التخيير بين اقل والاكثر اي التخيير بين المطلق والمقيد و يفيد ذكر القيد زيادة في الفضيلة فلا وجه لحمل المطلق على المقيد ما دام لا تنافر بينهما.

نعم اذا قال المولى مرة اكرم العلماء ومرة اخرى قال لا تكرم الفساق من العلماء فلابد من حمل المطلق على المقيد ويصبح معناه اكرم العلماء غير الفاسقين او فقل العدول اذا لم يكن بين العدل والفسق ثالث.

فما قاله السيد الخوئي في الرد على محامل اخرى بقوله: (و حمل الأمر في الصحيحتين على الفضل كما قيل لا شاهد عليه بعد‌ ظهورهما في تعيّن كون المقدّم من المأمومين، من دون قرينة على الصرف عن هذا الظاهر، فلا مناص من ارتكاب التقييد. كما أنّ حمل القيد على أنّه أسهل لكونه من الفرد الغالب معارض بحمل الإطلاق على إرادة هذا الفرد الغالب فلا يعمّ غيره. فالأقوى اشتراط أن يكون النائب من المأمومين).[6] لا وجاهة له.

فان قيد – منهم - يحتمل ان يكون لذكر الاولى والأفضل، ويمكن ذكره لتوفره عادة في الجماعة واختيار غيره مع الاحتفاظ بصورة الصلاة بعيد الصدفة جداً، فالأقرب انه لا يشترط في البديل الا كونه واجدا لشرائط الإمامة وليس المأمومين اولى من غيرهم للبديل. ولكن مع ذلك الاحتياط حسن في الإختيار من المصلين


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo