< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /عدم جواز نقل النية من إمامه إلى إمام آخر/ هوامش الفقهاء / تبيين كلام العلامة في التذكرة

مسألة 14: الأقوى و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً و إن كان الآخر أفضل و أرجح، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل و لو لتذكّر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر و إتمام الصلاة معه بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد[1] ).

ان المصنف رضوان الله عليه ذكر في هذه المسألة عدم جواز الانتقال مأموم من امام الى امام في اثناء الصلاة، ثم استثنى منها حالات، والتي ذكر منها ستة حالات: وهي الموت والجنون والإغماء و صدور الحدث و تذكر الحدث السابق و انقلاب فرضه عما يجوز الاقتداء به الى ما لايجوز كتغيير فرضه من الصلاة قائما الى الصلاة جالساً، فيجب علينا ان نبحث اولاً عن اصل المسألة ثم نتحدث عن حالات الاستثناء.

اما اصل المسألة فهو قوله: (الأقوى و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً و إن كان الآخر أفضل و أرجح[2] ).

وقد علق على هذه المقطع من كلامه عدة من الفقهاء و هي كما يلي:

فقال الشيخ علي الجواهري: (بل الأقوى الجواز خصوصاً مع المرجّح[3] ).

وقال الامام الخميني: (لا تخلو القوّة من تأمّل[4] ).

وقال آقا ضياء العراقي: (في القوّة تأمّل كيف و قد ورد النصّ بمشروعيّته في صورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدّي الى غيره لولا دعوى بُعده بعد كونه على خلاف القاعدة[5] ).

وقال السيد احمد الخوانساري: (في القوّة منع[6] ).

قال السيد الخوئي في الاستدلال لعدم الجواز: (إذ لا دليل على النقل اختياراً و إن كان المنقول إليه أفضل بعد فقد الإطلاق في المسألة، و مقتضى الأصل هو عدم المشروعية، فهو نظير ما لو كان ناوياً للانفراد ثمّ بدا له الائتمام في الأثناء، فإنّهما من واد واحد. و الجامع هو عدم جواز الائتمام في الأثناء، فإنّ المتيقّن من مشروعية الجماعة هو الائتمام من أوّل الصلاة إلى آخرها بإمام معيّن، و المرجع فيما عدا ذلك الأصل المتقدّم ذكره[7] ).

و قال العلامة في التذكرة: (مسألة 556: لو أحرم منفردا ثم نوى الائتمام، قال الشيخ: يجوز ذلك. و هو أحد قولي الشافعي و المزني و أحمد في رواية. و استدلّ الشيخ عليه: بإجماع الفرقة، و الأخبار المرويّة عن الأئمة عليهم السلام. و بانتفاء المانع من الصحّة فيبقى الأصل سالما. و لأنّه يصح النقل من الانفراد إلى الإمامة للحاجة، فجاز إلى الائتمام طلبا للثواب[8] ). ثم ذكر آراء المخالفين من ائمة مذاهب العامة و مناقشاتها. ثم قال تأييدا للجواز: (و ليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب، لورود نقل النية إلى النفل و إبطال الفرض مع إمام الأصل، و النقل أولى منهما[9] )، ثم ذكر قول آخر للشافعي في التفصيل و يناقشه ثم قال: (فإن كان قد سبقه بركعة، فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه، و لكن يجلس و يتشهّد، ثم إن شاء سلّم بنيّة المفارقة، و إن شاء طوّل في الدعاء حتى يجلس الإمام و يسلّم معه. إذا ثبت هذا، فإنّه يجوز أن يحرم مأموما ثم يصير إماما في موضع الاستخلاف، أو إذا نوى مفارقة الإمام ثم ائتمّ به غيره، و كذا لو نقل نيّته إلى الائتمام بإمام آخر[10] .).(تذكرة الفقهاءج4ص268)

ان ما نحن فيه هو الانتقال من امام الى امام وفي كلام العلامة الانتقال من الافراد الى الجماعة فما دل على جواز الانتقال من الانفراد الى الائتمام بالأولى او لا أقل بالمساوات تدل على جواز الانتقال من امام الى امام كما هو جعل هذا الحكم لازما لجواز الانتقال من المفرد الى الجماعة.

فلابد من دراسة ادلة العلامة: وهي خمسة امور: أولاً :الاجماع، وثانياً: الروايات المروية عن الائمة عليهم السلام، وثالثاً: اصالة الصحة مع عدم المعارض، رابعاً: قياس الائتمام الى الامامة فكما يجوز النقل من الانفراد الى الامامة كذلك يجوز النقل من الانفراد الى الايتمام، خامساً: مفهوم الاولوية لجواز النقل الى النافلة و كذلك جواز ابطال الفريضة مع الامام الاصل فيجوز النقل الى الجماعة بالأولى. ونحن نترك المناقشة في هذه الادلة لبحثنا اللاحق انشاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo