< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /حکم الشک في ما أضمراه / أقوال الفقهاء / كلام السيد الخوئي (ره)

قبل ان نتابع البحث ينبغي ان اعتذر منكم لغيابي يوم امس حيث دعوني الى مؤتمر اتحاد علماء المسلمين فالحوا على ضرورة حضوري فيها فأرجو ان تسامحونني.

كان كلامنا في هذا المقطع من المسألة الثالثة عشرة و هو قوله: (و لو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف، و إن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ، أو قبله مع نيّة الانفراد بعد الشك[1] )

وخلاصة القول ان في المسألة اقوال:

أحدها: البطلان مطلقاً كما عليه المحقّق (قدس سره) في الشرائع استناداً إلى قاعدة الاشتغال.

ثانيها: الصحة مطلقاً الا اذا كان الشك في الاثناء ولم ينو الانفراد وهو قول المصنف رضوان الله عليه.

ثالثها: التفصّيل بين ما إذا كان الشكّ في الأثناء فيحكم بالبطلان، و بين ما إذا كان بعد الفراغ فالصحّة استناداً إلى قاعدة الفراغ.

رابعها: الصحة مطلقا سواء كان الشك بعد الفراغ او في الاثناء الا اذا اتي بشيء يضر بصلاة الفرادى ولو عن عذر كزيادة ركن او اتباع الامام عند الشك في عدد الركعات.

ونحن اخترنا القول بصحة الصلاة دون الجماعة اذا حصل الشك بعد الفراغ ما لم يُخلّ بما يضرّ بصلاة الفرادى مستندا الى قاعدة الفراغ و يتحقق ذلك على فرض نية الايتمام في الصلوات الإخفاتية أو الجهرية مع عدم سماع همهمة الإمام، حيث يجوز القراءة حينئذ للمأموم فلم ينقصه شيء من صلاة الفرادى. بل حتى مع ترك القراءة عن عذر استنادا الى حديث لا تعاد و لا يعارضه موثقة سكوني لان موردها اذا نوى كلاهما الإيتمام و المفروض فيما نحن فيه عدم اليقين بذلك.

اما السيد الخوئي فيرى عدم صحة الاخذ بقاعدة الفراغ في هذه المسألة وخلاصة كلامه ان الامر لا يخلوا عن احدى حالات الثلاثة فاما يكون الشك في نية نفسه من انه نوى الايتمام او لا؟ فقال: (مستند الحكم بالصحّة حتّى فيما إذا كان الشكّ بعد الفراغ هو أصالة عدم الائتمام كما عرفت، لا قاعدة الفراغ، إذ لا مجال لجريانها لاختصاصها بمقتضى التعليل بالأذكرية و الأقربية إلى الحقّ، الوارد في ذيل‌ بعض أخبار الباب بما إذا كان احتمال البطلان مستنداً إلى الغفلة و النسيان كي يصحّ التعليل لدفعه، فيبني على الصحّة لكونه حين العمل أذكر أو أقرب إلى الحقّ منه حين يشكّ، دون صورة الاتّفاق و الصدفة التي لا يفرق الحال فيها بين حال العمل و ما بعده كما فيما نحن فيه. ضرورة أنّه لو كان ناوياً للائتمام فإنّما كان ذلك عن قصد و عمد، لعدم كونه على خلاف ما تقتضيه وظيفته آن ذاك، كي يكون الإتيان مستنداً إلى النسيان حيث كان يعتقد مشروعيته، لعدم علمه بائتمام صاحبه إلّا فيما بعد، و إلّا لم يكن ليأتمّ به قطعاً.

هذا كلّه فيما إذا علم بترك القراءة، و أوضح حالًا ما لو شكّ فيها، فإنّه إذا حكم بالصحّة في فرض اليقين بالترك فمع الشكّ و احتمال القراءة يحكم بها بطريق أولى، فيجري حينئذ جميع ما مرّ بالأولوية القطعية[2] ).

واما ان يكون الشك في نية صاحبه: فقال: (المرجع فيها أيضاً هو أصالة عدم الائتمام، لكن في فعل صاحبه الذي هو مورد الشكّ، لا في فعل نفسه، لفرض علمه بالائتمام. و هذا الأصل غير معارض بأصالة عدم الإمامة، لما سبق. و من دون حاجة إلى إثبات أنّه نوى الإمامة أو الانفراد كما مرّ أيضاً، و على الجملة: بالأصل المذكور يثبت أنّ صاحبه لم يكن مؤتمّاً به، و بضمّه إلى ائتمامه بصاحبه المعلوم له وجداناً ينتج اقتداؤه بمن لم يكن هو مقتدياً به و هو كافٍ في الحكم بصحّة الصلاة. فحكم هذه الصورة حكم الصورة السابقة بعينه، إذ المبطل إنّما هو اقتران أحد الائتمامين بالآخر و اجتماعهما معاً، و بعد نفي أحدهما بالأصل يتّجه الحكم بالصحّة، غاية الفرق بين الصورتين أنّ مجرى الأصل هنا هو فعل الغير، بخلاف السابقة حيث كان مجراه هو فعل نفسه. نعم، تمتاز هذه الصورة عن سابقتها بجواز البقاء على نيّة الائتمام، و عدم لزوم نيّة الانفراد بعد الشكّ إذا كان في الأثناء كما كان يلزم ذلك في الصورة المتقدّمة كما عرفت و منه تعرف أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) من الحكم بلزوم نيّة الانفراد بعد الشكّ لا يتمّ على إطلاقه، بل يتمّ ذلك في الصورة السابقة فقط حسبما عرفت[3] ).

الحالة الثالثة: هي ما اذا عرف اقتران الشكّين، كما إذا شكّ في نيّة نفسه و نيّة صاحبه من دون علم بتحقّق الاقتداء من أحد الطرفين: فقال: (يتمسّك حينئذ بأصالة عدم الائتمام من كلا الجانبين، و يحكم بصحّة كلتا الصلاتين، مع لزوم البناء على الانفراد بعد الشكّ المزبور إذا كان قد حدث في الأثناء، كما يفهم ذلك ممّا مرّ فلاحظ[4] ). وبهذا ننتهي عن البحث في هذه المسألة، وغداً نأتي الى المسألة الرابعة عشرة انشاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo