< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /حكم الشك في ما أضمراه (فرع3 من مسألة 13) /كلام المحقق في الشرائع /إستدلال صاحب الجواهر لكلام المحقق

 

انتهينا في اليوم الماضي عن البحث في فرعين من المسألة الثالثة عشرة وهي قوله: (إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما، أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد[1] )

ونحن معكم في الفرع الثالث هو قوله: (و لو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف، و إن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ، أو قبله مع نيّة الانفراد بعد الشك[2] ) ان المصنف كما ترون ذهب الى القول بصحة الصلاة مطلقا وانما احتاط استحبابا بالاستئناف، الا اذا طرء الشك في الاثناء وهو لم ينو الانفراد لاحتمال بطلان الصلاة.

اقول: فروض الشك في هذا الفرع يدور حول ثلاثة امور: نية الامامة و الائتمام و الفرادى فالشك قد يكون ثلاثي الاطراف وقد يكون ثنائي الاطراف والثنائي قد يكون بين الامامة و الايتمام و قد يكون بين الامامة والفرادى وقد يكون بين الايتمام والفرادى.

في هذا الفرع ذهب المحقق الى البطلان مطلقاً، و قال في الشرائع: (كذا (تبطل صلاتهما) لو شكا فيما أضمراه[3] ) واستدل في الجواهر لمختار المحقق بقوله: (لأصالة الشغل السالمة عن معارضة ما يقتضي البراءة، و إطلاق العبارة و التحرير و الموجز و عن المبسوط و المعتبر يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين كونه في أثناء الصلاة قبل القراءة أو بعدها أو بعد الفراغ منها، عَلِما ما قاما اليه من الإمامة أو الائتمام أو لا؟، بل عَلِما فعل القراءة أو تركها أو لم يعلما؟ إذ هو لا يفيد تشخيص أحدهما، لاحتمال السهو و النسيان،

لكنه قد يشكل فيما بعد الفراغ بأنه شك في الصحة بعد الفراغ، فلا يلتفت اليه، و لذا اختاره في الروض و المسالك و حكي عن المحقق الثاني أنه قواه و جعله مقتضى النظر، و احتمله في التذكرة، بل في المدارك: لا بأس به إذا كان كل منهما قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا، و هو قوي‌ جدا حتى لو علما أنهما قاما إلى الائتمام لكنهما احتملا وقوع غيره، بل و لو علما ترك القراءة أيضا، إذ لعله سهوا لا لنية الائتمام، فيكون المدار حينئذ على احتمال الصحة، بل قد يتجه ذلك أيضا في الأثناء فيحكم على ما سبق بالصحة بمجرد احتمالها، و يراعي في الباقي ما يراه من تكليفه[4] ).

ثم في مختتم البحث قال: (و اعترضه في المدارك بجواز أن يكون كل منهما قد نوى الائتمام بصاحبه، فتبطل الصلاتان، و يمنع العدول،

و فيه أن مجرد احتمال ذلك لا يمنع حمل الفعل على الوجه الصحيح مهما أمكن[5]

اقول: هذا الوجه وجيه اذا قلنا ان قاعدة الفراغ تجري اذا كان الشك بعد الفراغ ولو كان منشاء الشك ماله دخل في صحة الدخول في الصلاة. اما اذا قلنا ان قاعدة الفراغ موضوعها الشك في صحة الصلاة بعد العلم بصحة الدخول فيها، كما يلوح من كلام صاحب المدارك و قواه صاحب الجواهر اعلاه ففيما نحن فيه بما ان المحتمل تقارن نية الائتمام من الطرفين وهو موجب لبطلان الصلاة حسب ما ورد في موثقة السكوني فلا تجري قاعدة الفراغ.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo