< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /حكم الصلاة مع العلم بنية كل منهما الإئتمام للآخر / تعليقات الفقهاء

انتهينا في اليوم الماضي عن البحث في فرع الاول من المسألة الثانية عشرة وهي قوله: (إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما[1]

اما الفرع الثاني في هذه المسألة هو قوله: (أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد[2] )

وعلق على هذا المقطع من المسألة ما يلي:

(1)على الأحوط. (علي الجواهري).

(2)بل مطلقاً على الأحوط. (الإمام الخميني، محمد رضا آل ياسين، محسن الحكيم).

(3) بل مطلقاً على الأحوط بل لا يخلو من قوّة. (حسين البروجردي).

(4) و لا يترك الاحتياط بالاستئناف في صورة عدم المخالفة أيضاً. (احمد الخوانساري).

(5) بزيادة الركن أو الرجوع في الشكّ الى الآخر لا بمجرّد ترك القراءة بتخيّل الاقتداء. (الگلپايگاني).

(6)لو كانت مجرّد ترك القراءة فالظاهر صحّة الصلاة[3] . (عبد الهادي الشيرازي).

و ذهب الشهيد الثاني في المدارك في مثل هذه المسألة الى البطلان و علله بقوله: (لإخلال كل منهما بالقراءة الواجبة فتبطل. و يدل على الحكمين أيضا ما رواه الشيخ، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام:) وذكر الحديث الذي عرضنا نصه بالأمس عن امير المؤمنين عليه السلام من قوله: (فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ إِمَامَكَ- وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ- فَقَالَ صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ- قُلْتُ فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ- قَالَ صَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ وَ لْيَسْتَأْنِفَا)

ثم قال: (و استشكل المحقق الشيخ علي – هو المحقق الثاني شيخ علي الكركي في جامع المقاصد- البطلان في الصورة الثانية، لأن إخبار كل‌ منهما بالائتمام بالآخر يتضمن الإقرار على الغير، فلا يقبل كما لو أخبر الإمام بعد الصلاة بفسادها بغير ذلك.و أجيب عنه (أجاب عنه الأردبيلي) بأن ذلك غير مسموع في مقابلة النص الدال على البطلان، و هو جيد لو كانت الرواية صالحة لإثبات هذا الحكم، لكنها ضعيفة جداً،

و يمكن أن يقال: إن من شرائط الائتمام أن يظن المأموم قيام الإمام بوظائف الصلاة التي من جملتها القراءة و سبقه بتكبيرة الإحرام، فإن دخل كل منهما في الصلاة على هذا الوجه كان دخولهما مشروعا و اتجه عدم قبول إخبار كل منهما بما ينافي ذلك، كما في صورة الإخبار بالحدث، و إن انتفى ذلك تعين الحكم بالبطلان و إن لم يحصل الإخبار. و على هذا الوجه يمكن تنزيل الرواية و كلام الأصحاب. و لا يخفى أن وقوع الاختلاف على [هذا الوجه نادر جدا] فإنه لا يكاد يتحقق إلّا في حال التقية و الائتمام بثالث ظاهرا[4] ).

اقول: حمل الرواية على مثل هذه الموارد النادرة خلاف الظاهر نعم لا بأس من القول بالصحة اذا اتفق كل منهما او احدهما اتى بالقرائة في الاخفاتية من الصلاة للقول باستحبابها او في الجهرية اذا لم يسمع صوت الامام ولو همهمة لشدة الاصوات فنقول ان رواية السكوني منصرفة عن ما اذا اتى بجميع وظائف المنفرد في مثل هذه الظروف.

واما القول بان في المفروض انهما تركا القراءة اعتمادا على الامام وحديث لا تعاد يفيد صحة الصلاة اذا كان المصلي معذورا في الخلل في غير الخمسة والقراءة منها، يرى عليه بان رواية السكوني صريحة في بطلان الصلاة وهي خاص وحديث لا تعاد فيخصص المورد كما ورد بعض التخصيصات الاخرى بحديث لا تعاد، منها: من كبّر جالسا و يتمكن من القيام، فقد ورى نص خاص على البطلان في خصوص المورد فلم يترك المجال لتصحيح الصلاة بحديث لا تعاد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo