< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /حكم المكلفين الذين بعد الفراغ علم نية كل منهما الإمامة للآخر / أقوال الفقهاء

قال السيد المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 13: إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما، أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد و لو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف، و إن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ، أو قبله مع نيّة الانفراد بعد الشك[1] )

في هذه المسألة اربعة فروع:

الفرع الاول: (إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما[2]

و قال المحقق في الشرائع: (و لو صلى اثنان فقال كل منهما كنت إماما صحّت صلاتهما[3] )

وقال في الجواهر: ( بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر الروض و الرياض الإجماع عليه، بل هو صريح المنتهى[4] )، ثم استدل على هذا الحكم اولاً: بما هو مقتضى القاعدة فقال: (لمساواة صلاة الإمام صلاة المنفرد من كل وجه في القراءة و غيرها، و نية الإمامة ليست منوعة بل هي كنية المسجدية، بخلاف نية المأمومية لاختصاصها بأحكام كثيرة[5] )

و ثانياً: ب‌خبر السكوني واليك نصها: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ إِمَامَكَ- وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ- فَقَالَ صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ- قُلْتُ فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ- قَالَ صَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ وَ لْيَسْتَأْنِفَا[6] . ولكن عبر عنه في الجواهر بخبر حيث فيه نوفلي الذي لم يرد له توثيق في كتب الرجالية و سكوني وهو عامي فجعل عمل الاصحاب جابرا لضعف السند فقال: (المعمول به هنا بين الأصحاب كما اعترف به غير واحد) و مما يقوي اعتباره روايته الشَّيْخُ في التهذيب بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَايته الصَّدُوقُ في الفقيه فاجتمع في روايته محمدون الثلاثة. ). والسيد الخوئي يوثق سنده بتوثيق المفيد في العدة للسكوني و كون النوفلي في اسناد كامل الزيارات فيشمله التوثيق العام لابن قولويه وعلى كل حال الاستناد اليه في محله.

ولكن الصحة موقوف على عدم اشتراط صحة الصلاة بكونها جماعة وهذا القيد ذكره جمع من الفقهاء المتأخرين والمعاصرين كما قال في الجواهر ايضاً: (‌نعم ينبغي تقييد الصحة بما إذا لم تكن صحة الصلاة موقوفة على الجماعة كالمعادة مثلا، فان فرض نية كل منهما الإمامة يوجب انفرادهما، و هو مقتض للبطلان[7] ). لأنّه لا يجوز اعادة الفريضة الا في الجماعة و كذلك علق على هذا الفرع في العروة ثلاث من الاعلام فلعل غيرهم ايضاً واليك نص التعليقات:

وقد علق على هذا الفرع من يلي:

فقال: محمد رضا آل ياسين في تعليقته: (إذا لم يرجع أحدهما إلى الآخر عند الشكّ و إلّا بطلت[8] ). ومثله عبد الكريم الحائري.

وقال محمد حسين كاشف الغطاء: (إلّا إذا رجع أحدهما في شكّه الى حفظ الآخر من دون أن يحصل له ظنّ فعلي أو اطمئنان أو كانت الصلاة معادة لإدراك فضيلة الجماعة[9] ).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo