< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /حكم الإقتداء بشخص غير منوي له / فروع المسالة / كلام الإمام خميني (قده)

قال السيد اليزدي رضوان الله عليه: (مسألة 12: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو فان لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته و صلاته أيضاً إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، و إلّا صحّت على الأقوى، و إن التفت في الأثناء و لم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً. و إن كان عمرو أيضاً عادلًا ففي المسألة صورتان: إحداهما: أن يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيّل أنّ الحاضر هو زيد و في هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد. الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو، و في هذه الصورة الأقوى صحّة جماعته و صلاته . فالمناط ما قصده لا ما تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق[1] ).

ذكر السيد في هذه المسألة خمس فروع:

احدها قوله: (إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو فان لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته و صلاته أيضاً إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد[2]

اما عدم صحة جماعته فهو لفقد العدالة التي هي شرط في الامام، ان قلت: ان العدالة شرط ذكري وهو اعم من انطباقه للواقع فيكفي فيها ثقة المأموم بعدالة امامه كما يستفاد من الروايات التي تقوص صل خلف من تثق بدينه وهذا البحث سوف يطرح بشكل مستوفي في مبحث شرائط الامام انشاء الله قلنا: فيما نحن فيه المفروض ان المأموم كان يثق بعدالة زيد و الامام كان عمروا لم يكن المأموم واثق بدينه.

اما في بطلان الصلاة فيوجد قولان: احدهما بطلانها كما ذهب اليه المصنف والقول الأخر صحتها كما عليه كثير من الفقهاء. وما يمكن ان يعطى به لتبرير القائل بالبطلان فهي وجوه:

منها: ان وما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد فاراد الجماعة ولم تحقق ولم يرد الفرادى حتى تتحقق. و يرد على هذا الدليل بما ان الجماعة هي الصلاة في ضمن الجماعة فالقصد تعلق بذات الصلاة و طبيعتها مضافا الى اتصافها بالجماعة فاذا انتفت الصفة فالموصوف وهو الصلاة تحقق وكانت مقصودة ايضا فما قصد وقع بعضه ولم يقع البعض الأخر فلا وجه لبطلان الصلاة.

ومنها: ان الصلاة جلف الفاسق غير مشروعة و منهي عنها ولا يمكن التقرب بالحرام الى الله. و المناقشة في هذا الدليل هو ان المحرم هو التعبد بالباطل تشريع وعمدا و فيما نحن فيه لم يتعمد المصلى الى المنهي عنه فجماعته باطلة و صلاته تقع فرادى لأنّها هي الصلاة التي ليست في الجماعة كما وضحناه في مباحثنا السابقة.

ومنها: ترك القراءة عامدا ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب. و يرد عليه انما يتم هذا الدليل اذا قلنا ان مفهوم حديث لا تعاد يختص بمن اخل بالقراءة غفلة كما ذهب اليه النائيني رضوان الله عليه. و لكن على القول الاصح و هو شمول المفهوم لكل من اخل بما عدى الخمسة لعذر موجه، ففيما نحن فيه ترك القراءة بزعم الجماعة.

هنا نبه بعض الفقهاء بقيد في هذا الفرع منها:

قال الامام الخميني رضوان الله عليه في تعليقه على هذه المسألة: (صحّة صلاته لا يخلو من قوّة إذا لم يزد ركناً[3] ) وعليه السيد الخوئي و الكلبايكاني وغيرهم. فشرطوا في صحة صلاته فرادى بعدم ازدياد ركن في الصلاة كما اذا قام عن الركوع و رأى الامام مستمرا فيه فعاد الى الركوع تبعا للإمام فلو كانت جماعته صحيحة فلم تضره زيادة هذا الركن ولكن بما اكتشف له ان الامام كان هو العمرو غير العادل على المفروض، فزيادة الركن مبطل لصلاته لحديث لا تعاد فان الركوع من الخمسة التي استثنيت في حديث لاتعاد فيجب عليه اعادة الصلاة لبطلانها. ومثل هذا المورد اذا شك في اثناء الصلاة من الشكوك المبطلة للمنفرد كالشكوك التي من اطرافها فرض الله و بزعم انه في الجماعة بنى على ما عليه الامام فبعد ما اكتشف له بطلان جماعته يكتشف له بطلان صلاته للشك في فرض الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo