< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /حكم الشك في نية الإئتمام وعدمه وكلمات الفقهاء

قال السيد رضوان الله عليه: (مسألة 11: لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم و أتمّ منفرداً و إن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر عليه (1) أحوال الائتمام كالإنصات(2) و نحوه فالأقوى عدم الالتفات و لحوق أحكام الجماعة (3) و إن كان الأحوط الإتمام منفرداً. و أمّا إذا كان ناوياً للجماعة و رأى نفسه مقتدياً و شكّ في أنّه من أوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل)[1] .

هنا اليكم بعض التعليقات على هذه المسألة من المعاصرين:

(1)الگلپايگاني: بل إذا اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم، و كذا في الفرع الثاني[2]

(2). الامام الخميني: بعنوان المأموميّة، و إلّا فمحلّ إشكال‌.[3]

الخوئي: لا أثر لظهور الحال في الحكم بتحقّق الجماعة؛ نعم، لو كان من نيّته الجماعة بحيث كان احتمال عدمها مستنداً إلى الغفلة، لم يبعد جريان قاعدة التجاوز[4]

(3). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، إلّا إذا كان هذه القرائن موجبة للاطمينان؛ و كذا في الفرض الآتي‌[5]

ذكر في هذه المسألة ثلاث فروع:

الاول: (لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم و أتمّ منفرداً و إن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة)

والوجه في هذا الحكم انه على يقين في نية الصلاة و شاك في ضم نية الجماعة اليها فأصالة العدم هي الحاكمة في المشكوك. والصلاة من دون اتصافها بالجماعة تسمى فرادى.

قال السيد الخوئي رضوان الله عليه: (لأصالة عدم الائتمام، فتشمله أحكام من لم يأتم بصلاته و إن كان لا يثبت بذلك عنوان الانفراد، لعدم كونه موضوع الحكم، فانّ مقتضى الإطلاق في دليل القراءة و أدلّة الشكوك الصحيحة و الفاسدة هو وجوب الفاتحة و الاعتناء بالشك في كلّ صلاة، خرج منها عنوان الجماعة، و يبقى ما عداها تحت العموم..... و عليه فعند الشكّ في الائتمام و إحراز عدمه بالأصل ينقّح موضوع العام لا محالة، و يثبت أن هذه صلاة في غير جماعة فيشملها حكمها، بلا توقّف على ثبوت عنوان الانفراد ليستشكل ثبوته بالأصل[6] ).

اقول: بما ان صلاة الجماعة عبارة عن صلاة يصليها الفرد في ضمن الجماعة اي له مطلوبين الصلاة وكونها في ضمن الجماعة فنسبة صلاة الفرادى بصلاة الجماعة ليست نسبة التباين حتى تكون صلاة الفرادى لازم عقلي لنفي الجماعة بل هي نفسها والنسبة بينهما نسبة الاقل والاكثر، فهي صلاة ليست في الجماعة التي تسمى فرادى فلا حاجة الى اتعاب النفس للهروب عن الاصل المثبت فتأمل جيداً. ولو تنازلنا وقلنا انهما عنوانان متباينان تلازم نفي الاتصاف عن أحدهما اتصافها بالأخرى ثم نقول ان الاصول ليست حجة في اثبات ملازماته العقلية وفي ما نحن فيه صلاة الفرادى لازم عقلي لنفي الجماعة عن الصلاة. ولكن قد عرفنا في علم الاصول ان الملازمات العقلية التي تفارُقُها عن الملزوم خفي بحيث يعتبره العرف هو، لا بأس بإجراء الاصل فيها فالعرف يرى ان الصلاة التي هي ليست جماعة تسمى فرادى فهو مفاد الاصل لا لازمه العقلي عند العرف.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo