< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /وجوب تعيين الإمام ولو إجمالا/حكم الإمام المشتبه بين الإثنين/ آراء الفقهاء

بعد ما قلنا بانه يجب على المأموم تعيين الامام ولو اجمالا كمن هو واقف امام هذا الجمع او الذي اسمع صوته وما الى ذلك. ثم هناك مسألة تطرح نفسها لم يذكرها السيد في العروة وهي:

ما حكم من عين الامام باسمه وصفته ولكنه مشتبه بين الاثنين امامه فيقف خلفهما وينوي الاقتداء بفلان منهما فالإمام متعين في الواقع وهو مجهول عند المقتدي؟

قال كاشف الغطاء في تعليقته على المسألة التاسعة: (بل يكفي التعيين الواقعي و إن تردّد عنده بين شخصين أو أشخاص كما لو صلّوا جميعاً بين يديه و اتّفقوا في الأفعال و كان أحدهم زيد الذي يعتقد بعدالته فنوى الاقتداء من دون تشخيصه و تابعه في ضمن فعل الجميع[1] ).

وقال السيد الكلبايكاني في ذيل المسألة: الگلپايگاني: (في كفاية الاسم أو الوصف تأمّل إذا لم يمكن الإشارة إليه ذهناً و لا حسّاً، و كذا الاقتداء بمن يجهر إذا كان مردّداً‌[2] ) فيظهر من كلامه التأمل في الفرع الذي طرحناه.

ولكن الاقرب عدم صحة صلاته لان مع الجهل بشخص الامام لا يمكن الإيتمام به خصوصا اذا قلنا بان الاتباع و الإيتمام يحصل من اول الصلاة وليست التبعية مختصة بالخروج من حال الى حال بل الاستمرار في القيام و تحميل القراءة على الامام من مصاديق الايتمام ايضا.ً

و ذكر السيد الخوئي فرعاً قريباً بهذا الفرع الذي بحثنا عنه و ذهب فيه الى التفصيل فقال:

(و هل يكفي التعيين الاستقبالي، بمعنى أنّه ينوي الائتمام بالمتعيّن واقعاً و سيعرفه فيما بعد كما إذا نوى الاقتداء بمن يركع من هذين أوّلًا، حيث إنّه متعيّن واقعاً و في علم اللّٰه، غير أنّه لا يتعيّن لديه إلّا فيما بعد؟ الظاهر هو التفصيل بين ما إذا لم يناف ذلك مفهوم الائتمام و المتابعة كما في المثال، فإنّ القراءة ساقطة على كلّ حال، و المفروض هو تعيّن الإمام عند أوّل جزء يأتمّ به و هو الركوع، فإنّه معيّن في علم اللّٰه تعالى من أوّل الأمر، و كان قد قصده أيضاً على ما هو عليه من التعيّن، فلا مانع من الصحة. و بين ما إذا كان منافياً له كما إذا نوى الائتمام بمن يسلّم منهما أوّلًا، فإنّ الظاهر حينئذ هو البطلان، لإخلاله بالتبعية في الأفعال. و كيف ما كان، فالمتّبع في المقام إنّما هي القاعدة بعد عدم ورود نصّ فيه بالخصوص. فكلّ ما كان عدم التعيين فيه قادحاً في صدق الائتمام و الاقتداء بطل، و إلّا فلا.[3] )

و يتضح ملاحظتنا على هذا المقال بما قلناه أنفا من ان التبعية تكون في جميع افعال الصلاة وتبتدأ بتكبيرة الاحرام و القيام و تحميل القراءة على الامام، فالتفصيل في غير محله بل الجماعة باطلة لعدم امكان الايتمام بالمعين ما دام لا يعرفه المأموم بشخصه. ثم انه رضوان الله عليه عنون الفرع بالتعيين الاستقبالي بينما التعيين في المفروض حالي و معرفة المعين استقبالي.

مسألة 10: (لا يجوز الاقتداء بالمأموم، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره[4] ).

لا حاجة للبحث في هذه المسألة لان عدم صحة الاقتداء بالمأموم امر مفروغ عنه عند الفريقين مضافا الى انه لم يعهد الاقتداء بالمأموم منذ الزمن الاول وهي من المسائل التي لو كانت لبانت لأنّه كثيرا ما يتفق ان في المأمومين من يرجحه بعض المأمومين على الامام للإيتمام به، ولم نعهد الاقتداء به لا فتواً ولا فعلاً. فهي سيرة مستمرة من عصر المعصومين عليهم السلام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo