< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/06/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /إشكال في كلام السيد الخوئي (ره) حول الإقتداء بإمامين / وجوب تعيين الإمام على المأموم بالإسم أو الوصف أو الإشارة

كان كلامنا في اليوم الماضي حول عدم جواز اختيار امامين او اكثر في صلاة واحدة و قلنا ان عدم الجواز من المسلمات في فقه الفريقين مضافا الى ما ورد في بيان الاولويات في الامامة وكذلك في فرض تشاح الائمة و غير ذلك، تفيد لزوم وحدة الامام.

ثم بينا فرض التعدد في ثلاث فروض: اما بالعموم البدلي اي الفرد المردد فهو معناه عدم وجود الامام لان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد.

والفرض الثاني على نحو العموم الأستغراقي بأن يجعل كل من الفردين اماما له مستقلا عن الآخر و ذكرنا ما تفضل به المرحوم الخوئي رضوان الله عليه في وجه الاستحالة وبطلان الجماعة ما ملخصه: ( من الجائز اختلاف الإمامين في الأفعال، بأن يركع أحدهما و الآخر قائم،... و حينئذ فلنا أن نتساءل أنّ المأموم حينما يقتدي و هو يرى إمكان التفكيك المزبور هل هو بانٍ على الاستمرار في نيّته حتّى مع فرض تحقّق الانفكاك بينهما خارجاً، فلازمه البناء على الجمع بين الضدّين، أو أنّه ينوي الاقتداء بعد ذلك بأحدهما، و لازمه عدم استمراره على نيّة الاقتداء بإمام معيّن في تمام الصلاة، و هو كما ترى[1] )

لنا ملاحظة في كلامه فنقول: في هذا الفرض اقتدى بإمامين معينين مستقلين في الامامة ثم يترك احدهما ويبقى مستمرا على الثاني فهو كان من اول الامر مقتديا به و يستمرا على اقتدائه به، ولا مشكل في ذلك بل امره اسهل ممن يقتدي بإمام و هو يحتمل صدور الحدث منه او طرو مانع آخر عن استدامة صلاته فاذا اتفق بطلان صلاة الامام في الاثناء فعند ذلك يختار المصلون او الامام السابق فردا من المأمومين ليكون مقتدى للمصلين.

الفرض الثالث: اذا اختار المأموم امامين او اكثر كعام مجموعي اي ان الإمام هو مجموع الائمة بصفة الاجتماع فعلل السيد الخوئي البطلان بما ملخصه: (أن مع فرض الاختلاف... يبطل الائتمام لا محالة، لعدم الموضوع للمجموع، حيث لا يصدق في فرض قيام أحد الإمامين و ركوع الآخر مثلًا أنّ المجموع في حال القيام أو الركوع ليمكن الاقتداء. و حينئذ فان كان قد استمرّ في نيّته فقد ائتمّ بإمام لا وجود له، و إن نوى الاقتداء آن ذاك بواحد معيّن منهما استلزم الائتمام في الأثناء، و لا دليل على مشروعيّته في المقام[2] ).

ويلاحظ في هذا الكلام بان بطلان الصلاة اذا اتفق فعلا الخلاف في عمل الامامين أمر لا نقاش فيه، اما اذا تقارنا في كل صلاتهما لا مانع في صحة جماعة المقتدي و مجرد احتمال التفارق لا يضر بصحة الاقتداء. كما انه يحتمل طروّ المانع لكل امام من التداوم في صلاته.

ولكن الذي يسهل الخطب هو وجود الضرورة الفقهية على عدم صحة اختيار امامين او اكثر في الصلاة، فلا حاجة الى اتعاب النفس في تبرير الحكم و نحن انما تطرقنا الى دراسة هذا التحليل العلمي ومناقشتها لترويض الفكر.

اما قول المصنف: (و تصحّ فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد و لم يقصد التشريع[3] ).

السر في ذلك انه نوى الصلاة تقربا الى الله فلا وجه لعدم صحة صلاته الا اذا نوى بصلاته هذه التشريع المحرم فلا يمكن التقرب الى الله بالحرام.

الفرع الخامس: من المسألة التاسعة: قوله: (و يجب‌ عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة، فيكفي التعيين الإجماليّ كنيّة الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته مثلًا من الأئمّة الموجودين أو نحو ذلك[4] )

وهذا واضح لان الاتباع والاقتداء يتقوّمان بتابع ومقتدى فلا يمكن تحققهما الا بهما. والفعل العبادي لابد له من نية فيجب عليه ان يعين الامام عند البدو بالصلاة نعم المقدار الذي يتوقف عليه عنوان الاقتداء انما هو التعيين الاجمالي من انه امام عادل ولو لم يعرف اسمه او اسم ابيه او عمره وغير ذلك من الخصوصيات.

الفرع السادس قوله رضوان الله عليه: (و لو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة، و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ[5] ) اما الاقتداء بالمردد اقتداء بالعدم فإن الشيء ما لم يشخص لم يوجد واما عدم صحة تعيين الامام في الاثناء

او بعد الفراغ فلا يصح لانه قبل التعيين لا امام له ولا يمكن الدخول في الجماعة الا في اول الصلاة كما توضح في المباحث السابقة. و بعد الفراغ ولو ان في الاعتباريات لا يستحيل الشرط المتأخر و لكن لا دليل فيما نحن فيه على صحته بل ادلة التي دلت على عدم صحة اللحوق بالجماعة للمأموم في اثناء صلاته تدل بالأولى على عدم صحة الجماعة اذا اراد ان يلحق صلاته الماضية بها اي بعد الفراغ من الصلاة. وقد اكملنا البحث في المسألة التاسعة و غدا ندخل في المسألة العاشرة انشاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo