< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /كيفية إنعقادالجماعة في صلاة الجمعة والعيدين/ بيان فروع المسألة 9

ان المصنف بعد ما بين كفاية اثنين لتحقق الجماعة استثنى من هذا الحكم الجمعة والعيدين فقال: (و أمّا في الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام[1] ) كما اشار بعدم كفاية اثنين في مفتتح المسألة فقال: (أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان[2] ).

انما مكان البحث حول هذه المسألة في مبحث صلاة الجمعة والعيدين فنتركها الى محلها.

قال المصنف: ((مسألة 9): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نيّة الإمام الجماعة و الإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا، نعم حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة و أمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الائتمام ، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه. و إن تابعه في الأقوال و الأفعال، و حينئذٍ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته ، و إلّا فلا، و كذا يجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين و لو كانا متقارنين في الأقوال و الأفعال لم تصحّ جماعة، و تصحّ فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد و لم يقصد التشريع ، و يجب‌ عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة، فيكفي التعيين الإجماليّ كنيّة الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته مثلًا من الأئمّة الموجودين أو نحو ذلك ، و لو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة، و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ[3] ).

ان المصنف ذكر في هذه المسألة خمس فروع:

الاول: عدم اشتراط تحقق الجماعة بنية الامام اياها.

الثاني: حصول ثواب الجماعة للإمام متوقف على نيته.

الثالث: لزوم نية المأموم الجماعة.

الرابع: المأموم الذي لم ينو الجماعة انما تصح صلاته فرادى اذا اتي بجميع وظائف المنفرد.

الخامس: يجب وحدة الامام.

السادس: يجب تعيين الامام.

السابع: تعيين الامام في اثناء الصلاة او بعد الصلاة لا يفيد في تصحيح الجماعة.

الفرع الاول قوله: (لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نيّة الإمام الجماعة و الإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا [4] المشهور ذهبوا الى ما عليه المصنف من عدم اشتراط صحة الجماعة بنية الامامة لان الذي تتحقق به الجماعة اقتداء احد المصلين او اكثر بمن يجوز الاقتداء به ولم يرد دليل على لزوم نية الامام للإمامة او الجماعة. وقد استفاد السيد الخوئي هذا المعنى من اطلاق: "صل خلف من تثق بدينه" ولكن كما اشكلنا سابقا ان هذه العبارة في مقام بيان شرط الامام و لم يكن بصدد اثبات او نفي اشتراط نية الامام في صحة الجماعة.

ان سيد محسن الحكيم في المستمسك بعد ما يذكر قول العلامة في التذكرة من انه: «لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا». يقول: (و هذا هو العمدة فيه)

ثم يبين انه لو لم يكن هذا الاجماع، كان الاقرب اشتراط نية الامام للجماعة حتى تصح ويعلل هذا الرأي بقوله: (إذ لا إطلاق يقتضي الصحة، و كون الإمامة من قبيل الإيقاع الذي يكون وظيفة للمأموم- فإنه الذي يجعل الإمام إماماً، لا أن الامام هو الذي يجعل نفسه إماما- لا يمنع من احتمال اعتبار قصده للإمامة المجعولة له، كما في الجماعة الواجبة. فإن ظاهر أخبار الثواب كونه مستحقاً بالإطاعة، المتوقفة على القصد و الاختيار، لا مطلقا، فلا يثبت بدونهما. و منه يظهر: أنه لا يكفي في ترتب الثواب مجرد الالتفات إلى إمامته، بل لا بد من قصد التسبيب، بأن يهي‌ء نفسه للإمامة. إجماعا مستفيض النقل. و هو الذي يقتضيه: أصالة عدم انعقاد الجماعة بدون نية، إذ لا إطلاق يرجع إليه في نفي اعتبارها. بل اعتبار الإمامية و المأمومية في انعقاد الجماعة من القطعيات التي تستفاد من النصوص كما يظهر بأدنى ملاحظة لها[5] ) .

ولكن الاقرب ما عليه المشهور فانه السيرة جرت منذ عصر المعصومين على اقتداء المصلي بمن يثق به من دون إستيذان او اشعار ولو كانت نية الامام شرطا لورد علي نص من الهداة المهتدين فعدم الوجدان في مثل هذه المسألة المبتلى بها دليل على الوجود.

اما الجمعة والعيدين فبما انه يشترط فيها الجماعة بل هي من اركانها فلا يصح الدخول فيها بل لا تنعقد بنية الفرادى اصلاً.

وقال النائيني في تعليقته على العروة: (اعتبار نيّة الإمامة لا يخلو مطلقاً عن الإشكال إذ ليست هي فعلًا اختيارياً للإمام كي تصلح لتعلّق القصد بها بل الظاهر كفاية وثوق الإمام فيما يتوقّف صحّته على الجماعة كالجمعة و نحوها و كذلك المعادة بلحوق من يعتبر لحوقه به في صحّة دخوله في الصلاة بلا حاجة الى نيّة الإمامة و كونها لغواً في جميع ذلك[6] ). (النائيني).

والذي يسهل الخطب ان نية الامامة معناها الدخول في الصلاة ليقتدوا به لا انه يدخل في الجماعة بمجرد التكبير فالخلاف لفظي يتسامح فيه.

الفرع الثاني: قوله: (نعم حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة[7] ) لان استحقاق الاجر انما يكون للطاعة وهي متقومة بالاختيار والقصد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo