< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/05/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: کتاب الصلاة /صلاة الجماعة /كلام الشيخ الأعظم الأنصاري حول عدم جواز الإقتداء في اليومية بصلاة الإحتياط في الشكوك

كان البحث في المسألة الخمسة و قد فرغنا عن البحث في فقرة الاولى من المسألة حيث قال: (لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك ، و الأحوط ترك العكس أيضاً و إن كان لا يبعد الجواز[1] )

ثم يقول:(بل الأحوط ترك الاقتداء فيها و لو بمثلها من صلاة الاحتياط حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة، و إن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام و المأموم.[2] )

هو رضوان الله عليه يحتاط احتياطا وجوبيا في ترك الاقتداء في صلاة الاحتياط بالاحتياط اذا لم يكن جهة الاحتياط في الامام والمأموم متحدا و ذهب الى احتياط المستحب فيما اذا كان جهة الاحتياط متحدا بينهما. ثم ذكر مثال لوحدة جهة الشك وهو اذا اتفق شك الامام والمأموم في صلاتهما فبما ان كلاهما في الشك فلا يمكن اعتماد احدهما على الآخر فيجب عليهما البناء على الاكثر وصلاة الاحتياط للركعات المشكوكة فيها.

ويتضح لزوم القول بعدم جواز اقتداء صلاة الاحتياط بالاحتياط مطلقا بملاحظة ما قلناه أنفاً، لانّ صلاة الاحتياط في الواقع امّا نافلة، فلا تصح فيها الجماعة واما مكمّل للفريضة فهي بديل من الركعات الأخيرة ولا تصح فيها الاقتداء لأنها من اثناء الصلاة.

ثم ان صورة وحدة وجه الاحتياط ليس محصورا فيما اذا كان احدهما اماماً والآخر مأموماً بل قد يشك مُفرِدٌ مثلا بين الثالثة و الرابعة و مفرد آخر في نفس المكان والوقت يشك شكا مماثلا للأول هذا اولاً، فإذا اراد أحدهما يقتدي بالآخر فقد اقتدى في اثناء الصلاة لان صلاة الاحتياط مكمل للركعتين الاخيرتين من الصلاة .

ثم على فرض حصول الشك المماثل بين الامام والمأموم، فبما ان صلاة الاحتياط صلاة جديدة بفاصل التسليم فالأصل عدم صحة الجماعة فيها، مضافا الى ان في كلا الموردين يجب على المأموم ان يحرز ان الصلاة فريضة حتي يجوز الاقتداء فيها. والمفروض لا يدري هي فريضة مكملة لصلاته المشكوك فيها او نافلة فلا يجوز له الجماعة.

وللشيخ الانصاري بيان للمنع من الاقتداء بصلاة الاحتياط فقال: (مبنى الاستدلال دعوى أنّ مادة «الفرض» المأخوذة في لفظ الفريضة هي المطلوبيّة النفسيّة، نعم لو أبدال الفريضة بالواجب أمكن منع الانصراف المذكور؛ نظرا إلى أنّ مادة الوجوب لا اختصاص له وضعا و لا انصرافا بالمطلوب في نفسه[3] ). والفرق بين هذا الدليل وما قلناه ان هذا الدليل يخرج صلاة الاحتياط عن موضوع تسنين الجماعة وعلى ما قلناه مجرد عدم احراز الموضوع وهذا البيان من الشيخ متين ومقدم رتبة عما قلناه فتأمل.

قال المصنف: (مسألة 6): لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر).

اما عدم جواز اقتداء اليومية بصلاة بمصلي الآيات او العيدين او الاموات لعدم امكانه فان الاقتداء هو المتابعة في الاعمال و اختلاف كيفية اليومية عن الثلاثة واضح بل صلاة الميت مشترك مع سائر الصلوات في الاسم و مغاير معها في المسمى من حيث الأركان والشروط والموانع. و بذلك يتضح الوجه في عدم صحة اقتداء الثلاثة باليومية. ثم انا لا نحتاج الى اتعاب النفس في التخلص من اطلاق صحيحة زرارة وفضيل حيث رفضنا اطلاقها بالنسبة الى مطلق الصلوات بل استفدنا ان المراد من قوله لكنها سنة اي الجماعة سنة في كل ما يجوز فيه الجماعة لان المتكلم في مقام رفض الوجوب عن الجماعة لا غير بما بيناه سابقا قلا نعيد.

واما عدم صحة اقتداء صلاة الطواف بالثلاثة و بالعكس مضافا الى ما قلناه في اليومية، ان صلاة الطواف لم يشرع فيها الجماعة كما بيناه سابقاً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo