< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /عدم جواز الإقتداء في اليومية بصلاة الإحتياط وبالعكس

 

في اليوم الماضي كان كلامنا في المسألة الخامسة حيث قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 5: لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك ، و الأحوط ترك العكس أيضاً و إن كان لا يبعد الجواز، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها و لو بمثلها من صلاة الاحتياط حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة، و إن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام و المأموم[1] )

وقد بحثنا في الفقرة الاولى منها وكان دليل عدم الجواز عدم احراز كونها من الفريضة، لأنّه إنْ كانت الصلاة التي شك فيها ناقصة فهذه الركعات فريضة و ان كانت كاملة فهي اما ليست بشيء كما قلنا في الصلاة المعادة احتياطا او هي نافلة كما يستفاد من بعض الروايات واليكم تلك الروايات بنصوصها:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ رَوَى فِيمَنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً- إِنْ كَانَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الرَّابِعَةِ- فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ جَالِساً- فَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ ثَلَاثاً كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ صَلَاتِكَ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً لَكَ.[2] ) في سنده ارسال حيث روى الصدوق مباشرة عن ابي بصير و لم يذكر الوسائط.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً- وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْ‌ءٍ- فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ ثُمَّ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ- فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ- كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ- وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ [3]

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي- رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ- ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ- وَ إِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً- وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعَةِ وَ إِنْ تَكَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.[4]

هذه الروايات مع صحة سندها تفيد ان ركعات الاحتياط لو كانت الصلاة المشكوك فيها كاملة تقع نافلة لمؤديها و لكن لا تحل مشكلة بطلان الاقتداء سواء كان طرف الاحتمال عدم كونها بشيء او كونها نافلة لان الجماعة باطلة على كلا التقديرين.

مضافا الى ان ركعات الاحتياط على فرض نقصان الصلاة المشكوك فيها هي بدل عن الركعات الاخيرة ولا يصح الاقتداء في ركعات الاخيرة بالجماعة.

اما قوله: (و الأحوط ترك العكس أيضاً و إن كان لا يبعد الجواز[5] ) وظاهر هذا القول الفتوى على الجواز والوجه في هذه الفتوى ان من يصلي ركعتي الاحتياط فإن كان صلاته ناقصة فهي فريضة يجوز الايتمام فيها وان كانت كاملة فهي نافلة تقع فرادى.

اقول ولكن هذا الوجه غير وجيه لان صلاته ان كانت ناقصة فهي الركعات الاخيرة من صلاته ولا يصح الاقتداء اثناء الصلاة وان كانت نافلة فلا يصح الجماعة فيها وان كان الاقتداء في الاوليين لصلاة الامام فهو لم يقرأ الفاتحة ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولو كانت الصلاة نافلة. فالجواز بعيد جداً

بل هو الأظهر، فلا يصحّ الاقتداء في صلاة الاحتياط بمن يصلّي اليومية‌ جزماً، لأنّ هذه الصلاة إمّا فريضة متمّمة للنقص أو نافلة، و الجماعة غير مشروعة على التقديرين، أمّا الأوّل فلعدم صحّة الاقتداء في الأثناء، و أمّا الثاني فلعدم مشروعية الجماعة في النافلة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo