< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم إقتداء المعيد بمن لم يصل

 

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿21﴾ أُولٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿22﴾

كان بحثنا في مقطع الاخير من المسألة الثالثة حيث عد الموارد التي يجوز فيها الجماعة فقال:

(و المعيد صلاته بمن لم يصلّ و العكس و الذي يعيد صلاته احتياطاً إستحبابيّاً أو وجوبيّاً بمن يصلّي وجوباً، نعم يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً و لو كان وجوبيّاً، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة)[1] . فطرح الاشكال على اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد صلاته احتياطاً و كذا اقتداء المحتاط بالمحتاط)

في مسألة عدم جواز اقتداء صلاة الواجبة بمن يعيدها احتياطاً خالف بعض الفقهاء واليك اشارة الى تعليقاتهم على هذه المسألة:

تعليقة آقا ضياء العراقي (قد مرّ تصحيحه بوجه). تعليقة الجواهري: (الجواز لا يخلو عن قوّة في مورد الإشكالين). تعليقة الفيروز آبادي: (و الأظهر الجواز).

تعليقة السيد الگلپايگاني: (إلّا إذا قصد الإمام الأمر المتوجّه عليه وجوباً على تقدير البطلان و استحباباً على تقدير الصحّة بعنوان المعادة مع تحقّق موضوعها فإنّه لا إشكال فيه).

تعليقة الفيروزآبادي: (إذا كان برجاء كون صلاة الإمام واقعيّة فلا إشكال).

وعلق المحقق النائيني في الفقرة الاخيرة من المسألة الثانية عند قوله: (و المأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابيّ). بقوله: (لا بأس بالاقتداء فيها ممّن يصلّي الفرض دون الاقتداء بمن يصلّيها مطلقاً على الأقوى[2] . (النائيني).

و لعل الوجه في القول بالجواز عند ما يعيد الامام صلاته احتياطا سواء وجوبا او استحباباً و ينوي الفريضة، فان كانت صلاته السابقة باطلة فتقع هذه الصلاة صحيحة وان كانت السابقة صحيحة فهي باطلة، والمقتدي يكفيه احتمال صحة صلاة الامام لأنّه يجري اصالة الصحة في عمل الغير. فبهذا الاصل يحرز صحة عمل الامام تعبدا فلا يبقى اشكال في صلاته.

والمحقق النائيني يشترط كون الامام المحتاط ينوي الفرض ولكن لو نوى صلاة مطلقة اعم من الفرض والنافلة فلا يمكن الاقتداء به.

و لكن يرد عليه بان الحمل على الصحة خاص بما عمله المكلف ولا ندري هل حصل في عمله نقصان من جهة سهو او غفلة او جهل. ولكنه عند ما يعلم ان الفاعل شاك في صحة عمله فلا يجري اصالة الصحة في عمله.

و لكن السيد كلبايكاني يرى صحة الاقتداء اذا نوى الامام الجامع بين الفريضة المبتدئة و المعادة فعند ذلك يجوز الاقتداء به.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo