< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: کتاب الصلاة /صلاة الجماعة /الإقتدء بإمام يكون صلاته غير صلاة المأموم/جواز الإقتداء في صلاة القضاء بالأداء

 

كان بحثنا في الروايات التي تفيد جواز اقتداء الفرائض بعضها ببعض و ذكرنا في اليوم الماضي ما افاد جواز الايتمام بين الظهر والعصر والمسافر والحاضر،

اما اقتداء القضاء بالأداء:

و تدلّ على جواز اقتداء القضاء بالأداء أيضاً موثّقة إسحاق بن عمّار: واليك نصه: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ؟- فَقَالَ: "صَلِّ وَ اجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ")[1] .

في السند سلمة و هناك رجال عديدة بهذا الاسم ولكن الظاهر بمناسبة الراوي والمروي عنه هو ابن محمد اخو منصور قال النجاشي في ترجمة منصور: (منصور بن محمد بن عبدالله الخزائي روى عن ابي عبد الله عليه السلام و هو الذي يقال لأخيه سلمة بن محمد أخو منصور ثقتان رويا عن ابي عبد الله عليه السلام) و اسحاق بن عمار هو إمّا صيرفي فهو الذي قال في شأنه النجاشي: (بن حيان مولى بني تغلب ابو يعقوب الصيرفي شيخ من اصحابنا ثقة) وإمّا هو اسحاق بن عمار بن موسى الساباطي فكان فطحياً، ولكن وثقه الشيخ بقوله: (له اصل و كان فطحياً الا انه ثقة واصله معتمد عليه) وعلى الفرض الاول الحديث صحيحة وعلى الفرض الثاني موثقة، و السيد الخوئي عبر عن الحديث بموثقة اما لان النتيجة تابع لاخس المقدمتين واما تعين عنده هو الساباطي.

و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) واليك نصها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً- "قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ"[2] . و رواها الكليني (قدس سره) عن حفص بن البختري بدون كلمة «إن شاء» (المصدر ص 403ح 11)، السند صحيح كما هو ظاهر ولابد من ارجاء الضمير المستتر في ان شاء الى يصلي اي ان شاء ان يصلي لا الى يجعلها لأنها لا تصح الا فريضة.

و كذلك يدل على جواز اقتداء القضاء بالأداء، رواية عبد الرحمن بن ابي عبدالله واليك نصه: (محمد بن يعقوب َ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً- حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- فَقَالَ إِذَا نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا- فَإِذَا ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ- وَ إِنْ ذَكَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ- ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا- وَ إِنْ كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ- فَتَكُونُ صَلَاتُهُ لِلْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ)[3] .

في السند حسين بن محمد الاشعري وثقه النجاشي اما معلى بن محمد البصري قال الغضائري: (ابو محمد يعرف حديثه وينكر و يروي عن الضعفاء ويجوز ان يخرج شاهداً) وقال النجاشي: (معلى بن محمد البصري ابو الحسن مضطرب الحديث والمذهب) و الوشا مشترك بين جعفر بن بشير و زياد بن هيثم وزياد بن الحسن والحسن بن علي بن زياد ولكن الظاهر انه هو جعفر بن البشير لانه الأشهر وهو البجلي قال الشيخ فيه: (ثقة جليل القدر) وقال النجاشي فيه: (ابو محمد البجلي الوشّا من زهاد اصحابنا و عبادهم و نساكهم و كان ثقة) اما ابان بن عثمان فهو الاحمر وهو مذكور في تسمية الفقهاء من اصحاب ابي عبد الله عليه السلام قال صاحب مجمع الرجال: (كونه ممن اجتمعت العصابة على تصديقه و تصحيح ما يصح عنه يكفي في اعتباره والاعتبار بنقله و روايته اكثر من التوثيق) نعم لم يرد له توثيق صريح . وعبد الرحمن بن ابي عبد الله ايضا لم يرد له توثيق تحت عنوانه ولكن ان النجاشي عند ترجمة حفيده اسماعيل قال: (إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن ‌بن أبي عبد الله ميمون البصري مولى كندة، و إسماعيل يكنى أبا همام روى إسماعيل عن الرضا [عليه السلام]، ثقة هو و أبوه و جده). فرجال السند لا بأس بهم الا معلى بن محمد الذي ضعفه الغضائري والنجاشي و لا ادري لماذا عبر عنه السيد الخوئي بالصحيحة.

اما الدلالة على جواز اقتداء القضاء بالأداء فلا بأس بها. وكذلك تفيد اقتداء الظهر بالمغرب او العشاء.

ثم ان هذه الروايات لم تتعرض لايتمام المؤدي بالقاضي ولكن يمكن حل المشكلة بالإجماع الموجود على عدم القول بالفصل بين الامام والمأموم في الأداء والقضاء. كما يمكن الاستناد الى عموم الأحوالي في صحيحة الفضلاء حيث ورد فيها "الاجتماع سنة في الفرائض كلها" فكما ان الفرائض عمومها يشمل جميع افراد الفرائض من الفجر والظهر والعصر و غيرها كذلك يشمل جميع احوال الفرائض من الأداء والقضاء وما تقام في المسجد او البيت و سائر الاحوال فنقول ان صحيحة الفضلاء تسنن لنا الجماعة فيما اذا كان الامام قاضيا او المأموم او بالعكس او كلاهما كانا قاضيين او مؤديين.

نكتفي بما قلناه في المقطع الاول من كلام المصنف حيث قال: (فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر، و كذا العكس و يجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي و العكس، و المسافر بالحاضر و العكس)، قلنا انه مضافا الى الاجماع رواياتنا ناطقة بالجواز وذكرنا نماذج من الروايات حول فذكرنا الموارد المذكورة في هذا المقطع من عبارته،

ثم في مقطع الاخير من هذه المسألة قال: (و المعيد صلاته بمن لم يصلّ و العكس و الذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابيّاً أو وجوبيّاً بمن يصلّي وجوباً، نعم يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً و لو كان وجوبيّاً، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة)[4] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo