< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /كلام السيد الخوئي حول جواز الإقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي أخرى

 

كان البحث في تبرير ما نسب الى الصدوق رضوان الله عليه من انه لا تصح اقتداء مصلي العصر بمن يصلي الظهر ولو نحن انكرنا صحة هذه النسبة الى الصدوق ولن الكلام كان في انه لو كانت هذه النسبة صادقة فما ذا يتصور لتبرير المقالة وذكرنا تبرير الشهيد في الذكرى و رده على هذا التبرير ثم اشرنا الى تبرير السيد الخوئي ولم نجد مجالا لدراسته فنبدأ بحثنا لدراسة مقاله،

قال رضوان الله عليه: (و ربما يتخيّل أنّ نظره (قدس سره) في ذلك إلى صحيحة عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ إِمَامٍ- كَانَ فِي الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ- وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ- هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ- وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا مَعَهُمْ- وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ- قَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ صَلَاتَهَا")[1] .

ثم ان سماحته بعد ذكر هذا الحديث قال: (و لكنّها كما ترى، فانّ مفادها عكس ما هو المنسوب إليه، لدلالتها على البطلان في المورد الذي حكم فيه بالصحة استثناءً)[2] .

ولكن الانصاف ان مفادها ليس عكس ما هو منسوب اليه. فان المنسوب اليه بطلان اقتداء العصر بالظهر عمدا ولا يضر اذا توهمها العصر، ومفاد هذا الحديث بطلان صلاتها حتى اذا توهمها العصر فيفيد بالأولى بطلان الصلاة اذا علمها انها الظهر، فتأمل جيداً.

ولكن لا يمكن الاخذ بهذا المعنى لأنه اولاً: خلاف اجماع الشيعة و ثانياً: في مفاد الحديث يحتمل معاني اخرى واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، كما ان صاحب الوسائل بعد نقل الصحيحة قال: «أَقُولُ: يُمْكِنُ كَوْنُ الْمَانِعِ هُنَا مُحَاذَاتَهَا لِلرِّجَالِ وَ تَكُونَ الْإِعَادَةُ مُسْتَحَبَّةً لِمَا مَرَّ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي أَوْ ظَنَّهَا أَنَّهَا الْعَصْرُ فَتَكُونُ نَوَتِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَوَاهَا الْإِمَامُ، عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ مُوَافِقٌ لِلتَّقِيَّةِ بَلْ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ»[3] . ونِعمَ ما قال صاحب الوسائل. الا ان احتمال الاول منتفي لان المسؤول عنه هو الامام العالم بأحكام الله. فان الصلاة التي صلتها بمحاذاة الرجال ان وقعت صحيحة فلا وجه لإعادتها وان كانت باطلة فيجب اعادتها ،نعم المجتهد قد يصل الى عدم مانعية المحاذاة لصلاة المرأة فيفتي على عدم وجوب الاعادة و في نفسه احتمال غير منجز في البطلان فيفتي باستحباب الإعادة لإحراز الصحة في صلاتها.

ولكن الذي يسهل الخطاب هو توفر نصوص التي تفيدنا صحة الجماعة في الفرائض مطلقا. واليك بعض تلك النصوص:

صحيحة حماد بن عثمان: »مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ (إِمَامِ قَوْمٍ- فَصَلَّى) الْعَصْرَ وَ هِيَ لَهُمُ الظُّهْرُ- فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ"«[4] و روى في حاشية الكتاب: «الظاهر أنه سقط من السند واسطة و هو ابن أبي عمير لأن الحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى بغير واسطة و عن حماد بن عثمان بواسطة ابن أبي عمير" منه قده" هامش المخطوط.»[5] في السند حسين بن سعيد الأهوازي وثقه الكشي و قال فيه (من العدول والثقات من اهل العلم) وحماد بن عثمان قال فيه الكشي (ثقة خير فاضل) وقال الشيخ: (ثقة جليل القدر)

موثقة ابي بصير: شيخ وَ عَنْهُ(احمد بن محمد بن عيسى) عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ قَوْمٍ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُولَى وَ كَانَتِ الْعَصْرَ- قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ)[6] في سنده حسين بن عثمان و قال فيه النجاشي: (الأحمسي البجلّي كوفي ثقة) وهو اخو حماد. و فيه سماعة هو سماعة بن مهران قال الكشي واقفي وقال النجاشي فيه: (ثقة ثقة) وهاتين الروايتين تدلان على جواز اقتداء الظهر بالعصر.

في مورد صلاة المسافر بالحاضر:

صحيحة محمد بن مسلم: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: "إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ- فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ- فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ")[7] .

صحيحة الحلبي: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ- فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى- قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ- وَ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَى الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ")[8] .

صحيحة حماد بن عثمان: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ- قَالَ: "يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَمْضِي حَيْثُ شَاءَ". وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ)[9]

رواية عبد الرحمن بن ابي عبدالله: محمد بن يعقوب َ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً- حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- فَقَالَ إِذَا نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا- فَإِذَا «1» ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ- وَ إِنْ ذَكَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ- ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا- وَ إِنْ كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ- فَتَكُونُ صَلَاتُهُ لِلْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ)[10] في السند حسين بن محمد الاشعري وثقه النجاشي اما معلى بن محمد البصري قال الغضائري: (ابو محمد يعرف حديثه وينكر و يروي عن الضعفاء ويجوز ان يخرج شاهداً) وقال النجاشي: (معلى بن محمد البصري ابو الحسن مضطرب الحديث والمذهب) و الوشا مشترك بين جعفر بن بشير و زياد بن هيثم وزياد بن الحسن والحسن بن علي بن زياد ولكن الظاهر انه هو جعفر بن البشير لانه الاشهر وهو البجلي قال الشيخ فيه: (ثقة جليل القدر) وقال النجاشي فيه: (ابو محمد البجلي الوشّا من زهاد اصحابنا و عبادهم و نساكهم و كان ثقة)

اما ابان بن عثمان فهو الاحمر وهو مذكور في تسمية الفقهاء من اصحاب ابي عبد الله عليه السلام قال صاحب مجمع الرجال: (كونه ممن اجتمعت العصابة على تصديقه و تصحيح ما يصح عنه يكفي في اعتباره والاعتبار بنقله و روايته اكثر من التوثيق) نعم لم يرد له توثيق صريح . وعبد الرحمن بن ابي عبد الله ايضا لم يرد له توثيق.

فالسند ضعيف والدلالة لا بأس بها

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo