< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /عدم مشروعية الجماعة في النوافل/ كلام الإمام خميني (ره) حول قاعدة تسامح الأدلة السنن

 

(مسألة 2): (لا تشرع الجماعة في شي‌ء من النوافل الأصليّة و إن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتّى صلاة الغدير على الأقوى إلّا في صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، و الصلاة المعادة جماعة، و الفريضة المتبرّع بها عن الغير، و المأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابيّ)[1]

قد ثبت بما قدمناه من البحث في الايام الماضية انه لا يجوز اقامة صلاة الغدير جماعة لشمول اطلاقات المنع من الجماعة في النوافل مطلقاً و مرسلة المفيد لا دلالة فيها على اقامة صلاة الغدير في الجماعة و لو دلت لا جابر لضعف سندها و قاعدة التسامح في ادلة السنن غير مقبولة لان الصحيح في مفاد روايات من بلغ انها تدل على التشجيع على الاندفاع بالاحتمال الحاصل من اخبار الضعاف بنية رجاء المطلوبية ولكن في مورد صلاة الغدير اطلاق روايات الناهية عن الجماعة في النوافل يشملها فيرتفع احتمال المطلوبية عنها تعبداً فلا يبقى مورد لقصد الرجاء ايضاً.

سابقا انا رأيت كلاما من الامام الخميني حول نفي التسامح في ادلة السنن مضمونها على ما ببالي هكذا: ان الوجه في تأكيد ائمتنا صلوات الله عليهم على عدم الاعتماد على غير الموثقين و تحذيرهم اتباعهم عن الكذابين والوضاعين حتى قال الامام الصادق كثر الكذابون علينا و ما الى ذالك من التوصيات انما كان منهم هذا التحذيرات كي لا يدخلوا في الدين ما ليس منه و لا يشوهوا سمعة الاسلام . نفس العلة سارية في المستحبات ايضا و للاسف ان كثير من العوام تمسكهم بالخرافات وما لا اصل لها اكثر من تمسكهم بالمسلمات الدينية و يتمسكون بالمنامات اكثر مما يتمسكون بالآيات القرآنية و الروايات الصحيحة.

ثم قال المصنف: (إلّا في صلاة الاستسقاء) هذا استثناء عن نفي الشرعية للجماعة في النوافل، و الجماعة فيها من المسلمات عند الفريقين بل الاصل فيها جماعة وهناك روايات كثيرة تدل على انها تقيم في الجماعة و في الوسائل مجلد الثامن فتح عشرة ابواب لصلاة الاستسقاء جلها تدل على انها تقام جماعة وتفصيل البحث فيها تعود الى مبحث الصلوات المندوبة.

ثم قال: (نعم لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، و الصلاة المعادة جماعة، و الفريضة المتبرّع بها عن الغير، و المأتيّ بها من جهة الاحتياط الإستحبابيّ)[2]

قبل ان نبحث في هذا المقطع من كلامه رضوان الله عليه نذكركم بنقطة هامة وهي ان عنوان النافلة او الفريضة ليستا مرادفة بالواجب والمستحب فهناك حالات تكون النافلة واجبة مع حفظ عنوان النافلة كما قد يستحب الفريضة وهي تبقى بعنوان الفريضة كما ذكرنا سابقا بان النافلة التي تعلق بها النذر او العهد او القسم هي تصبح نافلة واجبة فليس هناك ملازمة بين الوجوب و الفريضة ولا بين الاستحباب والنافلة

في هذا المقطع من المسألة الثانية ذكر السيد رضوان الله عليه اربع فروع:

الفرع الاول: جواز الجماعة في العيدين: ويظهر من روايات الباب ان الاصل في صلاة العيدين كونها في الجماعة و هي من شؤون الامام العادل وانما نذكر بعض الروايات اشارة الى المطلب لان لا نخرج عن موضوع بحثنا وهو صلاة الجماعة، منها: ما عن (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ فَرِيضَةٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ)[3]

و للتأكيد على قيامها في الجماعة: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِلَّا مَعَ إِمَامٍ")[4]

فكونها في الجماعة اصل فيها و قد اجازوا اقامتها منفرداً و قد قال البعض انها واجبة عند حضور الامام المعصوم و يستحب عند عدم حضوره ويحتمل انها واجبة عند بسط اليد لامام عادل فيشمل في حالة بسط يد الفقيه الجامع للشرائط اي ان تكون الولاية بيد الفقيه، و موضع تفاصيل البحث في مبحث صلاة العيد.

الفرع الثاني: (و الصلاة المعادة جماعة)، ويأتي في المستقبل الغريب بحث ان استحباب اعادة الصلاة لمن صلى فريضته ثم اقيمت الجماعة فإعادة الصلاة مستحبة غير واجبة مع ذلك تؤتى في الجماعة بل موضوعها الجماعة. ففي هذا الفرض الاعادة مستحبة والمعاد فريضة وقد ورد ما يقرب بهذا التعبير في صحيحة هشام بن سالم: واليك نصها: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً- قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ")[5] .

الفرع الثالث: قوله: (و الفريضة المتبرّع بها عن الغير) هذه الصلاة ليست واجبة على المصلي ولكنها فريضة يصليها عن الميت وهي مستحبة على المصلي. ونعمت الصدقة صلاة القضاء عمن ليس له وصي يهتم بأمره.

الفرع الرابع: قوله: (و المأتيّ بها من جهة الاحتياط الإستحبابيّ) ففي هذا الفرض الاتيان بها احتياط استحبابي و لكن المأتي بها فريضة.

ففي كل هذه الموارد الاربعة يمكن ان نقول انها ليست استثناء عن عدم مشروعية الجماعة في النافلة لانها ليست نافلة بل انها فريضة غير واجبة على مؤديها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo